مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 205 لعام 2016 القاضي بتعيين حاكما لمصرف سورية المركزي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /205/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-03      التاريخ-هجري: 1437-09-28
نشر بتاريخ: 2016-07-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 205 لعام 2016
القاضي بتعيين حاكما لمصرف سورية المركزي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعين الدكتور دريد درغام حاكما لمصرف سورية المركزي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 28-9-1437 هجري الموافق ل 3-7-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19187

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى