مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 1974 استحقاق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1974
التاريخ-ميلادي: 1974-01-02      التاريخ-هجري: 1393-12-09
نشر بتاريخ: 1974-01-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 1974
استحقاق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

مادة 1 – يستحق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية المستحق لأقارب الضبط العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .

مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .

مادة 3 – أ – يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيون التعويض الإضافي في الحالات التي يستحقه فيها العاملون منهم ، ويوزع في حال وفاتهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .

ب – يستحق التعويض الإضافي عند فقدان صف الضباط والأفراد ( عاملين ومجندين واحتياطيين ) في الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض بوفاتهم ويتم صرفه وتوزيعه وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .

مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها  وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .

مادة 5 – تصرف الحقوق المقررة في المواد السابقة لحالة الفقدان بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .

مادة 6 – تصرف بعد سنة من تاريخ فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، رواتب الإجازات المتراكمة والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إذا كانوا يستحقونها عند انتهاء خدمتهم ويتم صرفها وفقاً للأحكام القانونية النافذة عليها .

مادة 7 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 6-10-1973 .

دمشق في: 9 - 12 - 1393 هـ الموافق لـ 2 - 1 - 1974 م 

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17988

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى