مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 139 لعام 2008 إحداث فروع للجامعات بالمحافظات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /139/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-18      التاريخ-هجري: 1429-05-13
نشر بتاريخ: 2008-05-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 139 لعام 2008
إحداث فروع للجامعات بالمحافظات

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 15 منه

 يرسم ما يلي:

 

مادة  1

تحدث فروع الجامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات وفق الآتي:

اسم الفرع

الجامعة التابع لها

مقر الفرع

فرع السويداء

دمشق

محافظة السويداء

فرع درعا

دمشق

محافظة درعا

فرع إدلب

حلب

محافظة إدلب

فرع طرطوس

تشرين

محافظة طرطوس

فرع حماه

البعث

محافظة حماه

فرع الحسكة

الفرات

محافظة الحسكة

فرع الرقة

الفرات

محافظة الرقة

 

مادة 2

يتم افتتاح الفرع بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.

مادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-5-1429 هجري الموافق 18-5-2008 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17924

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى