مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 59 لعام 2012 المصداقة على بروتوكل ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكل قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-09-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 59 لعام 2012
المصداقة على بروتوكل ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكل قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – كوالامبور التمكيني لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي والمنبثق عن المادة /27/ من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والذي انضمت إليه الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2004.

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهوريه

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16554

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى