مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 36 لعام 2001 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-08-16      التاريخ-هجري: 1422-05-27
نشر بتاريخ: 2001-08-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2001
الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة /1/

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي
أ - الوزارة - وزارة التعليم العالي
ب- الوزير- وزير التعليم العالي
ج- المؤسسة - هي الهيئة العلمية لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتشمل واحدة أو اكثر من المنشآت التعليمية التالية:
    - الجامعات بأنواعها المختلفة بما في ذلك التقنية
    - والافتراضية والمفتوحة والمتعددة الوسائط
    - وجامعات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني
    - الأكاديميات والكليات والمعاهد العليا والمعاهد
    - التقانية والمعاهد التقنية والمعاهد المتوسطة
    - أي منشأة تعليمية أخرى يرى مجلس التعليم العالي أنها مشمولة بهذا التعريف
د- المؤسسة الخاصة - هي المؤسسة التي لا تسهم الدولة في رأس مالها
هـ- المؤسسة المشتركة - هي المؤسسة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها
و- الهيئة التعليمية - هي مجموع أعضاء هيئة التدريس

المادة /2/

يجوز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمهورية العربية السورية تساهم مع الجامعات والمعاهد الحكومية في تقديم التعليم النوعي والمتميز وفى رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة فرص التعليم الجامعي وتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية وتدرس برامج عربية أو أجنبية بالتعاون المستمر مع مؤسسات حكومية أو عربية أو أجنبية معترف بها من دولها كما يجوز إحداث فروع لمؤسسات تعليمية عربية أو أجنبية حكومية أو خاصة تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وللأحكام الواردة في مراسيم ترخيصها.

المادة /3/

يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير

المادة /4/

تعد الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة المعتمدة معادلة حكما للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات أو المعاهد الحكومية في الجمهورية العربية السورية

المادة /5/

يسمى الوزير أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية ممثلا عن الوزارة في مجلس المؤسسة لمدة سنتين قابلة للتجديد

المادة /6/

يجوز أن يكون للمؤسسة فروع خارج مقرها الرئيسي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي

المادة /7/

يكون رئيس الجامعة أو ما يكافئها من المنشآت التعليمية عضوا في مجلس التعليم العالي على ألا يزيد عدد الذين لهم حق التصويت على خمسة وفى حال وجود اكثر من خمس جامعات يسمى الوزير سنويا وبشكل دوري من يحق لهم حق التصويت أما رؤساء المنشآت التعليمية الأخرى فيتم تمثيل أحدهم في المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة بشكل دوري يسميه الوزير سنويا

المادة /8/

تتمتع المؤسسة بالحرية الأكاديمية شريطة أن تكون منسجمة مع القوانين وأهداف السياسة التعليمية في الجمهورية العربية السورية

المادة /9/

لا يجوز استعمال الترخيص الممنوح للمؤسسة لتقديم وتدريس برامج مؤسسة أخرى غير مرخصة

الفصل الثاني: الإحداث وإجراءات الترخيص

المادة /10/

يقدم المؤسسون/ مؤسسة/ أو أفرادا/ أو شركة/ أو وكيلهم طلب الترخيص بإحداث المؤسسة إلى الوزارة مرفقا بما يلي

    أ - أسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من الإداريين العلميين في الجامعات الحكومية أو رؤساء أو أعضاء المجالس الجامعية الحكومية السورية

    ب - اسم المؤسسة ومقرها

    ج- أهداف المؤسسة التي يجب أن تكون منسجمة مع أهداف وسياسة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية

    د - الكليات والأقسام ومعاهد البحوث العليا في الجامعة أو المنشأة التعليمية المكافئة لها المطلوب ترخيصها والأقسام والتخصصات في بقية المنشآت التعليمية الأخرى

    هـ - الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة

    و - بيان عن رأس المال المخصص للمؤسسة ومصادره وحصة كل من المؤسسين بحيث يكون رأس المال كافيا لإحداثها وتجهيزها لتحقيق أهدافها ويجب ألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن خمس رأس المال المخصص للمؤسسة وان تودع الحصص النقدية بأحد المصارف السورية وتخصص لحساب المؤسسة تحت الأحداث وفى حال كون الأحداث من قبل الأفراد فيجب ألا تقل نسبة المساهمة في رأس المال عن/ 30/ بالمائة للسوريين ويجوز زيادة رأس المال ولا يجوز تخفيضه

    ز - دراسة عن الجدوى الاقتصادية للمؤسسة من حيث الموارد المتوقعة والنفقات السنوية ووسائل ضمان استمرار تمويلها بما يكفل أدائها لمهمتها

    ح - قواعد قبول الطلاب في المؤسسة وأعدادهم وذلك في حدود رأس المال وإمكانية الاستيعاب

    ط - بيان مدد الدراسة واختصاصات والدرجات العلمية التي سيتم منحها وشروط الحصول عليها مع التركيز على الاختصاصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل وبما ينسجم مع خطط التنمية

    ى - برامج واتفاقيات التعاون العلمي والإداري مع الجامعات والمعاهد الحكومية أو العربية أو الأجنبية التي تثبت التزامها مع المؤسسين إذا كانوا من الأفراد

    ك - قواعد المنح المخفضة أو المجانية للطلاب السوريين ولغيرهم

    ل - التاريخ المقترح لافتتاح المؤسسة

المادة /11/

تحدث في الوزارة مديرية باسم مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم بأعمال الاتصال والتنسيق مع المؤسسات بمختلف أنواعها كما تقوم بأعمال المتابعة والتوثيق وكل ما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والمشتركة

المادة /12/

يعرض الوزير طلب الإحداث على مجلس التعليم العالي وللمجلس أن يقترح الموافقة على طلب الإحداث أو عدمه

المادة /13/

يصدر ترخيص المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي

المادة /14/

يضع مجلس التعليم العالي قواعد الاعتماد العلمي للمؤسسة المرخصة وشروط منحه وإلغائه

المادة /15/

يتم تصديق الأنظمة الخاصة بالمؤسسة/النظام الداخلي -نظام الاستخدام -النظام المالي -والأنظمة الأخرى ومراقبة تنفيذ عملها من قبل الوزارة وبما يتفق وأحكام المرسوم الصادر بترخيصها

المادة /16/

يتم افتتاح المؤسسة المرخص لها بقرار من الوزير ولا يجوز لها أن تباشر أي عمل تعليمي قبل افتتاحها

المادة /17/

تمنح التراخيص للمؤسسات بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة وخططها التنفيذية

الفصل الثالث: دارة المؤسسة وأعضاء الهيئة التعليمية

المادة /18/

تتكون إدارة المؤسسة من مجلس الأمناء ومجلس المؤسسة أو ما يماثله

المادة /19/

يتكون مجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الداخلي على أن يكون من بين أعضائه رئيس المؤسسة ويمكن إضافة عدد من كبار العلماء والشخصيات العامة ويتم تحديد ذلك في النظام الداخلي

المادة /20/

 يعين رئيس المؤسسة بعد موافقة الوزير

المادة /21/

يتكون مجلس المؤسسة من رئيس المؤسسة وأمينها ونواب الرئيس وعمداء الكليات ويمكن إضافة عدد من الشخصيات العلمية والعامة يحددهم مجلس الأمناء

المادة /22/

 يتولى مجلس المؤسسة بشكل خاص

    أ - تحديد شروط القبول في المؤسسة سنويا
    ب - وضع قواعد اختيار العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام ومجالسها
    ج- تعيين أعضاء هيئة التدريس

المادة /23/

يتم تعيين الإداريين العلميين وتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم في المؤسسة وفق القواعد التي تضعها إدارة المؤسسة ويوافق عليها مجلس التعليم العالي

المادة /24/

لا يجوز الجمع بين شغل وظائف الإدارات العلمية في المؤسسة الخاصة والجامعة الحكومية

المادة /25/

يشترط أن يكون رئيس المؤسسة ونوابه ممن شغلوا وظيفة لا تقل عن مرتبة أستاذ مساعد في إحدى الجامعات

المادة /26/

يجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة التعليمية متناسبا مع أعداد الطلاب في المؤسسة وألا يقل عدد المعينين أو المتعاقدين المتفرغين منهم عن نصف أعضاء الهيئة التعليمية الإجمالي

المادة /27/

يجوز للمؤسسة التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد الحكومية السورية والجهات العامة الأخرى وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي

الفصل الرابع: أبنية المؤسسة

المادة /28/

 يجب أن تتوافر أبنية مناسبة للمؤسسة تجعلها مهيأة لتنفيذ مهماتها ويشترط فيها أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية أو اقتصادية وان تنشأ على مساحات تتناسب مع حاجاتها فيما يتعلق بقاعات التدريس وعدد السنوات الدراسية ونوعية الاختصاصات وعدد الطلاب ويجب أن يتوافر فيها بشكل خاص
    أ - مخابر مجهزة بأحدث التجهيزات
    ب - ورش ومستلزمات التدريب العملي والحقلي
    ج - مكاتب الإدارات وأعضاء الهيئة التعليمية
    هـ - مرافق وخدمات صحية
    و - التجهيزات اللازمة لاستخدام التقانات الحديثة في الإدارة والتعليم
    ز - المشافي التعليمية في حال وجود اختصاصات طبية

الفصل الخامس: شؤون الطلاب

المادة /29/

يقبل في المؤسسة الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية أو المعاهد أو الإجازة الجامعية ويتم تحديد الأحكام العامة لقبول الطلاب وتسجيلهم وانتقالهم وامتحاناتهم وتأديبهم في النظام الداخلي للمؤسسة

الفصل السادس الشؤون المالية

المادة /30/

تمسك المؤسسة دفاتر محاسبية نظامية وتضع موازنتها وتقدم حساباتها الختامية وفقا لقواعد المحاسبة التجارية

المادة /31/

لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب المؤسسة أو التصرف بممتلكاتها ألا للوفاء بالتزاماتها وخدمة أهدافها

المادة /32/

 تدير المؤسسة أموالها بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية ولها أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أهدافها سواء من داخل الجمهورية العربية السورية أو من خارجها بما يتفق ومصلحة الدولة وتعفى تلك التبرعات والوصايا والهبات من الضرائب والرسوم كافة مادامت مخصصة للمؤسسة وفى حال التنازل عنها للغير تخضع للضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة

المادة /33/

 إذا رغب أحد المؤسسين الانسحاب من المؤسسة فتكون الأفضلية للمؤسسين الآخرين في تملك حصته فيها بقيمتها الفعلية بتاريخ الانسحاب

المادة /34/

لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها ألا بموافقة الوزير وبعد وفائها بالتزاماتها تجاه الطلاب المسجلين فيها

الفصل السابع التسهيلات والإعفاءات

المادة /35/

 يحق للمؤسسة المرخص لها أن تستورد احتياجاتها من الآلات والمعدات والأدوات والمواد والتجهيزات الفنية والمخبرية وتجهيزات المشافي التعليمية ومستلزمات التدريب العملي والحقلي والمطبوعات العلمية وكذلك سيارات العمل والخدمة باستثناء السيارات السياحية

المادة /36/

يتم استيراد المواد المشار إليها في المادة السابقة دون التقيد بأحكام وقف الاستيراد ومنعه وحصره ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع

المادة /37/

 أ - تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة /35/ من هذا المرسوم التشريعي من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية إذا لم يكن هناك إنتاج محلى مماثل لتلك المستوردات شريطة استخدامها حصرا لصالح المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها ألا لجهة حكومية

ب- يتم تحديد هذه المستوردات بقرار من الوزير

المادة /38/

يجوز للمؤسسة المرخص لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تحول جزءا من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي أسس هذا التحويل

الفصل الثامن أحكام ختامية

المادة /39/

الوزارة هي الجهة العامة الوحيدة التي يمكن أن تساهم بإحداث مؤسسة تعليمية مشتركة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة /40/

يكون ترخيص المؤسسة لمدة غير محددة ولا تنقضي بوفاة أحد المؤسسين بل تستمر مع ورثته ولو كانوا قصرا

المادة /41/

 يجوز إلغاء الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي في حال مخالفة المؤسسة للأهداف المرخصة من أجلها ويحدد مرسوم الإلغاء كيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام الفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي

المادة /42/

يخضع التشغيل والعمل في المؤسسة للأحكام الواردة في نظام الاستخدام دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته

المادة /43/

 تخضع المؤسسة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي للأحكام الواردة في التشريع السوري

المادة /44/

 يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة /45/

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
 دمشق في - 27-5- 1422-هـ - الموافق لـ - 16-8- 2001- م     

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 24592

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى