مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 217 لعام 2009 القاضي بتعديل مواد من مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /217/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-05-18      التاريخ-هجري: 1430-05-24
نشر بتاريخ: 2009-05-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 217 لعام 2009
القاضي بتعديل مواد من مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:
1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.
2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.
3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.

المادة (2):

تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.
ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

المادة (3):

تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.

المادة (4):

يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.

المادة (5):

يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19589

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى