المرسوم 205 لعام 2016 القاضي بتعيين حاكما لمصرف سورية المركزي مرسوم رقم /205/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 205 لعام 2016
القاضي بتعيين حاكما لمصرف سورية المركزي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته يرسم ما يلي: المادة 1 يعين الدكتور دريد درغام حاكما لمصرف سورية المركزي. المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 28-9-1437 هجري الموافق ل 3-7-2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|