مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 8 لعام 1995 تعديل بعض مواد قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1995
التاريخ-ميلادي: 1995-10-02      التاريخ-هجري: 1416-05-08
نشر بتاريخ: 1995-10-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 8 لعام 1995
تعديل بعض مواد قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية

 

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة 1 – تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للعاملين المدنيين في الدولة الواردة في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة لكل من بلغ الحد الأقصى لسن الاحالة على التقاعد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو في القوانين الخاصة النافذة التي تنص على حد اقصى لسن الاحالة على التقاعد. وبلغ ايضاً الحد الاقصى لسنوات الخدمة المؤهلة للحصول على السقف النسبي الوارد في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

مادة 2- تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للعاملين المدنيين في الدولة الواردة في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة للمحال على المعاش ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي او معاش الشيخوخة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبلغ الحد الاقصى لسن التقاعد ولم تبلغ عدد سنوات خدمته الفعلية الحد الاقصى وفقاً لاحكام قوانين التقاعد النافذة ويستحق معاشاً نسبياً يحدد وفقاً لعدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش.

مادة 3 – يستحق المحال على المعاش، من العاملين المدنيين في الدولة، ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي او معاش الشيخوخة بموجب القوانين والانظمة النافذة ومن غير المشمولين بأحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، معاشاً يحدد وفقاً للاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 4 – مع مراعاة تطبيق احكام المواد (1 و 2 و 3) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز ان يتجاوز المعاش التقاعدي او معاش الشيخوخة لاي من المتعاقدين من العاملين المدنيين في الدولة، الذين يستحقون هذا المعاش وفق القوانين النافذة، (75%) من الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المنصوص عليه في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة.

مادة  5 – لا يجوز ان يتجاوز المعاش التقاعدي او معاش الشيخوخة، وفقاً لأحكام المـواد (1 و 2 و 3 و 4) من هذا المرسوم التشريعي، (75%) من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً اليه علاوات الترفيع الدورية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

مادة 6 – لا تدخل في مفهوم الاجر في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي وقانون التأمينات الاجتماعية الحوافز الانتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الانتاج المنصوص عليها في المادة (130) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

مادة  7 – تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على من سيحال على المعاش اعتباراً من تاريخ نفاذه.

مادة 8 – تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 1995 بحسب الحال. 

مادة  9 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة  10 – تلغى النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 

مادة  11 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. 

دمشق  8-5-1416 هـ الموافق لـ 2-10-1995 م 

 

رئيس الجمهورية 

حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20573

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى