القانون 5 لعام 2001 تعديلات على مراسيم خاصة بأصحاب المعاشات التقاعدية
تبليغ عن خطأ في التشريعات
قانون رقم /5/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-01-29 التاريخ-هجري: 1421-11-05
نشر بتاريخ: 2001-01-29
القسم: قانون
معلومات عن هذا القانون: نافذ
القانون 5 لعام 2001
تعديلات على مراسيم خاصة بأصحاب المعاشات التقاعدية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-9-1421 هـ و 19-11-2000م
يصدر مايلي:
المادة 1-
تلغى المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2-10-1995 ،كما تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 26-8-2000 معدلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة
المادة 2-
يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 26-8-2000
المادة 3-
يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ /75% / من الراتب الشهري المحدد بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /188/ لعام 1962
المادة 4-
تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع وإيرادات الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق التأمينية المعنية لعام 2001م
المادة 5-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-9-2000
دمشق في 5-11-1421 هـ 29-1-2001 م
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد
mz
التعليقات: