مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2001 القاضي بتعديل احكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-08-04      التاريخ-هجري: 1422-05-15
نشر بتاريخ: 2001-08-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2001
القاضي بتعديل احكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة

 

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى:

المادة/1/

 أ- مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته تطبق احكام المادة 25 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام 1985 وتعديلاته فى ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/98/ تاريخ 15-11-1961- وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الدولة.

ب- تعتبر المادة/174/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام/1985/ معدلة بمايتفق واحكام الفقرة/ أ/ من هذه المادة.

المادة/2/

تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ماهو وارد فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون ادارة قضايا الدولة.

المادة/3/

يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.

المادة/4/

ينشر هذا المسروم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
 دمشق فى-15-5-1422 هـ - و-4-8-2001- م     

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21415

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى