مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 2 لعام 1982 خضوع المؤسسات والشركات العامة لقوانين الضرائب والرسوم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /2/ للعام 1982
التاريخ-ميلادي: 1982-02-23      التاريخ-هجري: 1402-04-29
نشر بتاريخ: 1982-02-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 2 لعام 1982
خضوع المؤسسات والشركات العامة لقوانين الضرائب والرسوم 

 

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14- 4-1402هـ الموافق 8 - 2 -1982م

يصدر ما يلي :
 
المادة 1 - 
تخضع لقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة جميع الجهات المعددة  في هذه المادة :
1. المؤسسات العامة والشركات العامة  والمنشآت المرتبطة بها الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم  / 18 / لعام 1974 وتعديلاته سواء تم توفيق أوضاعها مع أحكامه أم لم يتم .
2. الشركات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم / 1 / لعام 1976 م .
3. المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وأي شخص اعتباري عام أو مشترك يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمات أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي أياً كانت جهة ارتباطة باستثناء القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة أو مؤسساتها العامة مع دول عربية أو أجنبية أو مع شركات أو مؤسسات عربية أو أجنبية والذي صدرت صكوك إعفائه بنصوص تشريعية خاصة .

المادة 2 – 
تبقى نصوص الاعفاءات القانونية المؤقته الممنوحة للتشجيع الصناعي وكذلك السياحي المتعلق بإقامة المطاعم والفنادق المحددة الصادرة بصكوك تشريعية خاصة نافذة المفعول .

المادة 3 – 
تلغى النصوص التالية : 
1. الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم / 44 / لعام 1959 م وتعديلاته .
2. المادة الثانية عشرة من المرسوم التشريعي رقم / 92 / لعام 1961 م .
3. المرسوم التشريعي رقم / 124 / لعام 1961 م .
4. المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 38 / لعام 1966 م . 

المادة 4 – 
لا يحق للمجلس الأعلى للسياحة منح الأعفاء من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة.

المادة 5 – 
تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 6 – 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وتلغى النصوص المخالفة .
دمشق في 29 / 4 / 1402 هـ الموافق في 23 / 2 / 1982م 


رئيس الجمهورية 
حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20898

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى