مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 50 لعام 2003 اتفاقية بيع الغاز الموقعة بين الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-08-21      التاريخ-هجري: 1424-06-23
نشر بتاريخ: 2003-08-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 50 لعام 2003
اتفاقية بيع الغاز الموقعة بين الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-

يصدق اتفاقية بيع الغاز الموقعة في بيروت بتاريخ 8-12-2001 من قبل الشركة السورية للنفط بائعاً ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مشترياً .

المادة 2-

نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

 دمشق في :23-6-1424 هـ الموافق لـ 21-8-2003

 

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

 

الأسباب الموجبة

في ضوء التوجيهات لتطوير التعاون الاقتصادي بين القطرين الشقيقين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تم توقيع اتفاقية المبادئ التنفيذية لمشروع نقل وبيع الغاز الجاف بين وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية من قبل السيدين وزير النفط والثروة المعدنية ووزير الطاقة والمياه في البلدين بتاريخ 11-5-2001 . 

وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد وقعت الشركة السورية للنفط وزارة الطاقة والمياه اللبنانية على اتفاقية تقوم بموجبها الشركة السورية للنفط ببيع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية كمية / 6 / ستة ملايين متر مكعب قياسي من الغاز يوميا وبمعدل /1.5/ مليون ونصف مليون متر مكعب كحد أدنى في مرحلة مبكرة تزاد إلى ثلاثة ملايين متر مكعب في المرحلة الأولى وإلى ستة ملايين متر مكعب في المرحلة الثانية .

ولما كانت اتفاقية بيع الغاز هذه وشرائه قد رتبت التزامات على الجانب السوري يطلب تنفيذها أن تصدق بنص تشريعي . 

لذلك فقد اعددنا مشروع القانون المرافق بتصديق هذه الاتفاقية .

 

وزير النفط والثروة المعدنية

الدكتور إبراهيم حداد

موافق

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور محمد مصطفى ميرو

 

mz












عدد المشاهدات: 18987

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى