مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 203 لعام 2016 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس عماد محمد ديب خميس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /203/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-02      التاريخ-هجري: 1437-09-28
نشر بتاريخ: 2016-07-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 203 لعام 2016
القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس عماد محمد ديب خميس

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة 1

تؤلف الحكومة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

السيد المهندس عماد محمد ديب خميس رئيسا لمجلس الوزراء.

السيد العماد فهد جاسم الفريج نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع.

السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين.

السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف.

السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.

السيد اللواء محمد ابراهيم الشعار وزيراً للداخلية.

السيد الدكتور هزوان الوز وزيراً للتربية.

السيد الدكتور نجم حمد الأحمد وزيراً للعدل.
السيد المهندس حسين عرنوس وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

السيد المهندس أحمد القادري وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

السيد بشر يازجي وزيراً للسياحة.

السيد الدكتور حسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية.

السيد الدكتور نزار وهبه اليازجي وزيراً للصحة.

السيدة ريما القادري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

السيد الدكتور أديب ميالة وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

السيد الدكتور عاطف نداف وزيراً للتعليم العالي.

السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية.

السيد المهندس علي غانم وزيراً للنفط والثروة المعدنية.

السيد المهندس محمد رامز ترجمان وزيراً للإعلام.

السيد المهندس محمد زهير خربوطلي وزيراً للكهرباء.

السيد الدكتور مأمون حمدان وزيراً للمالية.

السيد المهندس أحمد الحمو وزيراً للصناعة.

السيد الدكتور علي الظفير وزيراً للاتصالات والتقانة.

السيد المهندس نبيل الحسن وزيراً للموارد المائية.

السيد المهندس علي حمود وزيراً للنقل.

السيد الدكتور محمد الأحمد وزيراً للثقافة.

السيد الدكتور عبد الله القربي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

السيد الدكتور علي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

السيد عبد الله عبد الله وزيراً للدولة.

السيدة وفيقة حسني وزيراً للدولة.

السيد رافع أبو سعد وزيراً للدولة.

السيدة سلوى عبد الله وزيراً للدولة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28-9-1437 هجري الموافق لـ 3-7-2016 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20363

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى