مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 1990 قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 1990
التاريخ-ميلادي: 1990-01-14      التاريخ-هجري: 1410-06-17
نشر بتاريخ: 1990-01-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 1990
قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-6-1410 هـ و 30-12-1989 م

يصدر مايلي :

الباب الأول

في الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه

الفصل الأول

تعاريف

 

المادة 1ـ يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :

الاتحاد : اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

الوزارة  : وزارة الإعلام

الوزير  : وزير الإعلام

المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد

المجلس: مجلس الاتحاد

المكتب : المكتب التنفيذي للاتحاد

النقيب  : رئيس الاتحاد

المهنة : مهنة الصحافة وهي جمع الأخبار والمعلومات وكتابتها وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية .

الصحافي : كل من أمتهن مهنة الصحافة سواء كان محرراً أم مراسلاً ـ أم معلقاً أم مخبراً أم غير ذلك من أنواع العمل الصحفي التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

 

الفصل الثاني

تسمية الاتحاد ـ وأهدافه وصلاحياته

المادة 2ـ يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 3ـ اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته .

المادة 4ـ يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات  الرسمية والشعبية والمهنية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :

1- بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ويدعم نضالها في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهما .

2- جعل الإعلام وسيلة تثقيف جماهيرية ترسخ الفكر القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير وتعمق حبها للتراث العربي بمعانيه الإنسانية والحضارية وتصلها بالثقافة الإنسانية الواسعة .

3- جعل الإعلام أداة تعبير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة لإزالة الرواسب البالية والقضاء على التخلف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف والتبعية .

4- تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل .

5- السعي كي يمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة .

6- احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها .

7- التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات االصحافية العربية والأجنبية والدولية بما يخدم تطوير المهنة ويدعم نضال الشعوب المشترك ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه .

8- تسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية داخل القطر وكذلك مساعدة الصحفيين أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج .

9- رفع سوية الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم .

10- العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة .

11- المساهمة في تخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحافة والإعلام

المادة 5ـ يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة

1- امتلاك الأموال المنقولة  وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تحددها الهيئات والمجالس المختصة في الاتحاد .

2- إبرام العقود

3- إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات والهيئات والدور والمؤسسات ومعاهد الدراسة الصحفية في مجال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر الصحفية والتعريف بالنضال المشترك .

4- حق التقاضي باسم الاتحاد وباسم أعضائه جماعات وأفرادا وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وبحقوق الصحفيين .

5- عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة  القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .

6- إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح ل إرسال البعثات الدراسية العليا والاطلاعية في مجالات العمل الصحفي .

7- دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة .

8- إصدار ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية بما يخدم أهداف الاتحاد .

9- إنشاء النوادي  والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد وإقامة دور حضانة واستجمام .

 

الفصل الثالث

العضوية والتسجيل في الاتحاد

 

المادة 6ـ يشترط  في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون :

1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأٌقل وأتم  العشرين من عمره .

2- حاملاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل باستثناء الصحفيين القائمين على رأس العمل قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974

3- غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة .

4- كامل الأهلية وذو سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة .

5- غير متجاوز للستين عاماً من العمر باستثناء الصحفي المشارك وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا تستوفي منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد  بالتالي من أحكام قانون تقاعد الصحافيين على أن لا يمس ذلك أصحاب الحقوق المكتسبة ممن سبق تسجيلهم في الاتحاد

6- غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة

7-  غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة .

المادة 7ـ أـ يعامل الفلسطينيون والمشمولون بالقانون /360/ لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون .

            ب ـ يجوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم شروط التسجيل المذكورة في المادة /6/ باستثناء شرط الجنسية .

المادة 8ـ أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب

           ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً .

            ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.

المادة 9ـ يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار أصولاً

المادة 10 ـ أ ـ يسجل اسم من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمرنين .

              ب ـ يخضع المتمرن لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة ( فرع الصحافة ) لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا وتدخل مدة تسجيل المكلفين والمندبين والموضوعين خارج الملاك والمعارين من الجهات العامة للعمل في الصحافة في جدول الصحفيين المشاركين في حساب مدة التمرين .

              ج ـ يتوجب على المتمرن خلال فترةالتمرين مزاولة المهنة في إحدى الجهات الصحفية التي يقبلها المكتب .

               د ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد شروط التمرين وواجبات المتمرنين وجهات الإشراف والتزاماتها ونظام الاختبار عند نهاية مدة التمرين وشروط الانتقال إلى جدول الأعضاء العاملين وكل ما يتصل بالتمرين بما في ذلك حالات تمديده .

المادة 11ـ أ ـ يتم بقرار من المكتب شطب اسم المتمرن من جدول المتمرنين في الحالات التالية .

             1ـ فقدان أحد شروط التسجيل

             2ـ الإخلال بشروط التمرين وواجباته .

             3 ـ عدم اجتياز اختبار التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد التمرين وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد .

              ب ـ يجوز بقرار من المكتب إعادة تسجيل المتمرن المشطوب اسمه إلى جدول المتمرنين بناء على طلبه بعد زوال أسباب الشطب .

المادة 12ـ أ ـ يحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين واجتاز اختبار التمرين بنجاح أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء العاملين وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

             ب ـ يبت المكتب في طلب النقل بقرار مبرم .

المادة 13ـ تدخل مدة التمرين بعد نقل اسم المتمرن إلى جدول الأعضاء العاملين في خدمته الصحافية .

المادة 14ـ أ ـ يفقد العضو العامل عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من المكتب في إحدى الحالات التالية :

1- الوفاة

2- فقدان أحد شروط التسجيل

3- تأخره في تسديد رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك بعد شهر من إنذاره أصولاً

4- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد عضويته خلال هذه المدة فقط .

5- الانسحاب من الاتحاد

6- الانقطاع عن مزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب مبرر ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبرراً

     ب ـ يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرة السابقة طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد ولا تعتبر فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدد تولي المسؤوليات النقابية .

المادة 15ـ أ ـ يمكن للفئات المالية من الأشخاص تسجيل أسمائهم في جدول الصحفيين المشاركين للاتحاد .

1- العاملون في الصحافة من العرب السوريين إلى جانب مهنة أو وظيفة أو عمل آخر .

2- المكلفون والمندوبون والموضوعون خارج الملاك والمعارون إلى الجهات العامة للعمل في الصحافة .

3- العاملون في الصحافة خارج القطر من العرب السوريين .

4- العاملون في المؤسسات والدور الصحفية في القطر والمراسلون المعتمدون بموافقة الوزارة من إحدى الهيئات والدور الصحفية والإعلاميون من غير العرب السوريين .

       ب ـ يشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحافيين المشاركين توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /6/ عدا ما جاء في البند /1/ من المادة /6/ المذكورة .

المادة 16 ـ يحتفظ الصحفيون العاملون والمعارون والموضوعين خارج الملاك والمحالون على الاستيداع بعضويتهم في الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الأخرى وذلك خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع شريطة تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظامان الداخلي والمالي .

المادة 17ـ أ ـ ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية :

1- جدول الصحافيين العاملين

2- جدول الصحافين المتمرنين

3- جدول الصحافيين المشاركين

         ب ـ تبلغ هذه الجداول وقرارات العضوية التي يصدرها المكتب إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلن نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه .

 

الفصل الرابع

في مزاولة المهنة

 

المادة  18ـ أ ـ يشترط في  من يزاوله العمل الصحافي في القطر من المواطنين العرب السوريين أو في من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد .

ب ـ يحدد النظام الداخلي التسميات الصحفية وكيفية مزاولة المهنة وحدود هذه المزاولة بالنسبة لأعضاء كل جدول من جداول الاتحاد الثلاثة .


الباب الثاني

هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه

الفصل الأول

المؤتمر العام

 

المادة 19ـ أ ـ المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين حصراً وفقاً لما يلي :
1- أعضاء المكتب  التنفيذي الذي انتهت مدته .

2- ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا القانون

            ب ـ تستمر دورة المؤتمر العام مدة خمس سنوات

المادة 20ـ أ ـ الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء

          ب ـ تشكل الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين العاملين فيها بمجموعهم الانتخابي عن عشرة أعضاء وحدة انتخابية واحدة .

          ج ـ تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة عن /15/ ممثلاً .

         د ـ يحدد النظام الداخلي الوحدات الصحفية ونوعيتها ومواصفاتها .

المادة 21ـ أ ـ يختص المؤتمر بما يلي :

1- انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري .

2- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها .

3- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصدير الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية .

4- سحب الثقة من أعضاء المجلس أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل .

5- حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب .

6- النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما .  

     ب ـ  يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب .

المادة 22ـ أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

1ـ في دورة انتخابية خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد .

2ـ  في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل .

3ـ في دوره استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو  طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

            ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية .

المادة 23ـ يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر .

المادة 24ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني  قانونياً بحضور مالا يقل عن /51 % / من الأعضاء ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فإّذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

             ب ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

             ج ـ توجه الدعوة أصولاً إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزارة لتسمية ممثل عن كل منها لحضور اجتماعات المؤتمر على أن توجه هذه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة .

 

الفصل الثاني

مجلس الاتحاد

 

المادة 25 ـ أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين .

            ب ـ تستمر مدة المجلس خمس سنوات

المادة 26ـ أ ـ يختص المجلس بما يلي :

1- انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري

2- إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام المحاسبي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير .

3- وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه .

4- مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها  من المؤتمر .

5- اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة .

6- الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب .

7- طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية .

8- سحب الثقة من المكتب أو من أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل .

9- وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني

10- تشكيل اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها

11- إٌقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد .

     ب ـ يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب

المادة 27ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

1ـ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب  .

2- في دوره عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها ووضع التقرير السنوي وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد .

3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

          ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان  منها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.

المدة 38ـ يرأس اجتماعات المجلس النقيب أو نائبه في حال غيابه .

المادة 29ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51 % من  أعضائه ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

        ب ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هذا المجلس فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

المادة 30ـ أ ـ إذا شغر مركز أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها .

              ب ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية .

1- الوفاة

2- سحب الثقة

3- الاستقالة وقبولها

4- فقدان العضوية

5- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبل به المجلس .

 

الفصل الثالث

المكتب التنفيذي

المادة 31ـ أ ـ يتولى شؤون الاتحاد مكتب مؤلف من أحد عشر عضواً

             ب ـ يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد أمضى عشر سنوات عضواً عاملاً في الاتحاد

                 ج ـ   تستمر مدة المكتب خمس سنوات

               دـ ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير .

             هـ ـ يحتفظ المتفرغون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم ويحدد النظام الداخلي قواعد منح تعويضاتهم وأسسها الاتحاد .

             وـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضائه .

المادة 32ـ يتولى المكتب الاختصاصات التالية :

1- تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام

2- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد

3- إدارة  العمل في الاتحاد

4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للاتحاد

5- وضع مشروع الموازنة وعرضها على المجلس

6- إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس

7- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد

8- تحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها . 

9- دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد

10ـ تنظيم جداول الاتحاد

11ـ تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها

12ـ البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد في طلبات النقل من جدول إلى آخر 

13ـ  اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي.

14ـ إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة

15ـ إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية .

16ـ دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها .

17ـ إحداث فروع للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد .

18ـ إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو  لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات  المجلس أو المكتب .

19ـ العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم .

20ـ المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تشكلها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف .

21ـ تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد . المادة 33ـ للمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته لفروع الاتحاد

المادة 34ـ أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها .

            ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه .

            ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

 

المادة 35 ـ أ ـ يمثل النقيب الاتحاد تجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب  ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد

            ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته .

            ج ـ على النقيب وأمين السر والأمين  المالي الإقامة في مركز الاتحاد

المادة 36ـ أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين  المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له .

             ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث .

             ج ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية :

1- الوفاة

2- الاستقالة وقبولها

3- فقدان العضوية

4- سحب الثقة

5- التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبل به المكتب .

 

الفصل الرابع

فرع الاتحاد

المادة 37ـ أ ـ يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لايقل عدد الأعضاء العاملين فيها عن عشرين عضواً

          ب ـ عند عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم المسجلون في جداول الاتحاد العاملون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة ولك بقرار من المكتب .

المادة 38ـ أ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع .

              ب ـ ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال .

المادة 39ـ على مكاتب الفروع تبليغ صورة عن قراراتها إلى المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .

المادة 40ـ أ ـ يمثل الفرع رئيس مكتب الفرع ويرأس اجتماعاته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المجلس والمكتب

             ب ـ ينوب عن رئيس المكتب في حال غيابه نائبه .

             ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

 

الباب الثالث

في انتخاب هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه ومكاتب فروعه وحلها

 

الفصل الأول

في الانتخابات

 

المادة 41ـ يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب .

المادة 42ـ يشترط في المرشح لعضوية المؤتمر العام أن يكون مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين منذ خمس سنوات على الأقل وأن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة من الاتحاد إلا إذا كان قد مضى على صدورها بقرار مبرم مدة سنتين .

المادة 43ـ أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر لخمسة أيام ولايقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة .

            ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب .

            ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن رئيس مكتب الفرع أو النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مركز الاتحاد والفروع .

            د ـ  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع أو أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم .

المادة 44 ـ أ ـ يوعد النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة .

          ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة .

          ج ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات على ديوان المكتب .

           د ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح .

         هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

المادة 45 ـ أ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام .

           ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب .

           ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب .

            د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال /24/ ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب .

          هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال /48/ ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

المادة 46ـ يتم الانتخاب  بالاقتراع السري

المادة 47ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية سير العمليات الانتخابية وإجراءاتها وإعلان نتائجها .

 

الفصل الثاني

حل المؤتمر العام ومكتبه ومكاتب فروعه

 

المادة 48ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

المادة 49ـ أ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون .

            ب ـ في حال  حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه .

           ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ويدعو الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين .

           د ـ يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع المعنية .

الباب الرابع

الحقوق والواجبات والعقوبات

الفصل الأول

في الحقوق والواجبات

 

 

المادة 50ـ أ ـ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون .

            ب ـ يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه في ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها .

المادة 51ـ يتمتع بحق الانتخاب والترشيح وفق أحكام هذا القانون الأعضاء العاملون دون غيرهم .

المادة 52ـ أ ـ يستفيد الصحافي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه .

            ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات النقابية التي يستفيد منها الصحافي المشارك

المادة 53ـ أ ـ يتوجب على الصحافي مايلي :

1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون .

2ـ المحافظة على أسرار المهنة .

3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر .

4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها

          ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية .

 

الفصل الثاني

العقوبات التأديبية

المادة 54ـ يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التالية :

أ ـ العقوبات الخفيفة

1- التنبيه الشفهي أو الخطي

2- الإنذار

3- الحرمان من التسهيلات والميزات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

 ب ـ ا لعقوبات الشديدة

1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

2- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

3- الشطب النهائي من جدول الاتحاد

المادة 55ـ أ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه باي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة المنع .

            ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة الشطب المؤقت ولاتحسب هذه المدة من خدماته الصحفية .

        ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائياً ، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية .

         د ـ يجوز للكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائياً بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية

المادة 56 ـ تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون .

المادة 57ـ أ ـ يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس التأديب على النحو التالي :

1- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل  ـ    رئيساً

2ـ اثنان من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه

3ـ صحفيان عاملان من ذوي الخبرة يسميهما الوزير

         ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب

المادة 58 ـ أ ـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب .

           ب ـ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك مالم يكن العضو قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً

المادة 59 ـ أ ـ  يتولى المكتب التحقيق في الشكوى الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية .

               ب ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى المكتب الحكم بالقضية .

               ج ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة يتولى المكتب إحالة القضية إلى مجلس التأديب بواسطة النقيب .

 

المادة 60ـ أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه  بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية .

           ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه .

            ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .

المادة 61 ـ أ ـ لمجلس التأديب عفواً أو بناء على طلب أحد طرفي الشكوى أن يقرر الاستماع للشهود على أن تتم دعوتهم أصولاً

 

 

             ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وتمنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة في ذلك .

المادة 62ـ أ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة .

           ب ـ تفصل محكمة  الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتبعة في رد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .

             ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل

المادة 63ـ يحيل النقيب إلى مجلس التأديب حكماً العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل جريمة شائنة .

المادة 64ـ أ ـ قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أصولاً وذلك وفق الأصول المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية

             ب ـ قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة .

 

الباب الخامس

الشؤون المالية

 

المادة 65ـ يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي .

المادة 66 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام .

المادة 67 ـ تتألف واردات الاتحاد من :

1- رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول آخر وإعادة التسجيل .

2- الاشتراكات الشهرية

3- رسم البطاقة الصحفية

4- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة

5- الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء

6- ريع أموال الاتحاد واستثماراتها

7- الموارد الأخرى التي يقررها القانون

8- نسبة من أجور الاستكتاب التي يتقاضاه المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب .

المادة 68 ـ تحدد الرسوم والالتزامات المالية المنصوص عنها في المادة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي .

المادة 69ـ للمكتب إعفاء الصحفي العاطل عن العمل من رسم الاشتراك لمدة يحددها بقرار منه

المادة 70ـ يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام .

المادة 71ـ أ ـ تعفى أموال الاتحاد و ممتلكاته من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها .

             ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانوناً لايجوز الحجز على مقرات الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة .

              ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً .

المادة 72ـ على محاسبي الإدارات في الجهات العامة اقتطاع المبالغ المستحقة للاتحاد بموجب أحكام هذا القانون وتحويلها لحساب الاتحاد مباشرة .

 

الباب السادس

أحكام عامة

 

المادة 73ـ يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون كل حسب الجدول الخاص بعضويته وتنتهي حكماً عضوية المتطوعين في القوات المسلحة المسجلين في جداول الاتحاد بتاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 74ـ استثناء من أحكام الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة /36/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للوزير ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب ويحتفظ المندوبون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم .

المادة 75 ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

المادة 76ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 دمشق في / 17-6-1410 هـ و 14-1-1990 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 23076

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى