مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 213 لعام 2006 المتضمن اجراءات التسوية بين المدين و المصارف العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /213/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-06-18      التاريخ-هجري: 1427-05-22
نشر بتاريخ: 2006-06-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 213 لعام 2006
المتضمن اجراءات التسوية بين المدين و المصارف العامة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة /ب/ من المادة الثامنة من القانون رقم /2/ لعام 2005

يرسم مايلي :

 

الفصل الأول

تعاريف

 

المادة/ 1 /

يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة بجانب كل منها :

المصرف :مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي محدثة بصك قانوني و تطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 .

المجلس : مجلس إدارة المصرف .

المدين : الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.

الدين : المبلغ المتبقي من القرض الممنوح .

توابع الدين : الفوائد العادية و الفوائد التأخيرية و النفقات و الرسوم الناشئة عن الدين .

 كتلة الدين : المبلغ المترتب بذمة المدين للمصرف (الدين + توابع الدين) .

التنازل: هو تنازل المصرف عن كتلة الدين جزئياً أو كلياً .

التسوية : اتفاق بين المصرف و المدين على جدولة كتلة الدين .

اتفاق التسوية : اتفاق يبرم بين فرع المصرف و المدين لتنفيذ التسوية .

الفصل الثاني

التسوية

المادة /2/

يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية :

1 – ثبوت عجز المدين عن  سداد كتلة الدين دفعة واحدة .

2 – ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد و تحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية .

3 – إجراء التسوية على كامل كتلة الدين .

المادة /3/

أ – يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين وفق المدد التالية :

1 – ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات قصيرة الأجل , على أن يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية .

2 – أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ  قرار التسوية للتسهيلات متوسطة الأجل على أن يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية .

3 – ست سنوات كحد أقصى للتسهيلات طويلة الأجل أو حسب المدة المتبقية من مدة القرض الأساسي , أيهما أطول , على أن يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ قرار التسوية .

4 - في حال وجود نوعين أو أكثر من التسهيلات تدمج كتل الدين و تؤخذ المدة الأطول في التسوية .

ب – يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية نفسها المبينة في الفقرة /أ/ من هذه المادة , على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة .

المادة /4/

أ – يتم التقدم بطلب إجراء تسوية  إلى الفرع المعني بالتسوية , و يعتبر هذا الطلب ساري التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه في ديوان فرع المصرف المعني , مالم يبت المصرف بالطلب , و للمجلس حق طلب الأوراق الثبوتية التي يراها ضرورية .

ب – يشترط لقبول طلب التسوية :

- إلصاق طابع مالي بقيمة 500 ل . س

- إرفاق إشعار يتسديد مبلغ 500 ل . س إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب , و لا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال رفض الطلب .

ج – يتم استيفاء دفعة حسن نية من المدين تعادل 10 % من مبلغ كتلة الدين كحد أدنى بعد صدور قرار التسوية عن المجلس أو من يفوضه و قبل توقيع اتفاق التسوية .

الفصل الثالث

التنازل عن كتلة الدين

المادة /5/

يحق للمجلس التنازل عن كتلة الدين جزئياً أو كلياً في الحالات التالية :

أ – التنازل عن كتلة الدين كلياً: يجوز التنازل عن كتلة الدين كلياً

 إذا كانت النفقات التي يترتب دفعها للحصول على حكم قضائي يقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين و تنفيذه ببيع العين المرهونة , تفوق كتلة الدين أو تعادله .

ب – التنازل عن كتلة الدين   جزئياً : يجوز التنازل عن كتلة الدين جزئياً بحدود توابع الدين , في حال تجاوزت الفائدة على الدين (العادية و التأخيرية )الجزء المتبقي من أصل الدين.

ج – اعتبار مبلغ المديونية أو أرصدتها و الناشئة عن التسليف أو فتح الاعتمادات المستندية التي لا تزيد على مبلغ /5000/ ل . س و التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات و لم يجر تحصيلها أو ترقينها , بحكم الديون المعدومة و يجوز زيادة المبلغ أو إنقاص المدة بقرار من وزير المالية و بناء على طلب المصرف المعني .

د – تعالج المؤونات المخصصة لذلك وفق الأنظمة النافذة .

الفصل الرابع

إجراءات التسوية

المادة /6/

تشكل بقرار من المجلس لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم تسمى " لجنة التسويات " و تضم ثلاثة أعضاء من العاملين في المصرف بمرتبة مدير على الأقل. 

المادة /7/

أ -تعد اللجنة تقريراً واضحاً يستند إلى دراسة تفصيلية و معللة يقدمها فرع المصرف تتناول الموضوع و ملابساته بما في ذلك واقع المدين و الدين و توابعه و الوضع المالي للمدين و الضمانات العينية و الشخصية لديه وفق استعلامات حديثة و دقيقة يجريها الفرع المختص عنه , و تبين اللجنة في التقرير رأيها في طلب التسوية و أسبابها و تقترح على المجلس الذي يبت بالطلب كل ما تراه مفيداً و مناسباً في هذا الشأن .

ب – يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً  لأداء مهمتها .

ج – يكلف المجلس من يراه مناسباً لتدوين محاضر جلسات اللجنة .

المادة /8/

تسري الفائدة التأخيرية المعمول بها حسب قرار مجلس النقد و التسليف بتاريخ صدور قرار التسوية على الديون  الخاضعة لأحكام هذا المرسوم .

المادة/  9/

تشمل بأحكام هذا المرسوم كامل المبالغ المستحقة و غير المستحقة ضمن اتفاق التسوية شريطة أن يتم  توقيع الاتفاق خلال فترة  ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعامل قرار التسوية على أن يتم التبليغ خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التسوية .

المادة /10/

خلافاً لما ورد في المادة /16/ الفقرة /ب/ تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين المصرف و أطراف السندات لمدة لا تزيد على المدة القانونية  للسند , و يكون السداد على دفعة واحدة أو دفعات . و يتعهد أطراف السندات أمام المصرف بالالتزام باتفاق التسوية .

المادة /11/

في حال إبرام اتفاق التسوية و تخلف المدين عن تنفيذ مضمونه ينذر بالبريد المضمون أو ما يقوم مقامه , و إذا تخلف عن التنفيذ  بعد اتقضاء /30/ يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه أصولاً بأحد أنواع التبليغ القانوني , يعتبر اتفاق التسوية  معه لاغياً , و تصبح كتلة الدين مستحقة الأداء فوراً .

المادة /12/

يتم التأكد من سلامة الضمانات المقدمة سابقاًً للمصرف , ويعاد تقييمها شريطة أن تتناسب مع كتلة الدين , وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات أخرى .

المادة /13/

يستفيد المدين من مهلة سداد للقسط المستحق غير المدفوع لمدة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق .

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة /14/

يستفيد من أحكام هذا المرسوم المدينون في حال تعثرهم عن سداد التزاماتهم لسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم .

المادة /15/

توقف الإجراءات التنفيذية إلى مرحلة الإحالة الأولية للبيع بالمزاد العلني للمدين في حال تم إجراء التسوية معه.

المادة /16/

أ – يجوز و لأسباب يعرضها المدين و يقبل بها المصرف إعادة إجراء التسوية مرة أخرى

ب – لا يحق للمدين الخاضع لأحكام هذا المرسوم إبرام تسوية  أخرى بالوقت ذاته مع المصرف . كما لا يجوز له الاقتراض من المصرف خلال فترة سريان اتفاق التسوية .

المادة /17/

خلافاً لما ورد في الفقرة /ب/ من المادة /16/ , يستثنى المدينون الحاصلون على تسهيلات في المستندي للاستيراد (صناعيين سوريين و تسهيل مالي كويتي)  حيث يمكن منحهم تسهيلات في تعهدات التصدير .

المادة /18/

 يجوز للمصرف حق التصرف بالمشروع بيعاً أو تسليماً نهائياً للغير ضماناً لحقوق المصرف في حال عدم التزام المتعامل بالتسوية من خلال توقيع المتعامل على صك بذلك الحق الممنوح للمصرف و يسقط المتعامل حقه في الطعن بهذا الصك بأية وسيلة من وسائل الطعن .

المادة /19/

تسري أحكام هذا المرسوم عل جميع الديون القائمة بتاريخ نفاذه لدى المصرف أو التي تنشأ فيما بعد و لا تسري على الديون التي حصلت فيل تاريخ نفاذه .

المادة /20/

يختص المجلس بأي موضوع يتعلق بالتسوية بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم .

المادة /21/

 يقوم المصرف بإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه وفق أحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه .

المادة /22/

تطبق أحكام قانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم .

المادة /23/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 22 -5-1427 هجرية  الموافق في 18-6-2006 ميلادية

                                                                      


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20214

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى