مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 27 لعام 1990 يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضا من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاوني والمشترك


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /27/ للعام 1990
التاريخ-ميلادي: 1990-10-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1990-10-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 27 لعام 1990
يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضا من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاوني والمشترك 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-2-1411 هـ الموافق 14-10-1990

يصدر ما يلي :

المادة – 1 –

يجوز للمصرف الزراعي التعاوني في سبيل تمويل القطاعات العام والتعاوني والخاص وتحقيقا للأغراض الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 10 من قانون المصرف الزراعي التعاوني الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970

أ - أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمواد (28-29-30- 31-32 ) من نظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953

ب - أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمادة 33 من نظام النقد الأساسي وخلافا لأحكام الفقرات (آ- ب – د ) من المادة 33 المذكورة . 

ويجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز الخمس سنوات للقروض المتوسطة الأجل وعشر سنوات للقروض الطويلة الأجل .  

المادة – 2 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . 

دمشق في 4 ربيع الأول 1411 هـ و 23 تشرين الأول 1990 م

 

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20936

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى