مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 56 لعام 2004 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-06      التاريخ-هجري: 1425-07-21
نشر بتاريخ: 2004-09-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 56 لعام 2004
المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

المادة 1ـ

أ ـ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .

ب ـ تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 سارية المفعول على الواقعات المشمولة بأحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

 

المادة 2ـ

تعدل المادة /5/ من القانون رقم /429/ لعام 1948 وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود من / 1 ـ 8 / من الفقرة /أ / من هذا الجدول وفق مايلي :

 

نوع المعاملة أو العقد

نسبة الرسم

الأساس المفروض عليه الرسم

المكلف بدفع الرسم

أ ـ 1ـ  الهبة بلا بدل للأصول والفروع أو أحد الزوجين

20 %

القيمة المخمنة

الموهوب له

2ـ الهبة بلا بدل لبقية الأشخاص

75 %

القيمة المخمنة

الموهوب له

3ـ الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع للأصول والفروع وأحد الزوجين

10 %

القيمة المخمنة

الموهوب له

4ـ الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لبقية الأشخاص

40%

القيمة المخمنة

الموهوب له

5ـ إنشاء حق الانتفاع بلا بدل

10%

القيمة المخمنة

المنتفع

6ـ المبادلة

9ر6%

أكبر قيمة لأحد العقارين أو لإحدى الفئتين المتبادل عليهما

الفريقان المتبادلان مناصفة

أـ الانتقال للأصول والفروع

15%

القيمة المخمنة

صاحب حق الانتقال أو الوريث بنسبة حصته

 ب ـ الانتقال للأزواج والأخوة وفروعهم

25%

القيمة المخمنة

صاحب حق الانتقال أو الوارث بنسبة حصتة

 ج ـ الانتقال لبقية الأقارب 

50%

القيمة المخمنة

صاحب حق الانتقال أو الوارث بنسبة حصته

8ـ الوصية

75%

القيمة المخمنة

الموصى له

 

 

المادة 3ـ

يعدل نص الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي :

(2) ـ 5% عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل.

 

المادة 4ـ

تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشآت التجارية والصناعية و الخدمية والمنشآت الأخرى غير السكنية التي تؤول إرثاً أو هبة أو وصية لدى الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيما إذا كان المورث أو الواهب أو  الموصي مالكاً لحق الاستثمار الرسوم التالية :

أـ عن طريق الإرث                       نسبة الرسم                                 المكلف بالرسم

 1- بالنسبة للأصول والفروع        35%من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة        الوارث

 2ـ بالنسبة للأزواج والأخوة         50% من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة      الوارث   

        وفروعهم

  لبقية الورثة                       100% من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة     الوارث

 

ب ـ عن طريق الهبة : تضاعف الرسوم المحددة في الفقرة /أ/ السابقة من هذه الموهوب له المادة وتحسب الرسوم من القيمة المالية النافذة بتاريخ الانتقال لدى الدوائر المالية .

ج ـ عن طريق الوصية نسبة 200 % من القيمة المالية النافذة بتاريخ تنفيذ الوصية . الموصى له

 

المادة 5ـ

أ ـ يخفض الرسم بواقع 50 % على واقعات الوفاة ( التركات قيد التصفية ) الخاضعة لأحكام  المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف إذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 وسدوا الرسوم الواجبة خلال السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي كما يخفض الرسم بواقع 25% ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف إذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعي .

 ب ـ تطبق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة أو المقسطة التي لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة أو المقسطة .

 

المادة 6ـ

تستوفى الرسوم المنصوص عنها في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال أو تسجيلها لدى الكتاب بالعدل أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية أو الجمعيات السكنية ومافي حكمها ويتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب إحالة من الجهات المشار إليها .

 

المادة 7ـ

يحق للدوائر المالية تحميص واقعات الهبات لغير الأصول والفروع و الأزواج و في حال اعتبار واقعة الهبة تنطوي على عملية بيع فيكتفى باستيفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في الفقرة /د/ من /45/ من القانون /24/ لعام 2003 ولايترتب الرسم المنصوص عليه في المادة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .

 

المادة 8ـ

تحدث فقرة في الباب رقم /6/ من جدول إيرادات الموازنة برقم /6117/ تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول إليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .

 

المادة 9ـ

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 21-7-1425 هـ الموافق لـ 6-9-2004 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 24820

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى