مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 1999 تعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 1999
التاريخ-ميلادي: 1999-02-28      التاريخ-هجري: 1414-11-13
نشر بتاريخ: 1999-02-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 1999
تعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يصدر ما يلي:

 

المادة – 1 –

يعدل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963 وتعديلاته وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:

المادة – 2 –

تعدل المادة 34 وتصبح كما يلي:

" يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناءً على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية ".

المادة – 3 –

يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار المواد من ( 56 حتى 65 ).

المادة – 4 –

 يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار المواد من ( 66 حتى 74 ).

المادة – 5 –

يلغى الفصل السابع – العقوبات المواد من ( 75 حتى 83 مكرر ) ويستعاض عنه بالفصل الخامس – العقوبات، ومواده التالية:

المادة 56 – يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.

المادة 57 – يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:

‌أ- سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً.

‌ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر,

‌ج-   أتجر بالآثار.

المادة 58 – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:

‌أ-  خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.

‌ب-  صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.

المادة 59 – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:

‌أ-  خالف أحكام المواد (24-25-26).

‌ب- عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.

‌ج-   خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.

المادة 60 – مع مراعاة أحكام المادة 58 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:

أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.

المادة 61 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد (27-29-35).

المادة 62 -  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:

‌أ-   شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.

‌ب-  خالف أحكام المواد ( 28-34-38 ).

‌ج-  اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها.

‌د-   نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.

‌هـ-   أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.

‌و-   استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.

‌ز-   خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 63 – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو اخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.

المادة 64 – لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 65 – تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له، فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

المادة 66 – يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد (32-35-40-42).

المادة 67 – كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.

المادة 68 – عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة – 6 -

يستعاض عن عنوان ( الفصل الثامن – أحكام متفرقة ) بعنوان ( الفصل السادس – أحكام متفرقة ) ويبدأ بالمادة التالية:

المادة 69 – يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:

‌أ-      الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.

‌ب- الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها.

وتعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.

المادة – 7 –

يعدل رقم 84 إلى رقم 70 كما تعدل أرقام باقي المواد تبعاً لذلك ضمن الفصل السادس.

المادة – 8 –

يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة – 9 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-11-1414 هـ 28-2-1999م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 33931

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى