مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 166 لعام 1968 شروط توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /166/ للعام 1968
التاريخ-ميلادي: 1968-12-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1968-12-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 166 لعام 1968
شروط توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين 

 

رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25-2-1966 . 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (166) تاريخ 15 - 12 - 1968 .

 يرسم ما يلي:

مادة 1 – يتم توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين حسب الأحكام التالية :
أ – أن لا تتجاوز المساحة الموزعة على الشخص الواحد الحدود المنصوص عليها في المادة / 13 / من قانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته بعد مراعاة المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .
ب – تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي : 
1. لفلاح الذي يستثمر بنفسه الأرض الجاري توزيعها سواء أكان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها .
2. العامل الزراعي من أهل القرية .
3. من يحمل شهادة زراعية معترفاً بها شريطة تفرغه للعمل الزراعي .
4. من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية الأقرب فالأقرب .
ج – يحل الوريث القاصر محل مؤرثه الذي لو بقي حياً لاستفاد من أولويات التوزيع .
د – يتم توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً في كل محافظة من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يمثل فيها الفلاحون .
هـ - تتولى اللجان المبينة في الفقرة السابقة القيام بالدراسات والتحقيقات اللازمة لتعيين أصحاب الاستحقاق في التوزيع وتعلن جداول التوزيع لمدة عشرة أيام .
و – لكل ذي شأن الاعتراض على جداول التوزيع خلال المدة المحددة أمام لجنة تؤلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . برئاسة المحافظ بالذات وتكون قرارات هذه اللجنة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وعلى أن يمثل فيها الفلاحون .
ز – تودع قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الدوائر العقارية لتنفيذ مضمونها وتسجيل نصيب كل منتفع حكماً على اسمه في السجلات العقارية بمجرد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة 2 – يشترط فيمن توزع عليه الأرض :
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2. أن لا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة زادت بمجموعها عن مثلي الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة / 13 / من قانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته .
3. أن يستثمر الأرض الموزعة عليه بالذات وأن تكون الزراعة مهنته ومصدر عيشه الأساسيين وإقامته الدائمة في القرية .
4. أن يكون قد أتم السادسة عشرة من عمره ما لم يكن حق الأولوية قد انتقل إليه أرثاً فيجوز إحلال الوريث القاصر محل مؤرثه طبقاً للفقرة ( ج ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 3 – تقدر قيمة الأرض الموزعة من قبل لجان يسميها مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ويعين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  ، ويؤدي المستفيد من التوزيع ربع القيمة المقدرة على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية وتعتبر تقديرات اللجان المبينة آنفاً قطعية بمجرد اعتمادها من لجنة مركزية يشكلها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه ويعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها .
تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة 4 – أ – يعفى مشترو الأراضي الزراعية الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ببدلات مقسطة بموجب عقود مصدقة من ثلاثة أرباع الأقساط التي لم يتم أداؤها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويدفع الباقي مقسطاً إلى الجمعية التعاونية التي ينتسب إليها المشتري حسب أحكامه .
ب – على المستأجر مع الوعد بالبيع الذي تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي أن يبادروا إلى تسجيل الأرض المباعة لهم في الدوائر العقارية خلال مدة أقصاها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة دفع ربع قيمة أقساط البيع والأجور المتبقية بذمتهم إلى صندوق الجمعية التعاونية التي ينتسبون إليها .

مادة 5 – لا يجوز لمن اكتسب حقاً عينياً على أراضي الدولة الزراعية بطريق التوزيع أو البيع بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ عليها حقوقاً عينية لشخص . آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل الأرض باسمه في الدوائر العقارية دون موافقة مسبقة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من يفوضه بذلك شريطة تسديد كامل الأقساط الباقية بذمته ، ثمن الانتفاع أو الاستفادة من الأرض ولا يجوز نزع ملكية هذه الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني .

مادة 6 – أ – تسجل الأراضي الزراعية الموزعة والمباعة والمؤجرة مع الوعد بالبيع المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك بأسماء أصحاب الحقوق معفاة من أي رسم أو ضريبة ويتم هذا التسجيل بناء على طلب من دوائر أملاك الدولة دون حاجة لحضور أصحاب العلاقة .
ب – تعفى إدارة أملاك الدولة من جميع الرسوم والضرائب مهما كان نوعها أو تسميتها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

مادة 7 – تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المستفيدين في القرية الواحدة من أحكام هذا المرسوم التشريعي وممن لا يملكون فيها أكثر من مثلي الحد المنصوص عليه في المادة / 13 / من قانون الإصلاح الزراعي المعدل ويجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية وتطبق على هذه الجمعيات الأحكام المتعلقة بالتعاونيات الزراعية الواردة في قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته كما تتحمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تجاه هذه الجمعيات نفس الالتزامات والواجبات التي وردت في القانون المشار إليه .

مادة 8 – أ – يستمر العمل بالأحكام النافذة المتعلقة باستثمار أراضي أملاك الدولة الزراعية المستثمرة القابلة للتوزيع إلى أن يتم توزيعها .
ب – تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الأحكام الواجب تطبيقها بشأن أراضي أملاك الدولة التي يظهر بأنها غير قابلة للتوزيع .
ج – يحظر بيع وإيجار وتوزيع أراضي أملاك الدولة الممنوع زراعتها بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
د – تعتبر من موارد الموازنة العامة جميع الواردات المتأتية من عقارات أملاك الدولة وأراضيها الخاضعة لإدارتها .

مادة 9 – يخضع المستفيدون من أراضي أملاك الدولة الزراعية الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للأحكام التالية :
أ – تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين بالتوزيع خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل في السجلات العقارية باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب .
ب – على من آلت إليه الأرض أو من استفاد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وفقاً للخطة الاستثمارية والمبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية التعاونية التي ينتمي إليها والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو أقرار التوزيع . تصدر اللجنة المبينة في الفقرة التالية قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه أو إلغاء استفادته من هذا المرسوم التشريعي واستردادها منه وإعادة تسجيل الأرض في السجلات العقارية باسم الدولة أو استعادة الأموال المعفاة من دفعها لصالح الموازنة العامة وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض .
ج – تشكل في كل محافظة لجنة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يمثل فيها الفلاحون تكون مهمتها النظر في حرمان المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعتبر قرارات هذه اللجنة بهذا الصدد قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو وقف التنفيذ أو المطالبة بأقساط التمليك المدفوعة بمجرد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
د – تعين الحالات التي تستوجب إلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع أو إلغاء الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي حسب أحكام الفقرات السابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة 10 – تسقط بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حقوق مشتري أراضي أملاك الدولة الزراعية المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا لم يقوموا باستثمارها بالذات وحقوق المخالفين لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 4 / والمادة / 5 / منه . ويعتبر هذا القرار قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن دون أن يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويض أو بدل .

مادة 11 – 1 – تحدد بقانون لاحق الأحكام التي تطبق على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي في ضوء الظروف الاجتماعية لمالكيها أو مستأجريها والأوضاع الزراعية للأراضي ونوعيتها والأقساط المسددة من ثمن الأراضي المشتراة أو المستأجرة .
2 – تقدم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدراسات الكاملة عن المساحات المذكورة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 12 – تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 

مادة 13 – ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له .

دمشق في 26 - 9 - 1388 و  16 - 12 - 1968 .

رئيس الدولة 
الدكتور نور الدين الأتاسي 

 

mz












عدد المشاهدات: 29931

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى