مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 141 لعام 1970 قانون المصرف الزراعي التعاوني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-07-20      التاريخ-هجري: 1390-05-16
نشر بتاريخ: 1970-07-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 141 لعام 1970  
قانون المصرف الزراعي التعاوني 

 

رئيس الدولة

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم141 تاريخ 15-7-1970

يرسم ما يلي:

الباب الأول – المصرف الزراعي التعاوني وأغراضه

مادة 1-1- الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

2- المصرف الزراعي التعاوني : مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل بضمانة الدولة وتحت رقابتها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة المتخذة تنفيذاً له ويعبر عنه في هذا المرسوم التشريعي بكلمة – المصرف .

3- يتمتع المصرف بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير .

4- يسمح للمصرف باستعمال شعار الدولة مقروناً بعنوانه التجاري .

مادة 2- 1- المركز الرئيسي للمصرف – دمشق .

2- وتؤسس له فروع وشعب ومكاتب في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

مادة 3- أغراض المصرف :

  • القيام بجميع عمليات الإقراض والتسليف للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها ومزارع الدولة والمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتعاطى الأعمال الزراعية ويحق للمصرف القيام بهذه العمليات مع الأفراد والجماعات الأخرى في المناطق التي لم تؤسس فيها جمعيات تعاونية أو في مناطق التعاون التي تعذر على بعض الأفراد فيها لأسباب مقبولة الانتساب للجمعيات التعاونية .

ب- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وبصورة خاصة الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض التي يكون التوفير والتسليف من أغراضها الرئيسية وذلك بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية .

ج- تشجيع التوفير الزراعي وقبول جميع الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية .

د- تعزيز كافة المشاريع الزراعية التي تؤدي إلى دعم التعاون الزراعي والاقتصادي الزراعي في البلاد ورفع مستوى الريف وذلك بتوجيه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالاشتراك مع الوزارات والإدارات المعنية .

مادة 4- علاوة على الأغراض المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي :

1- يعزز المصرف نمو التعاونيات الإنتاجية وفعاليتها – ويعني بتنشيط الملكات والاستثمارات الصغيرة – ويمنح امتيازات خاصة للجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنواعها ، كما يخصها بالأفضلية في عمليات الإقراض والتسليف .

2- يجوز للمصرف أن يقوم لحساب المؤسسات العامة بالأعمال المصرفية التي تنفق مع أغراضه وفقاً للأحكام القانونية لذلك .

3- في الأماكن التي لا يوجد فيها فروع لمصرف سورية المركزي يجوز للمصرف أن يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزي وفقاً للاتفاقيات التي تعقد بينهما لهذه الغاية .

مادة 5- يضع المصرف سنوياً خطة التسليف الزراعي مبينة على الخطة الاستثمارية للقطاع الزراعي وضمن إطار الخطة العامة للتسليف .

 

الباب الثاني – رأسمال المصرف ووسائله المالية

 

مادة 6- يحدد رأس مال المصرف بمائة وخمسين مليون ليرة سورية يغطي بكامله من قبل الدولة كما يأتي :

1- ما يرحل إليه من رأس مال المصرف الزراعي التعاوني الموجود بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

2- الحصة التي تدفعها الدولة إلى المصرف في كل سنة وتحدد بـ 6 % ستة بالمائة من واردات الدولة من ضريبة الإنتاج الزراعي أو الضريبة التي قد تحل محلها .

3- المبالغ الأخرى التي تخصصها الدولة لهذه الغاية .

4- حصة من الأرباح السنوية الصافية التي تضاف إلى رأس المال وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

5- مبلغ مليوني ليرة سورية تدفعها الدولة إلى المصرف سنوياً حتى يغطي مجموع رأسماله .

يدفع من أصل هذا المبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى صندوق الدين العام حتى تسديد الإسناد المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون رقم 98 تاريخ 5-7-1961 وتطبق أحكام هذه الفقرة من بدء السنة التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي .

مادة 7- 1- يجوز لصندوق الدين العام أن يصدر لحساب المصرف إسناد قرض لا تتجاوز آجال تسديدها مدة ثلاثين سنة وإسناد صندوق لآجال لا تتجاوز خمس سنوات على أن لا يتعدى مجموع قيمة هذه الإسناد بنوعيها مثل مجموع رأس مال المصرف المدفوع وأمواله الاحتياطية ولا يجوز إصدار هذه الإسناد إلا بموجب قانون خاص بعد أخذ رأى مجلس النقد والتسليف .

2- لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة القروض قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة التي يعقدها المصرف لدى المصارف الأخرى لتمويل عملياته المصرفية الاعتيادية ويشترط قبل عقد هذه القروض أخذ موافقة مجلس النقد والتسليف على شروطها وأوجه استعمالها .

مادة 8- 1- يحق للمصرف أن يقبل الودائع بفائدة أو بدون فائدة تحت الطلب أو لأجل مسمى .

2- يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً تعين فيه الحدود الدنيا لآجال استحقاق الودائع وتحدد مبالغها ومعدلات فائدتها والجوائز التي قد تخصص لأصحابها وسائر شروطها بموافقة مجلس النقد والتسليف.

مادة 9-1- لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي تخصص الدولة للمصرف الأموال التالية :

 آ- حصة الأرباح المحددة في الفقرة (2- ب) من المادة 55 من هذا المرسوم التشريعي .

ب- الأموال الأخرى التي تخصصها الدولة لهذه الغاية سواءً أكانت نقدية أو عينية أو إسناد أو مطاليب

ج- حاصلات الأموال المبينة أعلاه في هذه المادة ومواردها .

2- تعتبر الأموال المخصصة على الصورة المذكورة جزءاً مستقلاً عن موجودات المصرف وينظم لها محاسبة خاصة مستقلة عن محاسبة المصرف وكذلك الحال بالنسبة للأعمال التي يمولها المصرف من هذه الأموال .

3- يوضع في كل سنة برنامج خاص لاستعمال الأموال المخصصة بموجب هذه المادة

 

الباب الثالث – عمليات المصرف

 

مادة 10- 1- مع الاحتفاظ بالشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي ، يقوم المصرف بعمليات الإقراض والتسليف التالية :

أولاً – القروض والسلف قصيرة الأجل والتي لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة المتعلقة بما يلي :

آ- تمويل شراء البذور والأسمدة والأدوية الزراعية والبيطرية وسائر الأدوات والأوائل الزراعية الصغيرة وغيرها من لوازم الزراعة .

ب- تأمين النفقات الضرورية للحراثة والبذار وللحصاد ومكافحة الآفات والحشرات وغيرها من الأعمال الزراعية وتحسينها .

ج- تسليف الجمعيات التعاونية الزراعية والتعاونيات الإنتاجية لتخزين المحاصيل والمواد الزراعية الخام والمحولة منها ومنتجات الصناعات الزراعية وتسويق المحاصيل الزراعية .

د- تامين المواد الغذائية والنفقات الضرورية لتربية الحيوانات والمواشي والدواجن ودودة القز والنحل وصيد وتربية وتسويق الأسماك في التجمعات المائية .

ثانياً – القروض والسلف متوسطة الآجل – التي لا تتجاوز آجال استحقاقها خمس سنوات – المتعلقة بما يأتي :

آ- تمويل شراء الآلات والأدوات اللازمة للاستثمار الزراعي والحيواني .

ب- شراء الآليات والأغراس وتأمين نفقات التشجير .

ج- شراء المواشي والحيوانات .

د- إنشاء الأحواض والآلات الخاصة بصيد وتربية وتسويق الأسماك والإسفنج وشراء مراكب الصيد وتجهيزاتها الجمعيات التعاونية لتربية وصيد وتسويق الأسماك .

هـ- التجهيزات والأعمال اللازمة للري وتحسين الأراضي وحفر الأقنية والآبار .

و- الآلات والتجهيزات اللازمة لإنشاء المداجن .

ز- تمويل شراء الآلات لفرز وتوضيب وتصنيف الحاصلات الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها والتعاونيات الإنتاجية .

ثالثاً – القروض والسلف طويلة الأجل – التي لا تتجاوز آجال استحقاقها عشر سنوات – المتعلقة
 بما يأتي :

آ- تمويل إنشاء المستودعات والحظائر اللازمة لحفظ الآلات والحاصلات للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها ومزارع الدولة والتعاونيات الانتاجية .

ب- شراء الأراضي الزراعية والمزارع والاستثمارات الزراعية من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية واتحادتها والتعاونيات الانتاجية .

ج- مشاريع الري وتحسين الأراضي والتحريج .

د- مشاريع تشجير الحمضيات والتفاحيات وغيرها من الأشجار المثمرة التي تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي – شراء أغراس نفقات تشجير وحفر آبار وغيرها – على أن يبدأ استحقاق القسط الأول بدءاً من السنة الخامسة التالية للسنة التي منح فيها القرض .

هـ- شراء البرادات الثابتة والمتنقلة اللازمة للجمعيات والاتحادات التعاونية والتعاونيات الانتاجية اللازمة لتخزين وتسويق المنتجات الزراعية .

و- تمويل إنشاء محطات صيانة وتصليح الآليات الزراعية التابعة للاتحادات التعاونية الزراعية والتعاونيات الانتاجية .

2- يمكن أن تجري العمليات المذكورة أعلاه بمختلف أنواع الأعمال المصرفية وبصورة خاصة عن طريق قروض وسلف لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة نقدية أو عينية أو عن طريق حسم السندات أو إيصالات رهن المحاصيل أو خصم السندات للأمر وإيصالات تسليم المنتجات الزراعية أو عن طريق كفالة الإسناد أو الكفالة التجارية أو المصرفية لمصلحة الآخرين أو بالحسابات الجارية للأفراد والجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية وتتناول عمليات الإقراض والتسليف المذكورة جميع أغراض الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية الواردة في قانون التعاون ، وتعطى الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية والتعاونيات الإنتاجية حق الأفضلية في كل ما ورد .

3- يحق للمصرف أن يشتري لحسابه أو لحساب غيره البذور والأغراس والحيوانات والمواشي والأسمدة ومواد مكافحة الحشرات والآلات والأدوات والأوائل والتجهيزات الزراعية وبصورة عامة شراء مختلف البضائع والمواد اللازمة للاستثمار الزراعي كما يحق له أن يبيع كل ما ذكر نقداً أو بالتقسيط لحسابه أو لحساب غيره .

مادة 11-1- تحدد شروط عمليات الإقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة بحسب جهة استعمال الأموال المطلوب استقراضها وبحسب ربحها والضمانات المقدمة لقاءها وملاءة طالبيها وسمعتهم المهنية والخلقية وتحدد شروط عمليات الإقراض والتسليف المطلوبة من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية لحاجات أعضائها أو لتنفيذ أغراضها بالاستناد إلى صفتها المعنوية وتحسب الضمانات المطلوبة منها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف .

2- تحدد الشروط المذكورة في نظام عمليات المصرف الذي يضعه مجلس إدارة المصرف ويصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس النقد والتسليف ويجب أن يعين هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض ولآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها 3- تغطى عمليات الأقراض والتسليف التي يجريها المصرف بمختلف الضمانات المقبولة بمقتضى النظام المذكور بالفقرة السابقة سواء كانت هذه الضمانات عينية أو شخصية وسواء كانت مقدمة من قبل الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين أو الأفراد أو الجماعات أو الجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها .

4- تغطى بتأمينات عينية جميع القروض المتوسطة والطويلة الأجل ، يستثنى من ذلك ما يلي :

آ- القروض القصيرة الأجل الممنوحة للأفراد ما لم تتجاوز مبلغاً معيناً يحدده نظام العمليات .

ب- القروض القصيرة الأجل الممنوحة للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها والتعاونيات الإنتاجية وسائر منشآت القطاع العام الزراعي ذات الطابع الاقتصادي .

ج- القروض المتوسطة والطويلة الآجل والممنوحة للجمعيات التعاونية الزراعية والتعاونيات الإنتاجية واتحاداتها وسائر منشآت القطاع العام الزراعي ذات الطابع الاقتصادي ما لم تتجاوز مبلغاً معيناً يحدده نظام عمليات المصرف .

5- يحدد مجلس إدارة المصرف سنوياً الاعتمادات المخصصة لكل فرع أو شعبة أو مكتب ضمن الأحكام المبينة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 12-1- لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأموال المخصصة بموجب أحكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي إلا لتمويل العمليات الآتية :

آ- شراء البذور والأغراس والماشية والحيوانات الزراعية والأسمدة ومواد المكافحة للحشرات والأدوات والأوائل والتجهيزات الزراعية وبيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها وبصورة عامة شراء مختلف البضائع والمواد اللازمة للاستثمار الزراعي وبيعها .

ب- إنشاء المستودعات والمخازن الزراعية ومراكز إيواء الحيوانات وشراء كل ذلك وتأجيره وبيعه واستثماره .

ج- شراء المنتجات الزراعية بغية تحسين سوقها أو تحقيقاً لأي مصلحة عامة أو خزن هذه المنتوجات وتهيئتها وبيعها لحسابه أو لحساب غيره .

د- الري وتحسين الأراضي الزراعية وتقسيم أو إنشاء المزارع والأبنية والمساكن الزراعية .

هـ- المساهمة في مختلف المشاريع التي تهدف إلى القيام بالأعمال المذكورة أعلاه من هذه المادة .

و- عمليات الإقراض والتسليف المتعلقة بإشغال ذات نفع عام ترمي إلى تحسين مستوى الحياة في الريف أو إلى تحسين شروط الاستثمار الزراعي .

ز- عمليات الإقراض والتسليف إلى الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية والمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ومزارع الدولة التي تتعاطى العمل الزراعي ، والتعاونيات الإنتاجية وبصورة عامة كل منشأة أو مؤسسة عامة تتعاطى العمل الزراعي .

ح- المساعدات والمنح والإعانات المدرسية لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالزراعة ولمساعدة مؤسسات التعليم الزراعي وذلك ضمن حدود موارد الأموال المخصصة بموجب المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي بشرط موافقة وزير الزراعي والإصلاح الزراعي .

2- تجرى العمليات الآنفة الذكر وفقاً للشروط والطرق العامة التي يحددها النظام الذي يضعه مجلس إدارة المصرف ويصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس النقد والتسليف ، ويمكن ان تجري أما مباشرة من قبل المصرف أو بواسطة المؤسسات المختصة .

3- يجوز أن توظف المبالغ الجاهزة من الأموال المبحوث عنها في المادة /9/ لآجال قصيرة في العمليات المبينة في المقطع – أولاً – من الفقرة آ- من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 13- 1- مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز للمصرف أن يمتلك من الأبنية سوى ما يحتاجه لأعماله الإدارية والاستثمارية وحاجات موظفه .

2- على أنه يجوز للمصرف أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل عقارات وأموالاً أخرى ضماناً لمطاليبه ، كما يستطيع ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي تحال عليه بنتيجة البيع الإجباري ويتوجب عليه أن يصفي العقارات التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ اقتنائه إياها ما لم يكن امتلاكها مسموحاً به بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تمديد هذه المهلة واحدة أخرى ، وفي سائر الأحوال إذا بلغ البدل المعروض ما يعادل جميع مطاليب المصرف المترتبة بذمة المدين أو الكفيل قبل أن تحال عقاراتهما على المصرف بنتيجة البيع الإجباري مع الفائدة والنفقات التي تترتب بعد الإحالة فيجب في هذه الحالة أن يتخلى المصرف عن هذه العقارات فوراً دون تأخير ، وإذا كان العارض هو صاحب العقار الأصلي المدين أو الكفيل فيجري التخلي دون حاجة لطرح العقار للبيع العلني .

 

الباب الرابع – الإدارة ، المديرية ، المراقبة

 

مادة 14-1- يدير المصرف مجلس إدارة :

2- يدير أعمال المصرف مدير عام بمساعدة لجنة الإدارة .

مادة 15- آ- يتألف مجلس الإدارة من :

المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني

رئيساً

ممثل عن المصرف المركزي

نائباً للرئيس

ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

عضواً

ممثل عن وزارة المالية

عضواً

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

عضواً

ممثل عن هيئة تخطيط الدولة

عضواً

ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين

عضواً

ممثل عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي

عضواً

ممثل عن اتحاد نقابات العمال

عضواً

 

عضواً

 

ب- يسمى ممثلو الوزارات ومن ينوب عنهم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على اقتراح الوزير المختص ، ويسمى ممثلاً الاتحاد التعاوني واتحاد الفلاحين بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح الجهة المختصة .

ج- يسمى ممثل مصرف سورية المركزي ومن ينوب عنه بقرار من لجنة مصرف سورية المركزي.

د- للمجلس أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته .

هـ- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم ويسري هذا الحظر على جميع الموظفين والأشخاص الذين يستعين المجلس بهم لأداء مهمته في أي غرض كان .

تطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

مادة 16-1- يتمتع مجلس إدارة المصرف ضمن الحدود التي يرسمها له القانون بأوسع الصلاحيات في إدارة المصرف .

2- يضع المجلس نظامه الداخلي .

3- يضع المجلس :

آ- نظام المصرف الداخلي وتشكيلات الفروع والشعب والمكاتب .

ب- نظام عمليات المصرف .

ج- نظام المصرف المالي – المحاسبة ، المناقصات ، المشتريات ، أصول مسك الحسابات ... إلخ .

د- يضع نظاماً للتسليف الزراعي المراقب – الائتمان الزراعي التعاوني الإنتاجي – في قرى أو مناطق تحددها الجهة المختصة .

يحصر فيها جميع عملياته في الإقراض والتسليف بضمان المحصول عن طريق الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض والتي يكون التسليف الزراعي من أغراضها الرئيسية .

4-1- يصدر بمرسوم بناءً على موافقة اللجنة الاقتصادية :

آ- نظام موظفي المصرف وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم كما يحدد تعويضات الأشخاص الذين يستعين بهم المصرف لإداء مهمته .

ب- نظام صندوق الضمان والتوفير لموظفي المصرف .

2- يصدر نظام تقاعد موظفي المصرف بمرسوم تشريعي .

5- يحدد معدلات فوائد عمليات الخصم والأقراض والتسليف ويعين شروطها بموافقة مجلس النقد والتسليف كما يحدد معدلات الفوائد التي يمنحها بموافقة مجلس النقد والتسليف على أن يمنح الجمعيات التعاونية الزراعية معدلات تفضيلية .

6- يحدد معدل العمولة التي يدفعها المصرف لعملائه أو يستوفيها منهم عن العمليات التي توجب أنظمة المصرف استيفاء أو منح عمولة عنها .

7- يعين المصارف التي يمكن للمصرف التعامل معها ويقر أسس هذا التعامل .

8- يقر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياط والاستهلاك في ضوء ما جاء في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .

9- يقر عقود الاستقراض من المصارف ويحدد أوجه توظيف المبالغ المستقرضة وفق ما جاء بالمادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .

10- يقر موازنة النفقات الإدارية بناءً على اقتراح لجنة الإدارة .

11- يدرس الميزان السنوي ويقره بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للاستهلاكات والاطفاءات ويقر توزيع الأرباح ، كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف .

12- يقر خطة التسليف الزراعي .

13- وله أن يفوض بصورة خاصة لجنة الإدارة ببعض صلاحياته .

مادة 17- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل .

2- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل للوقوف على وضع المصرف والمداولة حول شؤونه .

3- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل مصرف سورية المركزي .

4- تؤخذ المقررات بأكثرية الأصوات الحاضرين ويرجح جانب رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ولا يحق لأي عضو أن يستنكف عن التصويت ويعتبر المستنكف مخالفاً .

5- إذا وجدت مصلحة لأحد الأعضاء في قضية معروضة على المجلس عليه أن يشعر المجلس بها وإن يدون تصريحه في محضر الجلسة ، وليس له أن يشترك في مناقشة تلك القضية .

6- إذا أنسحب أحد الأعضاء للسبب المنوه عنه في الفقرة /5/ أعلاه لا يحق للمجلس أن يتداول في القضايا المعروضة عليه إلا إذا توافرت الشروط المطلوبة في الفقرة الثالثة من هذه المادة بالنسبة لبقية الأعضاء الحاضرين .

7- يمارس أمين سر المصرف وظائف أمانة سر مجلس الإدارة ويبلغ مقرراته إلى المراجع المختصة .

مادة 18-1- يعين المدير العام للمصرف ويحدد راتبه ضمن حدود نظام وملاك موظفي المصرف بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

2- تنهي خدمة المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

مادة 19-1- يدير المدير العام أعمال المصرف .

2- يرأس لجنة الإدارة .

3- يعمل على تنفيذ مقررات المجلس ولجنة الإدارة .

4- يسهر على مراعاة قوانين المصرف وانظمته .

5- يمثل المصرف في العقود العامة والخاصة دون حاجة لاعتماده تجاه الغير من قبل مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة .

6- ويمثل المصرف أمام القضاء .

7- وله أن ينيب غيره في قضايا معينة .

مادة 20-1- يمثل مديرو فروع وشعب ومكاتب المصرف – المدير العام ضمن مناطقهم .

2- ويتمتعون بنفس صلاحية المدير العام ضمن النصوص المحددة في نظام المصرف الداخلي .

مادة 21-1- تتألف لجنة الإدارة من المدير العام وثلاثة مديرين يعينون بمرسوم ضمن حدود نظام وملاك موظفي المصرف بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويقومون بمساعدة المدير العام في أداء مهمته .

يعتبر مدير التخطيط في المصرف عضواً حكيماً في لجنة الإدارة .

2- تتداول لجنة الإدارة وتبت في جميع القضايا الداخلة صراحة في اختصاصها بموجب القانون أو أنظمة المصرف .

3- تحدد القواعد العامة لدراسة طلبات الحسابات الجارية والخصم والقروض والسلف المقدمة على المصرف وهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها .

4- تقوم بالإشراف على إدارة شؤون الموظفين وتتولى تعيينهم وعزلهم وترفيعهم وتوزيع حصة الأرباح الأرباح للصناديق المؤسسة لمصلحتهم كل ذلك وفق أحكام نظام موظفي المصرف وعلى أن تصدق قراراتها في هذا الشأن من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

5- لها حق إجراء المصالحات والتسويات التي لا تمس رأس المال المقترض ولا تعتبر هذه المصالحات والتسويات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة 22- يتقاضى المديرون راتباً يحدد  بمرسوم تعيينهم وذلك ضمن حدود نظام موظفي المصرف.

مادة 23-1- يعين بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المدير الذي يقوم مقام المدير العام عند غيابه أو عند وجود ما يمنعه عن العمل أو توقيفه عن العمل .

2- يسمى هذا المدير معاون المدير العام .

3- تطبق أحكام الفقرة /2/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي على معاون المدير العام .

مادة 24- لايحق للمدير العام ومعاونه والمديرون أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات الخاضعة لإدارة المصرف أو التي يساهم فيها أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة التي تعمل تحت مراقبة الدولة وبضمانتها .

 

 

 

 

الباب الخامس

امتيازات المصرف

مادة 25-1- كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك .

2- تعتبر أموال المصرف وحقوقه من أموال الخزينة العامة وحقوقها وللمصرف حق الامتياز بكافة مطاليبه على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواءً أكانت مرهونة لديه او غير مرهونة وذلك لاستفتاء كافة حقوقه .

3- تؤمن الحكومة حراسة أبنية المصرف في جميع المناطق وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجاناً الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم .

مادة 26-  لا يجوز حجز الأموال المقترضة أو المسلفة من قبل المصرف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد ديون أقرضت أو سلفت تلك الأموال من أجلها .

مادة 27- آ – يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت العائدة لجميع دوائر الدولة والخزينة العامة والبلديات سواءً كانت تتناول رأس مال المصرف أو أمواله الاحتياطية أو دخله أو رقم أعماله أو عدد موظفيه أو مستخدميه أو العقارات التي ملكها أو أمواله المنقولة وغير المنقولة .

ب- إن كافة معاملات المصرف المتعلقة بالقبض والصرف والإقراض والاستقراض والاستدعاءات والبيانات والحواشي وغيرها التي تسطر على طلبات الإقراض من قبل الدوائر العامة بناءً على طلب المصرف وكافة القيود وصورها المتعلقة بالاستقراض والتنفيذ الجبري وبصورة عامة جميع العقود والمستندات والصكوك القضائية وغيرها التي يقوم المصرف بوضعها أو تنظيمها أو تسليمها معفاة من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والعائدة لخزينة الدولة أو البلديات ومن الطوابع والإعانات ومن سائر الرسوم والتكاليف العقارية والمالية على اختلاف أنواعها .

ج- يعفى المصرف لدى مراجعته المحاكم ن تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها كما يعفى أيضاً من جميع الرسوم والنفقات القضائية .

مادة 28- يقوم موظفو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المساعد في تنظيم محاضر التأمين أو الرهن وسماع إقرار المدين وعلى مسؤولياتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل موظفي المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري دون أية معاملة أخرى كما تكون معفاة من كل رسم أو طابع .

مادة 29- تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحيفة أموال المدين غير المنقولة وترقنها بناءً على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف حق الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية .

وعلى الدوائر العقارية أن تصدق على وضع إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو كافة الإشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الإشارة مانعاً لنقل الملكية وعلى المصرف أن يقدم كتاب الترقين على أموال المدين وكفلائه فور التسديد إلى الدوائر العقارية .

مادة 30- آ- إذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضماناً للقرض سواءً بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فعلى المدين أن يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المصرف على أن لا تتجاوز الثلاثين يوماً كما أن المصرف يستطيع حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة تأميناً لتسديد أقساط الدين .

ب-لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت التأمينات المبحوث عنها قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى شركات الضمان المقبولة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وفي هذه الحالة ينتقل حكماً إلى المصرف حقه في التأمينات على ما يعود للمدين لدى شركة الضمان .

مادة 31-1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو قسمها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونه .

2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين العقاري .

مادة 32- جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة الأولوية فتدقق ويبت فيها ترجيحاً على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الإدارة .

الباب السادس

تحصيل مطاليب المصرف الزراعي

 

مادة 33-آ- إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتباراً من تاريخ الدفع وفي حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

ب- يترتب على المركز أو المصرف الذي قبض مبلغاً ما لحساب فرع آخر ان يعلم في اليوم نفسه ذلك الفرع بما قبضه .

مادة 34- يحصل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويعطي المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ومديرو فرع وشعب المصرف صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات .

مادة 35- آ- تؤجل أقساط رؤوس الأموال المستحقة في كل سنة إذا تحقق للمصرف وقوع ضرر زراعي ناشئ عن الجفاف أو الأمراض أو الحشرات أو الآفات الأخرى أو عارض استثنائي أو قهري ، وذلك بعد إجراء كشف عن الأضرار يتم بالشكل وضمن المدة المنصوص عليها في نظام عمليات المصرف ويكون التأجيل وفقاً لما يلي :

1- 50 بالمائة ن رأس المال المستحق إذا تجاوز الضرر الثلاثين بالمائة من متوسط الحاصلات السنوية للمدين .

2- كامل رأس المال المستحق إذا بلغ الضرر الـ 60 بالمائة وما فوق من متوسط الحاصلات السنوية للمدين .

يستحق رأس المال المؤجل بعد استحقاق القسط الأخير المعين في العقد أو رأس المال المؤجل في حالة تكرار التأجيل ويجري التحقيق عن الأضرار قبل زوال أثرها بناءً على طلب المدين ذي العلاقة وعلى نفقته ويتم التأجيل بقرار من لجنة إدارة المصرف بناءً على اقتراح هيئة الكشف التي تعين وفقاً لنظام عمليات المصرف .

يحق لمجلس إدارة المصرف إقرار التأجيل مباشرة إذا عم الضرر مزارع أو قرى برمتها بعد كشف إجمالي يجريه بمعرفته .

ب- يجوز لمجلس إدارة المصرف تقسيط الديون القصيرة الأجل المؤجلة بموجب الفقرة السابقة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

مادة 36- عند تأخر المدين أو الكفيل عن الدفع لصندوق المصرف بتاريخ الاستحقاق يحق للمصرف أن يحصل مطاليبه بواسطة جباته أو غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين منه لهذه الغاية ويترتب على جميع الجباة ومأموري التحصيل أن يعطوا سند إيصال يقطع من دفتر رسمي ذي أرومة لقاء كل مبلغ يقبضونه ولو على الحساب ويعاقب المخالف وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، ولا تبرأ ذمة الدافع تجاه المصرف التأديات للجباة أو لمأموري التحصيل أو لأحد موظفي المصرف ما لم يثبت الدفع بسند إيصال مستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة 37- إذا تبين أن الأموال المرهونة معرضة للتلف في مستودعات المدين ينذر المصرف المدين فوراً مكلفاً إياه بإتخاذ التدابير اللازمة في مدة يحددها لدرء الخطر المحتمل وقوعه وإذا لم يتخذ المدين الاحتياطات اللازمة خلال المدة المعينة أو إذا تعذر إنذار المدين أو كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ الإنذار أو انقضاء مدته يباشر المصرف بالإجراءات المقتضية على حساب المدين بدون إنذار .

مادة 38- إذا سقطت أسعار الأموال المرهونة لدى المصرف وتجاوز النزول 25 بالمائة من القيمة المخمنة يوم الإقراض بحيث لا تكفي القيمة الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين أو كفيله بتغطية الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض أما عينية أو مالاً في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار وإذا تأخر لأي سبب يصبح الدين بكامله مستحق الأداء مع فوائده عن مدة العقد .

مادة 39-آ- إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله .

ب-إذا أمن المدين الأموال المقدمة كرهن للمصرف الزراعي والمبحوث عنها في الفقرة السابقة لدى إحدى شركات الضمان المقبولة فتكون هذه الشركة مسؤولة تجاه المصرف بالتعويض عن المبلغ المؤمن في حال تلف الأموال المرهونة ويعود الباقي إلى المدين .

مادة 40- يحق للمصرف أن يضع عند اللزوم حراساً قضائيين على حاصلات المدينين الذين يشك في استعدادهم لتأدية ما يستحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت أو غير مرهونة تأميناً لحقه وذلك في الحالتين التاليتين :

  1. بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة .
  2. قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفي حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين .

مادة 41- إن رفع الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم وإعادة الإسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف إليهم لا تحول دون مطالبتهم بما قد يظهر عليهم من الذمة عند إجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الإجباري على أموال المدين أو الكفيل المنقولة بعد إخطارهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي كما أن المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له إلى من سددت عن ذمته مديناً كان أو كفيلا .

مادة 42- يصبح مجموع الدين مع فوائده والمصاريف مستحق الأداء إذا تأخر المدين عن تسديد قسطين متابعين أو جزءاً من كل منهما بتاريخ استحقاقها بدون إمهال قانوني ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 43- ينذر المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً للأحكام التالية :

آ- بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المذكورة يقوم المصرف بحجز أموال والكفيل سواءً أكانت مقدمة كتأمين أم لا يستثنى من ذلك مالاً تجيز القوانين العامة حجزه .

ب- يبدأ التنفيذ الإجباري ببيع أموال المدين المنقولة من قبل المصرف سواءً أكانت مرهونة أو غير مرهونة . ويتم بيع الأموال المنقولة خلال أسبوع واحد يلي تاريخ تبليغ الإنذار بالدفع بعد الحجز إلا في حالتي خطر هبوط قيمة المال المرهون أو وجود خطر التلف فيجري البيع فوراً بدون مهلة ويعود تقدير ذلك المصرف وحده وتباع أولاً المحاصيل المؤمنة من الأموال المرهونة وتتبعها الأموال المنقولة غير المرهونة ويمكن الشذوذ عن هذا الترتيب عند ظهور عائق أو مانع أو مصلحة للمصرف .

ج- إذا لم تكف قيمة أموال المدين المنقولة لتسديد المبالغ المستحقة تطرح للبيع الأموال غير المنقولة بعد انقضاء شهر واحد اعتباراً من تاريخ تبليغ الإنذار بالدفع .

د- إذا لم تكف قيمة أموال المدين المنقولة وغير المنقولة المرهونة لتسديد كامل الدين المستحق يحق للمصرف بيع الأموال غير المنقولة سواءً كان قد وضعت عليها إشارة التأمين الإجباري تسديداً للدين المستحق أو لم توضع .

هـ- إذا لم تكف جميع أموال المدين لتسديد مطلوب المصرف من أصل وفائدة ومصاريف يتم التنفيذ على أموال الكفيل ضمن الترتيب المذكور في الفقرات السابقة .

و- يجري البيع بالمزايدة العلنية .

مادة 44- يستوفى المصرف مطاليبه من بدل البيع فوراً بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة أخرى وإذا تحقق البيع إن حاصل بيع الأموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الأصلية والإضافية لا تكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فوراً من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من أموال المدين أو الكفيل في الكفالة المطلقة المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم .

مادة 45- في حالة التنفيذ الجبري يستغنى لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة المؤمنة ويكتفي بقيود السجل العقاري إلا إذا تراءى للمصرف إن أوصاف الأموال غير المنقولة غير مطابقة للأوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع أو إذا طلب المدين أو الكفيل ذلك.

مادة 46- يقوم المصرف بإبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وإذا لم يوجد في الموطن المذكور من له صفة التبليغ تلصق على باب الموطن المختار بحضور المختار وتلصق نسخة ثانية عنها على باب مركز المختار لمدة عشرة أيام والمختار مسؤول عن المحافظة على بقائها ملصقة هذه المدة .

مادة 47- إن كل اعتراض يقدم أو دعوى تقام من قبل المدين أو كفيله أو غيرهما لا يؤخران التنفيذ الإجباري و لا بيع الأموال المؤمنة منقولة كانت أو غير منقولة الجاري من قبل المصرف أو بناءً على طلبه ولا يجوز بحال من الأحوال توقيف التنفيذ إلا إذا تم إيداع المبالغ المستحقة الأداء من رأس مال وفوائد ومصاريف قبل الإحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة .

مادة 48- تعفى معاملات التنفيذ الإجباري من جميع الرسوم والنفقات ما عدا رسوم الدلالة التي يدفعها المشتري عند اقتران المزايدة بإحالة قطعية .

مادة 49- إذا لم تدفع الأموال المستحقة بتواريخ استحقاقها إلى صندوق المصرف يستوفي المصرف من المدين أو الكفيل غرامة تأخير على الوجه الآتي :

  • 0.5 % بالمائة من المبالغ المستحقة إذا لم تدفع للمصرف بتاريخ الاستحقاق .
  • 1% في المائة من المبالغ المستحقة الداخلة في قرار الحجز إذا تم الدفع قبل تنفيذ الحجز أو قبل طرح الأموال غير المنقولة في المزايدة العلنية .
  • 1.5% في امائة من المبلاغ المستحقة إذا نفذ الحجز أو تم طرح الأموال غير المنقولة في المزايدة العلنية .
  • يعفى المدينون من غرامة التأخير عن ديونهم التي تسدد من قيمة محاصيلهم الزراعية التي تسلم ضمن تواريخ الاستحقاق المقترحة إلى المؤسسات والشركات التي تتولى تسويق هذه المحاصيل ، وتتحمل هذه المؤسسات والشركات غرامات التأخير في حال عدم تسديد هذه الديون إلى المصرف خلال مدة تحدد بقرار من مجلس إدارة المصرف.

مادة 50- تسري جميع الأحكام الواردة ذكرها في هذا الباب على الكفيل كما تسري على المدين سواءً أعينت صفة العاقد مديناً أو كفيلاً أم لا .

مادة 51- لا تحول وفة المدين أو كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المصرف ووضع إشارتي الحجز أو التأمين الإجباري لصيانة تلك المطاليب ومتابعة معاملات التنفيذ الإجباري واتخاذ جميع التدابير تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي دون حاجة إلى إجراء معاملات الانتقال القانونية أو الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من إجراءات .

إذا توفي المدين أو كفيله دون أن يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لأحد ولو آلت التركة إلى بيت المال أو إدارة الأوقاف أو متوليها أن يطالب بأموالها المقدمة للمصرف مقابل الرهن والتأمين أو أن يضع يده عليها قبل أن يستوفي المصرف كامل مطاليبه .

جميع التبليغات الواقعة في الموطن المختار تعتبر قانونية بحق الورثة وتجري معاملات التنفيذ كما لو كان المدين حيث تطبق أحكام المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات ويكتفي في تعيين الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة المذكورين في المضبطة .

مادة 52- لا يحق للمدينين في حالة تعددهم أو للورثة أو للكفلاء أو لورثتهم أن يجروا منفردين أو مجتمعين قسمة الأموال المرهونة أو إفرازها رضائية كانت أو قضائية أو انتقالية إلا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط أن يستوفى في المصرف مقدماً جميع مطاليبه أو أن يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية عند إبرام العقد الجديد .

 

 

 

 

الباب السابع

الميزان السنوي – توزيع الأرباح – الأموال الاحتياطية

 

مادة 53- 1- تنظم لجنة الإدارة بتاريخ 31 كانون الأول م كل سنة جرداً بموجودات المصرف من قيم منقولة أو غير منقولة وبمطاليبه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته .

2- وينظم بالتاريخ نفسه الميزان العام وحساب الأرباح والخسائر .

3- مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /93/ لسنة 1967 تعرض هذه البيانات على مجلس الإدارة وتقر من قبله بعد تدقيقها والتثبت من صحتها .

مادة 54- ينشر الميزان العام للمصرف وحساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقهما والمصادقة عليهما في الجريدة الرسمية كما ينشر التقرير السنوي عن أعماله وذلك قبل الثلاثين من شهر نيسان الذي يلي إغلاق الدورة المالية .

مادة 55- 1- تشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزان العام بعد تنزيل النفقات العامة والتكاليف والاستهلاكات .

2-يوزع الرصيد كما يلي :

آ- 35% لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجودات هذا الصندوق مبلغاً يعادل رأس مال المصرف .

ب- 10% لاستعمالها وفقاً للمادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي .

ج- الرصيد لرأس مال المصرف إلى أن يبلغ الحد المنصوص عليه في المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي .

د- وعندما يبلغ رأسمال المصرف الحد المنصوص عليه في المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي يعود رصيد الأرباح إلى الدولة .

مادة 56- تتألف الأموال الاحتياطية من :

  1. الموجود من المال الاحتياطي للمصرف الزراعي التعاوني بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
  2. حصة الأرباح الصافية المأخوذة وفقاً للمادة السابقة .

مادة 57- يسمح للمصرف الزراعي التعاوني بناءً على قرار يتخذ في مجلس الإدارة بتجزئة الديون الدينارية المعقودة قبل عام 1938 على المدينين أو ورثتهم سواءً كانوا بالغين أو قاصرين بنسبة حصة كل واحد منهم على حده .

وعقد قروض جديدة قصيرة الأجل أو متوسطة بمبلغ الحصة التي أصابته من الدين باسم البالغين أو الأولياء على القاصرين منهم إذا كانت قيمة حصة الأرض التي تؤول إليه تؤمن ما يصيبه من الدين وفي حالة عدم كفايتها يتوجب تقديم ضمانة إضافية لتأمين ما أصابه من الدين .

توضع إشارة الرهن في كل الأحوال على الجزء المختص بالدين أو الوارث تأميناً للمبلغ المطلوب منه من الدين المتوجب بعد التجزئة وهذه الإشارة تحل محل الإشارة السابقة سواءً من حيث الامتياز أو من حيث تاريخ وضع الإشارة القديمة .

يخضع القرض الجديد المعقود وفقاً لأحكام هذه المادة لجميع أحكام وأنظمة قانون المصرف من حيث الأداء والفائدة .

يقدم طلب التجزئة من المدينين أو الورثة أو بعضهم ويمثل القاصرين أولياؤهم أو أوصياؤهم وتسري أحكام هذه التجزئة على الآخرين الذين لم يتقدموا بالطلب .

مادة 58- كل من استلف أو استقرض من المصرف الزراعي بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب الاحتيالية الأخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 59- كل من وظف الأموال أو المواد العينية المستقرضة من المصرف الزراعي في غير الغاية الزراعية المخصصة لها في عقد القرض ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 60- تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على موظفي المصرف الزراعي وغيرهم الذين يساعدون على ارتكاب هذه الأفعال أو الذين يعملون بارتكابها ولا يخبرون عنها .

مادة 61- لايحق للجنة إدارة المصرف الزراعي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابق أن تحرم المحكوم عليه م الاستقراض من المصرف الزراعي بصورة دائمة أو مؤقتة.

الباب التاسع

أحكام انتقالية

 

مادة 62- آ- على مدير عام المصرف إعداد جميع الأسباب اللازمة لتشكيل مجلس الإدارة المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

ب- يقوم مجلس الإدارة بإصدار وتعديل الأنظمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والتي يعود إليه حق إصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع يعقده وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ج- حتى تاريخ إقرار الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبقى أنظمة المصرف المطبقة حالياً سارية المفعول .

مادة 63- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على المصرف الزراعي التعاوني الحالي ، وتلغى أحكام القانون رقم 130 لعام 1958 وتعديلاته وتعدل سائر الأحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم ولا سيما المادة /4/ من القانون رقم 98 تاريخ 5-7-1961 .

مادة 64- لا يمكن حل المصرف التعاوني إلا بقانون يحدد أصول حله وتصفيته .

مادة 65- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

       دمشق في  16-5-1390 و20-7-1970م .

 

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي

 

 

mz












عدد المشاهدات: 23099

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى