مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 210 لعام 2016 القاضي بتعيين محافظين جدد لريف دمشق و السويداء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /210/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-13      التاريخ-هجري: 1437-10-08
نشر بتاريخ: 2016-07-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 210 لعام 2016
القاضي بتعيين محافظين جدد لريف دمشق و السويداء

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971

يرسم ما يلي:

المادة  1

يعين السيد المهندس علاء منير ابراهيم محافظا لمحافظة ريف دمشق.

المادة  2

يعين السيد عامر ابراهيم العشي محافظا لمحافظة السويداء .

المادة  3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 8-10-1437 هجري الموافق لـ 13-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 19195

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى