مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 17 لعام 2011 تعديل قانون المعاشات العسكرية رقم 17 لعام 2003


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-31      التاريخ-هجري: 1432-02-26
نشر بتاريخ: 2011-01-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 17 لعام 2011
تعديل قانون المعاشات العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1 :

يعدل نص المادة /39/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ لـ 13-4-2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ليصبح كما يلي :

أ‌. تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة , موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة .

ب‌. في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية أو جرائم القتل المنفذة من عناصر معادية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان أو القتل دون حاجة لعرض الاضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

المادة 2 :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 دمشق في  26-2-1432 هجري الموافق لـ 31-1-2011

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 26675

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى