مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 58 لعام 2012 المصداقة على بروتوكل ناغويا للحصول على الموارد الجينية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-09      التاريخ-هجري: 1433-10-22
نشر بتاريخ: 2012-09-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 58 لعام 2012
المصداقة على بروتوكل ناغويا للحصول على الموارد الجينية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم رقم (364) لعام 1995.

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي.

   رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17061

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى