مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 3 لعام 2005 إحداث المدارس الثانوية البيطرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /3/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-03-09      التاريخ-هجري: 1426-01-29
نشر بتاريخ: 2005-03-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 3 لعام 2005
إحداث المدارس الثانوية البيطرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425هـ و 30-12-2004 م

يصدر مايلي:

 

المادة – 1 – تعاريف:

يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

الوزيــر: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

الـوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المدرسة: المدرسة الثانوية البيطرية.

المدارس: المدارس الثانوية البيطرية.

الشـــعب: الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية.

المادة – 2 – تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون إلى تخريج مراقبين بيطريين للعمل في مجال تربية الحيوانات ومعالجتها والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز إحداث مدارس أخرى بقرار من الوزير.

المادة – 3 – يحدد بقرار من الوزير:

أ – 1 – شروط القبول في المدارس والشعب.

2 – أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة.

3 – أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب.

     ب – تمنح الشهادات بقرار من الوزير.

المادة – 4 – مدة الدراسة في المدارس والشعب ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

المادة – 5 – يطبق على خريجي المدارس ما يطبق على خريجي الثانويات المهنية للقبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.

المادة – 6 – يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على أن يكون من حملة شهادة الإجازة في الطب البيطري.

المادة – 7 – تصرف اعتمادات المدارس والشعب من اعتمادات الموازنة الجارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ( موازنة مدارس التعليم المهني ).

المادة – 8 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم / 22 / تاريخ 14-9-1949.

المادة – 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 29-1-1426 هـ  و 9-3-2005 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17921

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى