مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 11 لعام 1975 زيادة رأس مال المصرف العقاري وتعديل المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /11/ للعام 1975
التاريخ-ميلادي: 1975-11-06      التاريخ-هجري: 1395-11-03
نشر بتاريخ: 1975-11-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 1975
زيادة رأس مال المصرف العقاري وتعديل المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-10-1975

يصدر ما يلي :

مادة 1- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية ، وتغطى هذه الزيادة خلال مدة ثلاث سنوات من الأموال التي تخصص في الموازنة العامة لهذا الغرض ومن نسبة 25% من أرباح المصرف السنوية . 

مادة 2- تضاف عبارة " البلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال البناء السكني " بعد عبارة مؤسسة الإسكان إلى نص الفقرة 1 من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته .

مادة 3- تضاف إلى نهاية الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته عبارة "المستشفيات والمدارس ".

مادة 4- تعدل وتدمج الفقرتان أ و ب من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي :

"تقديم القروض العقارية لمدة خمس سنوات ، أو عشر سنوات ، لبناء واكمال المنشآت السياحية والمستشفيات ، والمدارس ، و لا كمال دور السكن وتوسيعها ، ولمدة خمس عشرة سنة لشراء وبناء دور السكن " . 

مادة 5- يعدل الأجل الوارد في الفقرة هـ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بحيث يصبح عشر سنوات .

مادة 6- تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته ، وتصبح على الشكل التالي :

يتم الإنذار بكتاب يبلغه المصرف مباشرة إلى المدين أو ببطاقة بريدية مكشوفة ، يخضع تبليغها لاصول تبليغ بطاقات الإيجار البريدية ، وتحدد فيها مدة التسديد بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، ويجري تبليغ المقترض أو كفيله في محل إقامته المحدد في صك القرض وفي حال تعذر ذلك يلصق على العقار الممول ، أو على لوحة إعلانات دائرة تنفيذ منطقة العقار الممول . 

مادة 7- تضاف كلمة (والأوقاف ) قبل عبارة ذات العلاقة ، في الفقرتين 2 و 3 من المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته ، وكذلك تضاف فقرة رابعة إلى نهاية المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته ، هذا نصها :  

تلتزم الجهة الإدارية المنصوص عنها في قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 ، بناء على طلب خطي من المصرف العقاري ، بوضع شارة الرهن ، والتأمين والحجز لمصلحته ، وأمره ، على صحائف السجل المؤقت للبيوع العقارية ويكون لهذه الإشارات مفعول وحجة الإشارات المسجلة في السجل العقاري ، بالرتبة ، والامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة 24 من هذا القانون ، على أن تنقل هذه الإشارات حكما إلى السجل العقاري ، وتسجل فيه . 

مادة 8- تعدل النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بحيث تصبح 40% .

 مادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 3-11-1395 و 6-11-1975

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 21038

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى