مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 6 لعام 2004 قانون الطيران المدني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /6/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-03-22      التاريخ-هجري: 1425-02-01
نشر بتاريخ: 2004-03-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 6 لعام 2004
قانون الطيران المدني

 

الباب الأول
أحكام تمهيديــة
الفصل الأول
تعـاريف

المادة 1- يسمى هذا القانون / قانون الطيران المدني/.
المادة 2 - يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:
الدولــــة: الجمهورية العربية السورية .
إقليــم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لهـا والمجال الجوي الذي يعلوها.
دولة التسجيل: الدولة التي تكون الطائرة مدرجة في سجلها.
الـــوزارة: وزارة النقل.
الـوزيـــر: وزير النقل.
المؤسسة أو سلطة الطيران المـدني: المؤسسة العامة للطيران المدني.
المديـر العــام: هو المدير العام للطيران المدني وهو المسؤول عن إدارة شؤون الطيران المدني وله صـلاحية إصدار الأوامر والإرشادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ومراقبة تنفيذها .

اتفاقية شيكاغو: الايـكــــاو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الأول سنة 1944، والمصدقة قانوناً بالمرسوم التشريعي رقم 142 لعام 1949.
ملاحق اتفاقية شيكاغو: هي الملاحق لاتفاقية شيكاغو المقررة والصادرة عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها .
مركبة هوائية (طائرة ): أي آلة باستطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء ، غير المنعكسة عن سطح الأرض ، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية والطائرات الشراعية والمناطيد والبالونات وما إلى ذلك.
المسـتثمر/ المشـغل: شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يعمل أو يعرض العمل في تشغيل الطائرات بشكل مباشر أو بتأجيرها للغير.
ناقــل جـــوي: أي شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .
شهادة المستثمر الجوي: شهادة تخول لمستثمر ما القيام بعمليات محددة في النقل الجوي التجاري.
الطـــائرة المدنيــة: أي طائرة مدنية مسجلة في سجل الطائرات المدنية في الدولة أو في أي دولة أخرى بهذه الصفة.
الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة في الجو أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

المطــــار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء ، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.
حركة المطـار: حركة الطائرات والمركبات الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تحلق في المنطقة القريبة من المطار.
مطـار دولـي: مطار تعينه المؤسسة في إقليم الدولة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي (بما فيه حجر الحيوانات والنباتات) وغيرها من الإجراءات المشابهة.
منطقة المناورات بالمطـــــار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى على الممرات ، ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات.
عضـو طــاقم: شخص مكلف من قبل المستثمر بالعمل على طائرة أثناء مدة مهمة الرحلة. قائـد الطائــرة: الطيار الذي يعينه المستثمر أو المالك في حالة عمليات الطيران العام، باعتباره في موقع القيادة ومكلف بالتسيير الآمن للرحلة الجوية .
عضو طاقم القيادة: عضو طاقم يحمل إجازة ويكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء مدة مهمة الرحلة .
مدة الطيـران-للطائرات: الوقت الكلي من لحظة تحرك الطائرة بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها نهائياً عند نهاية الرحلة.
مـدة مهمـة الرحلـة: الوقت الكلي من اللحظة التي يبدأ فيها عضو طاقم القيادة واجباته، فور انتهاء فترة راحة وقبل القيام برحلة جوية أو سلسلة رحلات جوية، حتى لحظة إعفائه من كل واجباته بعد إكماله لتلك الرحلة أو لسلسلة الرحلات الجوية.
منطقــة محرمــة: مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة تعلن عنه الجهات المختصة ويكون الطيران فيه محرماً.
منطقــة مقيـــدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران فيه بشروط معينة. منطقــة خطــرة: مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة، توجد ضمنه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة ، تعلن عنه سلطة الطيران المدني.
منطقة مقيدة(في المطار): منطقة محددة في المطار، لا يسمح بالدخول إليها والتجوال فيها إلا لمن يصرح لهم بذلك من قبل سلطة الطيران المدني.
خــط جـــــوي: خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها، مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحاً للجمهور.
خــط دولي منتظــم: أي خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة أو دولة المشغل وتسيَّر رحلاته طبقاً لبرنامج زمني منتظم ومعلن عنه.
الســجل الوطنــي: سجل تسجل فيه الطائرات المدنية العائدة للدولة أو المملوكة أو المستأجرة من قبل أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منظمات او هيئات وطنية عامة أو خاصة تابعين للدولة.
ترخيـص الطــيران: موافقة عامة تصدرها المؤسسة ، تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية ، يسمح بمقتضاها لمستثمر الطائرة أو الناقل الجوي القيام بعمليات جوية ، في إطار النشاط المحدد لذلك، خلال مدة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
تصريـح الطــيران: موافقة محددة تصدرها المؤسسة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
مؤسـسـة نقــل جـوي مشـتركـة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقا للقوانين الداخلية لدولة التسجيل.
شـهادة الصلاحيـة: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تشهد بموجبها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة.
تشغيل نقل جوي تجاري: تشغيل طائرة لنقل ركاب أو بضائع أو بريد نظير مكافأة أو أجر .
عمـــل جــوي: عملية جوية تقوم بها طائرة تُستعمل لخدمات متخصصة مثل الزراعة والبناء والتصوير والمساحة والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والإعلان الجوي ، وما شابه ذلك.
عملية طيران عـام: تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية. طيـران بهـلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف.
البضـائع أو المواد الخطــــــرة: البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية الصادرة عن الايكاو أو المصنفة بموجب تلك التعليمات.
المـواد التي تؤثـر على المقدرة العقلية: هي المواد التي لها تأثير على النشاط الفكري، وتشمل الكحول ومستحضرات الأفيون والقنب والمسكنات والمنومات والكوكايين والمنبهات الذهنية الأخرى وعقاقير الهلوسة والمذيبات المتطايرة، ولا تشمل القهوة والتبغ.
المادة 3 - تعتبر التعديلات التي تصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن التعاريف والمصطلحات الواردة أعلاه، والتي تنشر في ملاحق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، مالم تعترض عليها الدولة ، معدلة حكما في هذا القانون ، دون الحاجة لتعديل القانون.
المادة 4 - تعتبر التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها ، والتي لم يرد ذكرها في المادة (2) هي المرجع المعتمد في معرض تطبيق هذا القانون، باستثناء مااعترضت عليه الدولة .

الفصـل الثـاني
المجال الجوي وسلطات الدولـة.

المادة 5 - يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة في الدولة . وتسري أحكام هذا القانون على الطائرات الأجنبية عند تشغيلها ضمن إقليم الدولة ، ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها من قبل الدولة عكس ذلك .
المادة 6- تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .
المادة 7- للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها.
المادة 8- تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتأمين مراقبة السلامة الجوية ، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير لإصدارها، ولها الحق في التفتيش على الطائرات المسجلة لديها وعلى الطائرات الأجنبية المستخدمة لمطارات الدولة، ويحق لها منعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها من خلال مراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 9- لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي (البشري والحيواني والزراعي) الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة ، ويجري هذا التفتيش تحت إشراف سلطة الطيران المدني ، دون التدخل في اختصاص المندوبين المذكورين .
المادة 10 - يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ، الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه ، ولا سيما المتعلقة منها بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي..الخ.


الفصل الثالث
أحكـام عـامــة.

المادة 11 - لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح رسمي، تصدره وتحدد شروطه سلطة الطيران المدني، أو استناداً إلى :
أ - اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها.
ب - اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة ودولة أخرى عضو في منظمة الطيران المدني الدولي .
المادة 12- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:
أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها .
ب - أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها أو من دولة المشغل في حالة استئجار الطائرة.
ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة دولياً.
د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة حسب القواعد القياسية المتعارف عليها دوليا.
هـ - أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني في دولة المستثمر أو الدولة المسجلة فيها الطائرة ، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر من تلك السلطة .
و - أن تحمل شهادة تأمين لها وللغير على سطح الأرض وأن يشمل التأمين طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة 13- يجوز للمؤسسة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو الطائرات الصغيرة أو غيرها من شرط أو أكثر من الشروط المذكورة في المادة (12).
المادة 14 -
أ - يجب أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكية الموجودة على متن الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والأشخاص الذين يستخدمونها مرخصين نظامياً وفق أنظمة دولة تسجيل الطائرة أو دولة المستثمر، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا للأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة بشأنها وبمعرفة أعضاء طاقم القيادة.
ب - يُعتبر مرتكباً جرماً يعاقِب عليه القانون كل من يتسبب عن قصد أو غير قصد بالتشويش على الاتصالات التي تجري من وإلى الطائرة ، أو التي تجري مع خدمات الحركة الجوية، أو التشويش على الأجهزة الملاحية ، أو على أنظمة الرادار.
المادة 15- لا يجوز نقل المواد التالية في طائرات النقل الجوي التجاري التي تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن: أ - المواد الخطرة. ب- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة 16 - لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات تصوير أو مجسات مخصصة لغايات الاستطلاع الجوي أيا كان نوعها إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن . ويستثنى من ذلك طائرات الدولة المسجلة لمثل هذه الأعمال .
المادة 17- قائد الطائرة مسؤول عن سلامة كل أعضاء الطاقم والركاب والبضائع على متن الطائرة عندما تكون أبواب الطائرة موصدة . ويكون مسؤولاً أيضاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها منذ لحظة استعداد الطائرة للتحرك بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عند نهاية الرحلة وتوقف محركاتها المستخدمة كوحدة دفع أساسية . ولقائد الطائرة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متن الطائرة ، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 18 - يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو تجهيزاتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقم قيادتها أو ركابها للخطر.
المادة 19- يقوم بمهام المراقبة الدائمة والتفتيش بجميع أنواعه ، سواء على المستثمرين الجويين المسجلين في الدولة أو الطائرات أومكاتب شركات الطيران الأجنبية ووكلائهم ، بما ينص عليه هذا القانون ، وبما ينسجم مع ملاحق ووثائق منظمة الطيران المدني الدولي مفتشون معتمدون من المؤسسة يسميهم المدير العام.
المادة 20- يخول مفتشو المؤسسة بالدخول في أي وقت كان إلى أي مكان يتبع للمستثمر من أجل التفتيش ومراقبة التقيد بمواصفات التشغيل والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة . ولتحقيق هذا الهدف يتم التفتيش على المنشآت والأجهزة والمعدات والسجلات والوثائق ذات الصلة بتشغيل الطائرات وتدوين الملاحظات عنها والحصول على نسخ أو صور عن الوثائق التي تستدعي المتابعة والتحقيق ، والتحقق من كفاءات وتدريب وأداء العاملين والتفتيش على الطائرات ومكاتب ومنشآت المستثمر في المحطات والمطارات الوطنية والخارجية. ويجب على المستثمر تأمين كافة التسهيلات اللازمة لهذه الغاية، بما فيها إعطاء التوجيهات الواضحة والصريحة لجميع العاملين لديه بعدم ممانعة أو إعاقة إجراءات التفتيش والمراقبة أو حجب أي وثيقة أو سجل أو معلومة عن المفتش عند الطلب. ويحق لمفتش سلامة الطيران إيقاف أي طائرة عن الطيران ومنعها من الإقلاع إذا ما تبين له أن سلامة التشغيل معرضة للخطر أو هناك انتهاك صريح لمواد هذا القانون ، كما يحق له منع أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة عن الطيران، وكذلك إيقاف إجازة أي من عناصر الصيانة المجازين إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو للشروط التي منحت له الإجازة بموجبها .
المادة 21 -
أ - تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة .
ب -تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.
المادة 22- تحدد المؤسسة قيم الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء منح شهادات مستثمر جوي وتسجيل الطائرات وصلاحية الطائرات وتجديدها وإجازات العاملين وشهادات اعتماد مؤسسات الصيانة والشهادات الأخرى التي تمنحها المؤسسة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة .

البـاب الثاني
المـلاحة الجويـة
الفصــل الأول
الطـائرة

المادة 23- تحدد المؤسسة علامات جنسية وتسجيل الطائرات المسجلة لديها وطريقة وضعها على لطائرات ، طبقاً للقواعد والنظم المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو..
المادة 24- تعد المؤسسة سجلاً وطنيا خاصا تسجل فيه الطائرات المدنية، ويشترط لتسجيل أي طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية: أ- ألا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى. ب- أن تكون مملوكة أو مؤجرة لأشخاص عاديين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة. ج- أن تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقاً للقواعد المقررة. وتصدر المؤسسة شهادة التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
المادة 25- أ- يتضمن السجل المشار إليه في المادة (24) البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر. 5- بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. وإذا كانت هناك أي مديونية على الطائرة يسجل اسم وعنوان الجهة الدائنة. 6- كافة الوقائع والتصرفات القانونية التي تحدث للطائرة وتاريخ حدوثها. 7- أي بيانات أخرى تقرر المؤسسة أن يحتوي عليها السجل. ب - يدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرات السابقة. ج - تحدد المؤسسة محتويات شهادة تسجيل الطائرة ، من خلال البيانات المذكورة . د - خلافاً لأحكام هذا الفصل يجوز للمؤسسة بالاتفاق مع السلطة المختصة في دولة أخـرى، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانوناً، قبول المهام والواجبــات المناطة بدولة التسجيل، فيما يتعلق بالطائرة المسجلة في تلك الدولة والتي سيتم تشغيلها من قبل مستثمر جوي يكون مكان عمله الرئيسي في الدولة.
المادة 26 - تشطب الطائرة من السجل الوطني في الحالات التالية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السورية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى جهة أجنبية، ولم تعد الدولة معنية بها. ج - إذا تحطمت كلياً أو فُقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال ، وتعتبر الطائرة بحكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المؤسسة . وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المؤسسة بكل تغيير يطرأ على الحالات التي نصت عليها هذه المادة فور حدوثه ، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.
المادة 27- استثناءاً من المادة (24) فقرة (ب) والمادة (26) فقرة (أ) تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.


الفصل الثاني
ملكية الطائرات و إيجارها وحجزها ورهنها

المادة 28 -
أ - الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في الدولة ، و يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (24). ب - إذا انتقلت الملكية عن طريق الإرث نتيجة وفاة أو حكم بنقل الملكية أو بنقل حق الاستثمار يجب قيد ذلك في السجل المذكور بناء على طلب المالك أو المستثمر الجديد.
المادة 29 - لا يجوز إجراء أي عملية بيع أو رهن أو أي تصرف قانوني على أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي ، إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.
المادة 30 -
أ - يتم إيجار الطائرة بعقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع طاقم القيادة أو بدونه ، لرحلـة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمده معينة وذلك مقابل أجر، ويصبح عقد إيجار الطائرة ساري المفعول بعد موافقة المؤسسة .
ب- يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها .
المادة 31 - يجب على مؤجر الطائرة تسليمها للمستأجر بحالة جيدة وصالحة للملاحة، وعليه القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوفات الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 32 - مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .
المادة 33 - يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بحالة جيدة، في الزمان والمكان المتفق عليهما ، كما يجب عليه ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر أو الجهات المختصة لإجراء الصيانة والكشوفات الفنية اللازمة.
المادة 34 - يعتبر مستأجر الطائرة مستثمراً لها في حالة استئجار الطائرة دون طاقم قيادة أو بطاقم قيادة يخضع لأوامره ، ويكون في هذه الحالة مسؤولاً عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من أعضاء طاقم القيادة.
المادة 35 -أ - لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره أو أن يؤجر الطائرة إلا بموافقة خطية من قبل المؤجر الأصلي ، ويصبح عقد الإيجار سارياً بعد موافقة المؤسسة. ب - يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها.
المادة 36 - يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وطاقم قيادتها عملاً بأحكام هذا القانون ، إلا أنه إذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لأحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار إليها وذلك اعتباراً من تاريخ إشهار عقد الإيجار.
المادة 37 - يتم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة حسب ما هو متفق عليه ، وذلك مقابل أجر أو مكافأة.
المادة 38 - يجب على مؤجر سعة الطائرة أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة أو جزءاً منها طبقاً لشروط عقد الإيجار المبرم بينهما على أن تكون تلك الطائرة بحالة جيدة وتحقق كافة متطلبات الصلاحية للطيران.

المادة 39 - مع مراعاة أحكام المادة /136//من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه.
المادة 40 - مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة أو عن خطأ أعضاء طاقمها.
المادة 41 - فيما يتعلق بالحجز على الطائرات تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة .
المادة 42 -
أ- لا يجوز ايقاع الحجز الاحتياطي على ما يلي: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلاً وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية لها. 3- أي طائرة أخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو مكافأة متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذه الرحلة ، إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها أو بدعوى نشأت خلالها.
ب- لا تسرى أحكام هذه المادة على الحجز الاحتياطي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.
المادة 43 - لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق أداؤه على مالكها أو مستثمرها إلا في إقليم دولتها وبعد استنفاذ كافة إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين

المادة 44 - لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والأنظمة الجمركية أو قانون العقوبات أو قواعد وأنظمة الأمن العام
المادة 45 - استثناء من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الأموال المنقولة ، يسجل الحجز على سجل الطائرات ، بناءً على طلب الدائن المادة 46 - يفصل القضاء على وجه الاستعجال في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات
الفصل الثالث
صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات في الدولة
المادة 47-
أ - لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من قبل سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، ويشترط أن يلتزم مستثمر الطائرة بما تحتويه شهادة صلاحية الطائرة للطيران من شروط وقيود ، ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في الدولة والتي تحلق في إقليم الدولة فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي تقررها المؤسسة.
ب - يجوز للمؤسسة أن تعتمد شهادة صلاحية طائرة للطيران ، صادرة عن دولة أخرى ، كما يجوز لها أن تعلق اعتماد هذه الشهادة لحين استكمال أي شروط مطلوبة .
ج - يحق للمؤسسة إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
د - يُعتبر جرماً يعاقِب عليه القانون تركيب أي قطع أو أجزاء غير معتمدة من المصنع على الطائرات المسجلة في الدولة ، وكذلك بيع أو شراء مثل هذه القطع أو الأجزاء.
المادة 48-
أ - على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية ما لم تتم صيانتها بما في ذلك محركاتها وما بها من تجهيزات وأجهزة لاسلكية طبقاً لدليل صيانة معتمد وبواسطة فنيين معتمدين من المؤسسة .
ب- تقوم المؤسسة باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة ومحركاتها ومكوناتها الأخرى ، وعلى نفقة طالب الاعتماد.
ج - يجب على قائد أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات المطلوبة من قبل المؤسسة .
د - يُحتفظ بالسجل الفني على متن الطائرة ، كما يُحتفظ بصور مما تم تدوينه في مقر إدارة المستثمر، وفي المحطات الخارجية إذا جرت أعمال صيانة في تلك المحطات.
هـ - على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة طبقاً لتعليمات المؤسسة.
و - يجوز للمؤسسة وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة إذا ما تبين لها تدني مستوى الكفاءة الفنية فيها أو امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلامة الطيران من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره سلطة الطيران المدني .
المادة 49 -
أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في الدولة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها المعمول بها في الدولة.
ب- يجوز للمؤسسة أن تطلب تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية أو خاصة على أي طائرة مسجلة في الدولة ضماناً لسلامة الطائرة أو من عليها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، ويجب على المستثمر الامتثال لطلب المؤسسة بتركيبها.
ج- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ المعدة لاستخدام الركاب ومسالك النجاة في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باسـتخدام علامات واضحـة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات (قمصان) النجاة، عندما يكون وجودها شرطاً لازماً ، وأقنعة الأوكسجين للنظام الثابت وطريقة استعمالها، وذلك في جميع حجرات الركاب.
د - يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أي أجهزة أو معدات على الطائرة ألا تكون مصدر خطر علـى صلاحية الطائرة، وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات الأخرى اللازمة لسلامتها.
المادة 50 - يجب أن يتم وزن وتوازن كل طائرة تُصدر أو تعتمد لها المؤسسة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن طبقاً لتعليمات المؤسسة.
المادة 51 -

أ - لا يجوز صنع أي طائرة مدنية أو جزء منها في الدولة دون الحصول على ترخيص مسبق من المؤسسة ، وذلك وفقاً للأنظمة التي توضع لهذا الغرض.
ب- على الصانع تقديم المخططات والتصاميم وإجراء التجارب والتقيد بكافة أنواع الرقابة المفروضة من قبل المؤسسة.
ج- يُعتبر جرماً يعاقِب عليه القانون استخدام أي قطع أو أجزاء غير معتمدة من المؤسسة في صناعة الطائرات.
د - تخضع الطائرة المصنعة أو أي جزء منها لفحوصات دورية ، تحت إشراف المؤسسة ، للتأكد من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة ، كما تخضع لفحص استثنائي عند الضرورة.
ه- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناجمة عن المراقبة والفحوصات. و- تتحمل المؤسسة أي مسؤولية قد تنتج عن الأضرار التي تصاب بها الطائرة أو الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة والفحوصات.
المادة 52 -
أ - يحق للمؤسسة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض التجربة، كلما رأت ضرورة لذلك ، للتحقق من صلاحية طائرة مسجلة لدى الدولة أو أي من أجهزتها أو معداتهـا أو مكوناتها ، طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية.
ب- تتم الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) على نفقة المستثمر ويكون لممثل المؤسسة حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمــال.
ج - في حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في البندين (أ) و(ب) يجب على المؤسسة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة إلى حين تحقيق الشروط المطلوبة


الفصل الرابع
الوثائـق والســجلات


المادة 53 -
أ- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة، وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها المؤسسة.
ب- لا يجوز لأي طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة جوية، ما لم تحمل الوثائق والسجلات الواردة أدناه، ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار ضمن الدولة، دون أن تمر الطائرة خلالها في اقليم أي دولة أخرى وألا يكون أي مطار بديل تم تحديده في خطة الطيران يقع في اقليم أي دولة أخرى، وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة في المطار بدلاً من حملها على متن الطائرة:
أولاً - بالنسبة للرحلات الدولية: 1- شهادة تسجيل الطائرة . 2- شهادة صلاحية الطائرة للطيران. 3- إجازات أعضاء طاقم الطائرة. 4- السجل الفني للطائرة . 5- البيان العام المتعلق بالرحلة. 6- رخصة أجهزة اللاسلكي الخاصة بالطائرة. 7- أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية . 8- قائمة بشحنة البضائع والبريد وبيان بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع أو بريد. 9- كشف الحمولة وتوزيعها والوثائق المتعلقة بوزن وتوازن الطائرة. 10- صورة مصدقة عن وثائق التأمين. 11- شهادة ضجيج الطائرة. 12- أي وثائق أخرى تحددها المؤسسة.
ثانياً- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد المؤسسة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية، ويجوز للمؤسسة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التدريب أو التعليم أو الاختبار من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول .
المادة 54 -
أ- يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية: 1- سجل الطائرة 2- سجل المحرك 3- سجل المروحة متغيرة الخطوة.
ب - يجب تدوين البيانات في السجلات الفنية للطائرة وفق التعليمات المبينة في الأنظمة والنشرات التي تصدرها المؤسسة .
ج - عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الإشارة إلى أي وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءاً من هذا السجل.
د - يكون مستثمر الطائرة مسؤولاً عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لاتقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال هذه الطائرة أو المحرك أو المروحة حسبما تكون الحالة.

المادة 55 - يجب على المستثمر أو قائد الطائرة أن يقدم للمؤسسة عند الطلب وخلال مدة محددة أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو تلك التي تحددها المؤسسة ، وذلك لغايات التفتيش أو المراقبة أو التحقيق .
المادة 56 - على كل مالك أو مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء طاقم القيادة ، وفقا لتعليمات المؤسسة، وذلك مع مراعاة الآتي:
أ - إذا انتقل استثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
ب - إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها على طائرة أخرى مسجلة في الدولة ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
ج - إذا انتقل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر إلى العمل مع مستثمر آخر، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
د - في جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.

المادة 57 - إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ، يجب على من أصدرت له أو من يحتفظ بها ، أن يسلمها إلى المؤسسة عند الطلب.
المادة 58 -
أولاً- يحظر على أي شخص القيام بما يلي:
أ - استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية من يحملها.
ب- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة، أو السماح للغير باستعمالها.
ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على شهادة أو تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى، سواء لنفسه أو لغيره.
د -القيام أو المشـاركة في إتلاف أو تشويه أي سـجل أو وثيقة تقرر اسـتعمالها بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليها، وذلك أثناء مدة سريان مفعولها وخـلال الفترة التي ينبغي فيها الاحتفاظ بتلك السـجلات والوثائق، والمشار إليها في المادة(54).
ه - حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه.
ثانياً - لا يجوز لأي شخص أن يصدر أي شهادة أو إجازة أو رخصة ما لم تكن لديه الصلاحية بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

ثالثاً - يجب تدوين كافة البيانات في أي وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها..


الفصل الخامس
العمليات الجوية وقواعد الجو


المادة 59 -
أ - لا يجوز تشغيل أي طائرة مسجلة في الدولة أو طائرة مستخدمة من قبل مستثمر في الدولة يرغب بتشغيلها بناءاً على عقود إيجار أو في رحلات عارضة أو وفق أي ترتيبات مشابهة إلا بموجب شهادة مستثمر طائرات نظامية صادرة عن المؤسسة لصالح المالك أو مستثمر الطائرة ، وعلى المؤسسة، قبل منح شهادة مستثمر طائرات، التحقق من أن طالب الشهادة يمتلك الكفاءة والمعدات والتجهيزات والتنظيم الإداري والعاملين وإمكانيات التدريب والصيانة والتغطية المالية للتأمين ضد المخاطر، وكذلك برنامج أمن طيران ملائم يضمن التشغيل الآمن والفعال على الرحلات المحددة من قبل طالب الشهادة.
ب - يكون المستثمر مسؤولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، وبما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المطلوبة والتقيد بأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
المادة 60 - على المستثمر ألا يسمح بالقيام بأي رحلة نقل جوي تجاري إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة، يكون مسـؤولاً عن سلامة الطائرة ومن عليـها. وعلى جميع الأشخـاص الموجودين على الطائرة إطاعته وتنفيذ أي تعليمات يصدرها، ضماناً لسلامة من على متنها من أشخاص وأموال وتأميناً لسلامة وانتظام الرحلة الجوية.

المادة 61 -
أ - للمؤسسة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى طاقم القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل تشغيل الطائرة .
ب - لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم القيادة.
ج - تضع المؤسسة التعليمات اللازمة التي يتم بموجبها تحديد عدد عناصر الضيافة الجوية (طاقم الكبين) على الطائرة للقيام بأعمال تتعلق بسلامة وخدمة الركاب وطاقم القيادة.
المادة 62 - على كل عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات الآتية:
أ - أثناء عمليات الإقلاع والهبوط .
ب - أثناء الطيران، إلا في الحالات الاضطرارية. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم القيادة أن يبقي أحزمة المقعد والأكتاف مربوطة حوله طوال مدة وجوده في مكانه .
المادة 63 -
أ - يجب على كل عضو طاقم قيادة ألا يستهل عمله على الطائرة إذا كانت حالته الصحية أو النفسية يمكن أن تعوقه عن أداء واجباته .
ب- يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون كل عضو طاقم طائرة يمارس عمله أثناء الرحلة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مواد أخرى تؤثر على قدراته العقلية، والمعرَّفة في المادة (2) من هذا القانون .

المادة 64 - لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان مجازاً ومكلفاً من قبل المستثمر بذلـك.
المادة 65 -
أ - لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا استدعي من قبل قائد الطائرة أو كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المؤسسة أو شخصاً مكلفاً من قبل المستثمر أو المؤسسة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في الحالات الأخيرة إعلام قائد الطائرة ، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في حالات الطوارئ أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
ب - يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة، وأن لا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
المادة 66 - إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .
المادة 67 - يجب على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وكذلك أن يدون بوضوح ما يشير إلى عكس ذلك عند عدم ظهور عطل أو أي شيء غير اعتيادي ، كما عليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد عما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة .

المادة 68 -
أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وقمصان النجاة وأجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي .
ب- في حالة الطوارئ أثناء الطيران ، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .
المادة 69 - لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكْر.
المادة 70 -
أ - لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال ، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
ب - إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أي مواد خطرة أو قابلة للإشتعال أو مواد يمكن استعمالها في أي عمل من الأعمال المذكورة آنفاً يجب على من هي بحوزته حيازة قانونية تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة ، حيث توضع في مكان آمن على الطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وتُردُّ لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة 71 - تضع المؤسسة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض واستعمال المجال الجوي للدولة، بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 72 - قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال الاضطرارية التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة. وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك .
المادة 73 - تحدد المؤسسة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في فضائه الجوي.
المادة 74 - يجب على قائد الطائرة الالتزام بخطة الطيران المعتمدة والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يخالفها إلا في حالات الطوارئ التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المعنية والتنسيق معها فور سماح الحالة بذلك ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .
المادة 75 - يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
المادة 76 -
أ- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق في إقليم الدولة على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها المؤسسة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة أو عندما تقتضي الضرورة القصوى، ويجب على قائد الطائرة في هذه الحالة إخطار وحدة المراقبة المعنية بأسرع ما يمكن .
ب- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط أو بتصريح مسبق من المؤسسة ، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو مكان مأهول أو مكان اجتماع عام ، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض .
المادة 77 -
أ - يجوز للمؤسسة أن تُحرِّم أو تقيّد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:1- في مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو تدريبية أو لمتطلبات أمنية. 2- في إقليم الدولة أو أي جزء منه، فوراً ومؤقتاً في الأحوال الاستثنائية أو لأسباب تتعلق بالأمن العام.
ب - للمؤسسة الحق في أن تحدد المناطق الخطرة ونشرها وتعميمها.
ج - إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يعلم بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم لسلطة الطيران المدني تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.
د - إذا أنذرت السلطة المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطة وإلا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.
المادة 78 - يجب على قائد أي طائرة قبل بدء رحلة معينة القيام بما يلي:
أ - التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفق ما هو مقرر لها.
ب- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
ج- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة وللإجراءات البديلة.
د - التأكد من صلاحية الطائرة ووجود الوثائق اللازمة على متنها.
ه - التأكد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بالرحلة طبقاً لتعليمات المؤسسة.
المادة 79 -
أ - لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح مسبق من المؤسسة.
‌ب- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح مسبق من المؤسسة.
‌ج- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المؤسسة إلا في حالات الطوارئ.
‌د- لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة.
‌هـ- يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
‌و- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.
‌ز- لا يجوز للطائرات التي تطير بدون طيار أن تحلق أو تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة.


الفصل السادس
المطارات وحقوق الإرتفاق الجوية

المادة 80 - لا يجوز إنشاء أو تجهيز المطارات في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المؤسسة، وتصدر المؤسسة شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة 81 - يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة و توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.
المادة 82 - تعتبر جميع المطارات في الدولة بما فيها وما يتبع لها من منشآت ومباني وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية من المرافق العامة وتتولى المؤسسة إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ووضع أنظمة العمل لها، والقيام بالتفتيش الدوري عليها للتأكد من استمرارية صلاحية شهادة التأهيل والترخيص الصادرة لها.
المادة 83 - تشرف المؤسسة على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعون لها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصـة بتلك المطـارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة 84 - تقوم المؤسسة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والركاب والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات دون تصريح .
ب - التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر ذلك.
ج - تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد خطرة أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد.
د - تجهيز المطارات بوحدات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء.
المادة 85 -
أ - تستعمل الطائرات المطارات المرخصة والمعلن عنها من قبل المؤسسة ويجب على قادة الطائرات التقيد بالقوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا بتصريح من المؤسسة أو في حالات الطوارئ التي تحتمها سلامة الطائرة ومن عليها.
ب - إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو خارجة منه أو عابرة فضاءه الجوي للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو البيان العام أو أي مستند آخر عند طلبه، ويحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها من المكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المؤسسة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 86- بناء على طلب المؤسسة يتم إنشاء حقوق ارتفاق خاصة ، بموجب مرسوم ، تسمى حقوق ارتفاق جوية ، لتأمين سلامة الملاحة الجوية و حسن عمل أجهزتها ، و ذلك بهدف:
أ - منع إقامة وإزالة أي مبان أو منشآت أو غراس أو أي عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
ب- مد أو تثبيت الأسلاك والحواجز في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
ج - تمديد الأسلاك الكهربائية والكابلات بجميع أنواعها.
د - مد أنابيب المياه العذبة والمالحة .
هـ - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
و - أي مستجدات ارتفاقية أخرى .
المادة 87 - تحدد المؤسسة نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تُفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية على أن تقوم المؤسسة بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية للمتضررين.
المادة 88 - لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب موافقة مسبقة من المؤسسة وحسب الشروط المقررة.
المادة 89 -
أ - لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة المؤسسة.
ب- يحق للمؤسسة إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها أن تفرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها أن تؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية .
ج - يجب على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تحددها المؤسسة لإزالة هذا التداخل.

المادة 90 -
أ- تحدد المؤسسة البدلات المستحقة مقابل استخدام المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية وأي خدمات أخـرى تقدمـها المؤسسة ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب - تحدد الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حالات الإعفاء من البدلات المقررة أو تخفيضها.

الفصل السـابع
الإجازات و الـتدريـب

المادة 91 يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة مسجلة في الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته ،صادرة عن المؤسسة أو معتمدة منها.
المادة 92 - يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعــول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو دولة التشغيل.
المادة 93 -
أ - تقوم المؤسسة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ولها أن تضع شروط إصدارها واعتمادها وتجديدها على أن لا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا.
ب - للمؤسسة الحق قبل منح أي إجازة في أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهـل من حيث الخبرة والمهارة والسن واللياقة الصحية لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيـام بها ، ولها أن تقوم من أجل ذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية و الطبية التــي تقررها في هذا الشأن .
ج - للمؤسسة الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد مفعول أي إجازة، كما لها الحق فـي سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا مـا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو الحائز عليها هو دون المستوى المطلوب، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا خالف أياً مـن الشروط التي منحت الإجازة بموجبها أو أياً من أحكام هذا القانون.
د - لا يجوز للحائز على أي إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا توفر لديه من الأسباب أن حالته الصحية لا تمكنه من القيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
ه - تعتبر إجازة الطيران موقوفة حكماً إذا ثبت أن حاملها في حالة صحية تعوقه عن أداء واجباته لمدة تزيد عن المدة المحددة في الأنظمة.
المادة 94 - يجوز لغير الحائز على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب، أو إتمام اختبار بهدف الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازة المطلوبة، وأن لا يوجد في الطائرة أثناء ذلك إلا :
أ - طاقم الطائرة .
ب- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده المؤسسة.

المادة 95 -
أ - تصدر المؤسسة إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحدات قدرتها الكهربائية وأجهزتها كافة.
ب - على المتقدم للحصول على أي من الإجازات المذكورة في الفقرة (أ) أن يثبت للمؤسسة حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين، كما عليه أن يجتاز بنجاح الامتحانات والاختبارات التي تقررها المؤسسة بهذا الشأن.
ج - تحدد المؤسسة الحقوق التي تخولها كل إجازة لحاملها وتضمن الإجازات المشار إليها صلاحيات الحائز على الإجازة بالنسبة لإصدار وثائق الصيانة المختلفة، مع تعيين طرازات الطائرات والأجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات.
د - تحدد المؤسسة شروط إصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الإجازات المشار إليها في هذه المادة.
هـ - للمؤسسة الحق في أن تعتمد أي إجازة صيانة طائرات ومحركاتها وأجهزتها صادرة دول أخرى أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها المؤسسة.
المادة 96 - في حالة عدم توفر أفراد يحملون إجازات للقيام ببعض الأعمال النوعية، يجوز للمؤسسة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات والمحركات ممن تتوفر لديهم الخبرة اللازمة في مجال صيانة الطائرات للقيام بهذه المهام.
المادة 97 - على كل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة، وكل شخص يمارس الطيران بأي صفة كانت أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، يدون فيه كافة البيانات، بما يتوافق مع الحقيقة، ويعتبر مسؤولاً عن صحة هذه البيانات تحت طائلة المسؤولية.

المادة 98 -
أ - على المستثمر أن يضع برامـج تدريب أساسية ودورية لأعضاء طـواقم طائـراتـه وللمرحلين الجويين والقائمين على أعمال صيانة الطائرات وكوادر العمليات الأرضية، بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الأكمل ويجب أن تعتمد هذه البرامج من المؤسسة حسب الشروط المقررة لذلك.
ب - تضع المؤسسة قواعد وشروط تدريب أعضاء طاقم الطائرة واختبارات الكفاءة.
ج - تضع المؤسسة إجراءات التفتيش الأرضي والجوي على التدريب المبين في هذه المادة.
المادة 99 -
أ - يجب على المستثمر إجراء كافة أنواع التدريب المشار إليها في المادة (98) في مراكز تدريب معتمدة من قبل المؤسسة، وأن يبلغ المؤسسة عن عزمه إجراء أي دورة تدريبية قبل وقت كاف من التاريخ المقرر لبدئها، ليصار إلى اعتماد مركز التدريب من قبل المؤسسة، وعليه ألا يباشر في أعمال التدريب قبل أن يتم اعتماد المركز أصولاً.
ب- تضع المؤسسة قواعد وشروط اعتماد وتجديد اعتماد مراكز ومعاهد التدريب المشار إليها في الفقرة(أ).
ج - تجرى عمليات تقييم واعتماد وتجديد اعتماد مراكز ومعاهد التدريب الخارجية والداخلية من قبل المؤسسة على نفقة الجهة طالبة الاعتماد.
المادة 100 - تضع المؤسسة الأنظمة والتعليمات التي تحدد فيها فترات الطيران والعمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

المادة 101 - على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضعها المؤسسة، على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد انتهاء فترة الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة.
المادة 102 - لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى مؤهلاته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة ومعتمدة من المؤسسة تخوله العمل كقائد للطائرة لأغراض التدريب والأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ويجب أن تتضمن هذه الاجازة ثبات أهليته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب .
المادة 103 -
أ - لا يجوز لأي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة ، ويحق للمؤسسة سحب هذا الترخيص في حال مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.
ب - تصدر المؤسسة الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها .
المادة 104 -
أ - تحدد المؤسسة شروط إصدار وتجديد ومدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين والاختبارات النظرية والعملية والدورية لهم.
ب - تصدر المؤسسة الإجازات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة.
ج - لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية بصفة "مراقب جوي " ما لم يحصل على الإجازة والاعتماد للعمل في هذه الوحدة.
مادة 105 -
على مستثمر اي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها مايلي:
ا- بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة، تطبق القوانين والانظمة الوطنية النافذة، لاسيما قانون الطيران المدني بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها المعمول بها في الدولة.
ب- بالنسبة للتشغيل فوق المياه الدولية، تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها، الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا القانون اكثر تفصيلا واحكاما فتكون اولى بالتطبيق.
ج- بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية تطبق قوانين وانظمة الملاحة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا القانون اكثر تفصيلا واحكاما فتكون اولى بالتطبيق شريطة الا تتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في تلك الدولة.
مادة 106 -
تطبق احكام هذا الفصل على:
ا- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة، بناء على ترخيص من المؤسسسة يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات.
ب- اي مستخدم لدى مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ج- اي شخص على متن طائرة تعمل في اي من العمليات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 107 -
للمؤسسة الحق في ايقاف اي رحلة او خط جوي او اي طائرة عن الطيران اذا مارات ان مستويات السلامة هي ادنى مما يجب ان تكون عليه او عمليات التشغيل وما يرتبط بها قد تكون عرضة للخطر.
مادة 108 -
لايجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائراته الا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المؤسسة والتي تعتبر جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق، وتحتوي هذه المواصفات على الاقل على البنود الاتية:
ا- الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها.
ب- المطارات الاصلية والبديلة المصرح بها.
ج - الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له.
د- الحد الادنى من كمية الوقود اللازمة لكل رحلة.
هـ - الحد الاقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الاقلاع والهبوط في كل من المطارات المستخدمة.
و- الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها.
ز- الحدود الدنيا للطقس لكل المطارات المستخدمة.
ح- تشكيل طاقم قيادة كل طراز من الطائرات المشغلة على كل خط من الخطوط الجوية المصرح بها.
ط- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها اثناء الرحلة.
ي- اي مواصفات او تعليمات تقرر المؤسسة اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه.
مادة 109 -
ا- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويقدمها الى المؤسسة لاعتمادها اصولا.
ب- تقوم المؤسسة بمراجعة المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمدها بناء على ذلك.
ج- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر او اذا مارات المؤسسة ضرورة ذلك ضمانا لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه.
مادة 110 -
على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، طبقا لاخر تعديلاته، في كل من مكاتب عملياته الرئيسية، وان يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل هذه المواصفات في دليل العمليات المعتمد.
مادة 111 -
لايجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة الا في حالات الطوارئ، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى المؤسسة في حينه.
مادة 112
ا- لايجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية، يؤكد من خلالها للمؤسسة كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، وللمؤسسة في حال توفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم لتشغيل الخط.
ب- لا يجوز للمستثمر ان يحمل على متن الطائرة اشخاصا اثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الاشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن تعتمدهم المؤسسة، ويجوز له حمل بريد او بضائع اثناء هذه الرحلات.
ج- للمؤسسة ان تعفي المستثمر من القيام باي رحلة تمهيدية، اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها، وفي هذه الحالة، تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاي شروط قد تضعها المؤسسة بالنسبة لهذه الرحلات.
مادة 113
ا- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستخدمه ويسترشد به اطقم الطائرات والمرحلون الجويون وموظفوا العمليات الجوية والارضية، وكذلك دليلا لاجراءات الصيانة ليعمل بموجبه القائمون على صيانة الطائرات، ويحدد في هذه الادلة واجبات ومسؤوليات العاملين لتساعدهم على تنفيذ الاعمال بما يضن سلامة الشغيل، ويجب ان تصدر هذه الادلة بصورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها، وتؤرخ كل صفحة من صفحاتها بتاريخ اصدارها. ولايجوز ان تشتمل الادلة على اي معلومات او تعليمات تتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه عن المؤسسة او غيرها او مع الانظمة الدولية المعمول بها في الدولة او المشمولة في مواصفات التشغيل الخاصة بعليمات المستثمر.
ب- يجوز اصدار ادلة التشغيل المشار اليها في الفقرة (ا) في اجزاء منفصلة، حسبما يراه المستثمر مناسبا، لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه.
مادة 114 -
يجب ان تتضمن ادلة العمليات والصيانة على الاقل جميع البنود المدرجة في ملاحق اتفاقية شيكاغو ذات الصلة ومرفقاتها وتعديلاتها، بالاضافة الى ما تقرره المؤسسة بهذا الخصوص.
مادة 115 -
على المستثمر ان يرسل نسخا من ادلة التشغيل (دليل العمليات ودليل ارجاءات الصيانة) الى المؤسسة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المفترض لاستخدامها، لاتاحة الفرصة امام المؤسسة لمراجعتها وابداء الملاحظات عليها. وفي حال عدم اعتراض المؤسسة على اي شيء مما تتضمنه ادلة التشغيل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها لها تعتبر مقبولة ويسري مفعولها في غاية المهلة.
مادة 116 -
على المستثمر موافاة المؤسسة بكل ما يصدره من تعديلات لاحقة واضافات على ادلة التشغيل التي تم قبولها، وذلك قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد لسريان مفعولها وفي حال عدم اعتراض المؤسسة على ما تتضمنه هذه التعديلات او الاضافات خلال المدة المذكورة بدءا من تاريخ استلامها لها تعتبر مقبولة وسارية المفعول وتبح جزءا لايتجزا من الدليل الذي تتبع له.
مادة 117 -
للمؤسسة حق الاعتراض على محتويات ادلة التشغيل او اي من التعديلات والاضافات عليها، ولها ان ترفض كليا او جزئيا ما ترى انه يتعارض مع الانظمة او يؤثر على سلامة التشغيل (ويشمل ذلك سلامة الطائرة والاشخاص والمواد المحمولة والممتلكات والبيئة) او يمس باي شكل من الاشكال كفاءة او انتظام الملاحة الجوية.
تبدي المؤسسة اعتراضاتها مع بيان الاسباب المبررة خلال المدد المذكورة في المادتين (115 و 116) حسب الحال.
وعلى المستثمر معالجة ما تم الاعتراض عليه قبل ارسالها ثانية الى المؤسسة للنظر في امر قبولها او اعتمادها، الا اذا كان الرفض باتا وكليا.
مادة 118 -
على المستثمر ان يوزع نسخا كافية من دليل عملياته مع كافة التعديلات والاضافات الصادرة بشانها على الجهات التالية:
ا- مكاتب عملياته الرئيسية.
ب- اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرات بالوقود.
ج- اعضاء طاقم المشغلة لدى المستثمر.
د- الطائرات المشغلة لدى المستثمر.
هـ - المؤسسة العامة للطيران المدني.
و- اي جهة اخرى يستدعي عملها حيازة هذا الدليل.
مادة 119 - على المستثمر ان يوزع نسخا كافية من دليل اجراءات الصيانة مع كافة التعديلات والاضافات الصادرة بشانها على الجهات التالية:
ا- العاملين في صيانة الطائرات.
ب- المكاتب المعنية في الادارة الفنية.
ج- المؤسسة العامة للطيران المدني.
د- اي جهة اخرى يستدعي عملها حيازة هذا الدليل.
مادة 120 - يجب ان يكون لدى المستثمر دليل لكل المعلومات اللازمة للطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز والمحافظة على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة كما يجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغليها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان.
مادة 121 - يجب على المستثمر ان يرسل الى المؤسسة نسخا من دليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغليها اضافة الى التعديلات والاضافات التي تصدر بشانها.

مادة 123 - على المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اي اثار ضارة بالبيئة من جراء تلوث الجو او اي ازعاج او ضرر للجمهور بسبب ضوضاء الطائرات المستخدمة في اغراض الطيران المدني، او اي تلوث اخر ضار بالبيئة بما في ذلك تلوث التربة والماء.
مادة 124 - 
ا- تحدد المؤسسة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة، كما تحدد ارتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها والشروط الكفيلة بعد تجاوز مستوى الضوضاء المشار اليه.
ب- يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة وحسب الاجراءات المنصوص عليها في وثائق وملاحق اتفاقية شيكاغو.
مادة 125 - لايسمح لاي طائرة نفاثة بالطيران في اقليم الدولة مالم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس الدولية المقررة في ملاحق اتفاقية شيكاغو.
مادة 126 - تقوم المؤسسة برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والاشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي بموافقة الوزير وتقوم المؤسسة في سبيل ذلك بما يلي:
ا- مفاوضة الجهات ذات العلاقة في الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واي اتفاقات اخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والاعمال الجوية وذلك بالتنسيق مع شركات النقل الجوي الوطنية.
ب- تمثيل الدولة تجاه المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي.
ج- الاشتراك والاشراف على المباحثات التي تجري بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الاجنبية لعقد اتفاقيات او اجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او اي عمليات تجارية او فنية ذات صلة بالنقل الجوي التجاري وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها المؤسسة وبما يراعي مصلحة الناقل الوطني ويخدم الاقتصاد الوطني.
د- الاشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به الشركات والمؤسسات الوطنية واصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها والموافقة على انشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجوية او تعديل عدد رحلاتها.
هـ - الاشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به الشركات والمؤسسات الاجنبية في الدولة واصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها ومراقبة ممارسة هذه الجهات النقل الجوي الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه الشراكات والمؤسسات والاطلاع على المستندات والوثائق اللازمة.
و- التصريح لمؤسسة وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية بتسيير رحلات غير منتظمة من و الى اقيلم الدولة بما لايتعارض ومصلحة الناقل الوطني.
ز- التحقق من ان مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تلتزم بالقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الحكومية المتعلقة بما يلي:
1- اجور واسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها او بزيادتها.
2- الشروط الاخرى المرتبطة بالاجور والاسعار ونوعية التشغيل.
3- ايقاف نشاط النقل الجوي لاي من الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل او التصاريح الممنوحة لها من قبل المؤسسة او احكام الاتفاقيات الثنائية او الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها او احكام هذا القانون.
مادة 127 - على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية التنسيق مع المؤسسة لتنفيذ السياسة التي ترسمها لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في الدولة.
مادة 128 - لايجوز لاي جهة في الدولة عقد اتفاقيات او اجراء ترتيبات او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل او منح حقوق النقل الجوي التجاري مع اي جهة اجنبية الا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.
مادة 129
ا- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تكون الدولة طرفا فيها فان اي نقل جوي تجاري داخل الدولة او من و الى الدولة لايمكن ان يتم الا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص او المصرح لها بذلك من المؤسسة.
ب- لا يجوز القيام باي اعمال جوية او اي خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.
ج- لا يجوز فتح اي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية في اقليم الدولة الا استنادا لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي او بترخيص من المؤسسة وفي حدود ذلك الترخيص.
د- لا يجوز تمثيل اي مؤسسة نقل جوي اجنبية في اقليم الدولة سواء عن طريق الوكالة العامة او غيرها الا استنادا لاتفاقية ثنائية او بترخيص من المؤسسة وفي حدود ذلك الترخيص.
هـ - تحدد المؤسسة شروط منح وسحب التراخيص المشار اليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.
و- تضع المؤسسة القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاتها والشروط المتعلقة بها.
مادة 130 - لايجوز لاي طائرة غير مسجلة في الدولة نقل الركاب او البريد او البضائع بين نقتطين واقعتين في اقليم الدولة الا بموجب ترخيص او تصريح طيران تمنحه المؤسسة في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.
مادة 131 - على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية التنسيق مسبقا مع المؤسسة قبل افتتاح اي خط جوي ترغب بتشغيله.
مادة 132 - على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد المؤسسة بجميع ماتطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية داخل الدولة ومن والى اقليم الدولة.
مادة 133 -
ا- تشرف مؤسسة البريد المختصة على نقل البريد الجوي وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك.
ب- تطبق القوانين المعمول بها في نقل البريد برا على نقل البريد جوا مالم ينص على خلاف ذلك.
ج- تراعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولة.
مادة 134 - على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل مؤسسة البريد وفقا لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشان مع مراعاة تسلل الافضليات الاتي:
ا- المسافرون وامتعتهم.
ب- البريد.
ج- الامتعة غير المرافقة.
د- البضائع.
مادة 135 - يحق للجهات المعنية تفتيش البريد الجوي او الطرود على متن الطائرة اذا كان هناك شك في احتواء اي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة او تعرض مع عليها اثناء الرحلة للخطر. ولا يجوز نقل اي بريد او طرود عن طريق الجو مالم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررة.

مادة 136 -
ا- تطبق احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين الاول 1929 وتعديلاتها والاتفاقيات الاخرى، التي انضمت اليها الدولة، وذلك فيما يتعلق بنقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو.
ب- تطبق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي، الا اذا نصت الاحكام المرعية خلاف ذلك.
مادة 137 - لايكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة لانزال اي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او من عليها.
مادة 138 - يجب على كافة مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والاجنبية التي تعمل من والى الدولة ان تقدم وثائق تامين كاف الى المؤسسة لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تاخير المسافرين والامتعة والشحن، بالاضافة الى الاضرار التي قد تلحق بطواقمهم وطائراتهم والمسافرين او اي طرف اخر على الارض. وفي حال عدم تقديم مثل هذه الوثائق يجوز للمؤسسة تعليق رخصة الطيران الممنوحة لاي منهم.
مادة 139 - لايكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين او المرسل اليهم عند القاء البضائع اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة ان يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر، او كان اتخاذها مستحيلا عليهم.

مادة 140 -
ا- يجب على الناقل الجوي الوطني والاجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم الى الدولة او خروجهم منها الى المطار المقصود، والا فانه يتحمل تبعات ماينجم عن تقصيره.
ب- تسري احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
مادة 141 - على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها، بحيث يضمن ما يلي:
ا- ان يتم نقل الحمولة بامان طوال مدة الرحلة.
ب- تنفيذ الانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.
مادة 142 - لكل من اصيب بضرر جسدي او مادي ناتج عن طائرة في حالة طيران او سقوط اجسام او اجزاء منها الحق بالتعويض، دون ان يقع عليه اثبات خطا او اهمال مستثمر الطائرة.
اما في حال وقوف الطائرة فتطبق احكام القوانين النافذة.
مادة 143 - يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المنصوص عليه في المادة 142 بمجرد كون الضرر ناشئا عن الطائرة وهي في حالة طيران. وفي حال الالتباس حول المستثمر يعتبر مالك الطائرة مستثمرا لها.

مادة 144 - فيما يتعلق باحكام هذا الفصل، تعتبر الطائرة في حالة طيران من اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة بغرض الاقلاع الفعلي وحتى نهاية التدحرج على المدرج بعد الهبوط، اما بالنسبة للمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا من لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها ثانية.
مادة 145
ا- لايتحمل المستثمر اي مسؤولية قانونية اذا كان الضرر ناتجا عن عبور الطائرة لاجواء الدولة وفقا لقواعد وانظمة التشغيل وخدمات الحركة الجوية.
ب- لا تلزم الجهة التي تعتبر مسولة وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض عن الضرر:
1- اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية.
2- اذا ثبت ان الضرر ناجم عن فعل او اهمال ارتكب من قبل المتضرر.
مادة 146 - اذا نتج ضرر للغير على سطح الارض سبب تصادم طائرتين او اكثر تعتبر كل طائرة متسببة بوقوع الضرر، وتقع المسؤولية على مستوى الطائرات بالتضامن.
مادة 147 -
ا- تحدد الدولة مبالغ التعويض المستحقة عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم الدولة على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشان والتي تكون الدولة طرفا فيها.
ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لاحكام هذا لفصل غير محدودة اذا ثبت المتضرر ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع من قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه بعد احداث الضرر، او كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر، ويشترط في حال وقوع الفعل او الامتناع من قبل التابعين او الوكلاء اثبات انهن كانوا يمارسوا وظائفهم وفي حدود اختصاصهم.
ج- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها، كانت مسؤوليته عن التعويض غير محدودة.
مادة 148 - اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.
مادة 149 - تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في الدولة امام المحكمة المختصة في مكان وقوع الحادث او مكان اقامة المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله.
مادة 150 - تتقادم دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث. وفي حالات انقطاع التقادم لاتقبل هذه الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
مادة 151 -
ا- مع مراعاة الاحكام المقررة في الفصل السابق وفي هذا الفصل يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب طاقم الطائرة والركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة، وكذلك الاشخاص والممتلكات على سطح الارض، كما يجب على كل مستثمر تعمل طائرته في الدولة التامين على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنها.
ب- يجري التامين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص بمزاولة اعمال التامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة 152 - يجوز الاستعاضة عن التامين المنصوص عليه في المادة (151) باحدى الضمانات التالية:
ا- ايداع تامين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك من الدولة.
ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ج- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد فيها هذه الدولة بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها المؤسسة في ضو الاتفاقيات الدولية.
مادة 153 - على كل طائرة تعمل في اقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التامين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك تثبت ملاءة المؤمن صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن او المركز الرئيسي لاعماله، ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بصور طبق الاصل مصدقة من قبل المؤسسة، على ان تحتفظ المؤسسة بصورة مماثلة.
مادة 154 - على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في المنطقة التي تقع مسؤوليتها ان تخطر المؤسسة به فورا، وتمنع اقلاعها وتحافظ عليها وعلى جميع اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها حتى وصول مندوبي امؤسسة وصدور تعليماتهم بهذا الشان.

مادة 155 - تقوم المؤسسة بالتحقيق الفني والتشغيلي في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في اقليم الدولة وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في الدولة فوق المياه الدولية وعليها في سبيل ذلك:
ا- وضع ضوابط التحقيق وتشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في مثل هذه الحوادث والوقائع، بما يتوافق مع احكام هذا القانون والقواعد القياسية المنظمة لمنظمة الطيران المدني الدولي، واصدار التعليمات بشانها وطريقة الاخطار عنها فور حصولها وكيفية ازالة اثارها ووضع القواعد والتعليمات التي يجب على الجهات المختصة اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث.
ب- اعداد تقرير عن الحادث والظروف المتعلقة به وبيان الاسباب التي ادلت الى وقوعه (في حال التوصل اليها) ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام.
ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث مستقبلا بهدف تامين سلامة الطيران.
د- اما بشان الحوادث التي تقع للطائرات المسجلة في الدولة في اقليم دولة اخرى فيشارك ممثلون عن لجنة التحقيق بصفة مراقبين، وذلك طبقا لاحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو ذات الصلة.

مادة 156 - تتولى المؤسسة تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتحمل المؤسسة بدل انتقالاتهم ومكافاتهم.
مادة 157 - تتمتع لجان التحقيق في حوادث الطائرات بالاستقلالية في اجراء التحقيق، ولها الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تقيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على مايهم التحقيق منها، واستدعاء الاشخاص المعنيين ومن لهم صلة بالامر ودعوة الشهود والاستماع لاقوالهم وتكليفهم بتقديم مالديهم من معلومات واوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها. وعلى رئيس لجنة التحقيق التنسيق مع الجهات المعنية الاخرى عند الاقتضاء.
مادة 158 - يسمح لممثلين عن كل من الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقبين ولهم ان يستعينوا بمن يشاؤون من المستشارين الفنيين.
مادة 159 - على سلطات الامن والجهات الادارية كل حسب اختصاصه، تسهيل اعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الاوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ مايصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء اعمالها.
مادة 160 - على مستثمر الطائرة تقديم جميع التسهيلات الممكنة لتسريع عملية التحقيق وتزويد لجنة التحقيق بكافة الوثائق والمعلومات التي من شانها ان تفيد المحققين. ويعتبر حجب او اخفاء او تغيير اي وثيقة او معلومة او العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او تبديل وضعها بهدف طمس حقائق معينة او تضليل مسار التحقيق جرما يعاقب عليه القانون.
مادة 161 -
ا- ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه اذا امكن التوصل لذلك والظروف التي احاطت به الى المدير العام، ويبلغ التقرير ونتيجته الى الدولة المسجلة فيها الطائرة. ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير.
ب- يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من ناحية الوقائع المدونة فيها صحيحا مالم يبت عكسه.
مادة 162 - للمؤسسة الحق في اعادة التحقيق في حوادث الطائرات اذا ظهرت ادلة جديدة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق.
مادة 163 -
ا- اذا وقع حادث لطائرة عسكرية مع اخرى مدنية في اقليم الدولة، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي المؤسسة وممثلي سلطات الطيران العسكري.
ب- تطبق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على حوادث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية.
مادة 164 -
يقصد بالبحث والانقاذ لغايات هذا القانون جميع المساعي المبذولة في البحث عن طائرة وكل معونة تقدم لها ولو بمجرد الاعلام في حال تعرضها لحادث او تهديدها بخطر او صعوبات او اي خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
مادة 165 -
ا- تعين المؤسسة مراكز لتنسيق اعمال البحث والانقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.
ب- تنظم المؤسسة بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الانقاذ في الدولة فرق عمل تكون على استعداد دائم للعمل على تنفيذ خطة البحث والانقاذ الموضوعة.
ج- تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والانقاذ.
مادة 166 - يجب على كل شخص تقديم المعونة المتاحة له للبحث والانقاذ متى طلبت الهيئات المختصة منه ذلك وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل.
مادة 167 - يحظر على اي شخص كان تحريك اي جزء او قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من المؤسسة وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
مادة 168 - كل معونة بحث وانقاذ تقدم من اي كان وفقا لاحكام هذا الفصل تعطي الحق في استرداد النفقات الناجمة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت له اثناء تلك العمليات او كانت نتيجة مباشرة لها.
مادة 169 - تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في هذا الفصل الاشياء التي يجري نقلها وفقا لانظمة واتفاقيات البريد.

مادة 170 - يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون.
مادة 171 - تسمح السلطات المختصة للطائرات والاشخاص ممن يقومون بعمليات البحث والانقاذ بدخول اي منطقة محرمة اذا كان من المحتمل وجود الطائرة التي يتم البحث عنها في تلك المنطقة على ان تجري هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة.
مادة 172 - تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالنظر في الدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ.
وتختص المحاكم السورية عند وقوع الحدث فوق المياه الدولية في الحالات الاتية:
ا- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وانقاذها مسجلة في الدولة.
ب- اذا كان المدعي من رعايا الدولة.
مادة 173 - تتقادم الدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من اعمال البحث والانقاذ.

مادة 174 - مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس الى خمس عشرة سنة:
ا- كل من اقدم بالقوة او بالتهديد بالاستيلاء على طائرة او السيطرة عليها.
ب- كل من اقدم على عمل من اعمال العنف ضد شخص على متن الطائرة وهي في حالة الطيران، اذا كان من شان هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر.
ج- كل من اقدم باي وسيلة مادية او غير مادية على تدمير طائرة في الخدمة او احدث بها تلفا جعلها عاجزة عن الطيران.
د- كل من اقدم على وضع مادة او جهاز على طائرة في حالة الخدمة من شانه احتمال تدميرها، او تعريض سلامتها او سلامة من عليها للخطر.
هـ - كل من اقدم على تدمير او تخريب منشات الملاحة الجوية، بشكل يؤدي الى تعريض السلامة الجوية للخطر.
و- كل من اقدم على سرقة معدات او تجهيزات تابعة للملاحة الجوية او اي اجهزة او الات لازمة لتامين سلامة الطيران.
ز- كل من شارك مع اي شخص ارتكب او شرع في ارتكاب اي من الافعال السابقة.
مادة 175 -
ا- يحكم على الفاعل بالاعدام اذا تسبب احد الافعال المنصوص عليها في المادة السابقة بموت شخص او اكثر.
ب- يعتبر الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة كالجريمة التامة، سواء كان الفعل المؤلف لها تاما ام ناقصا.

مادة 176 - مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة المالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من:
ا- اقدم على قيادة طائرة او قام بتشغيلها وهي لاتحمل علامات الجنسية او التسجيل، او تحمل علامات غير صحيحة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 13
ب- اقدم على قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له.
ج- لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة.
د- يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة، او يطير خارج المناطق والطرق المحددة، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك او بسبب القوة القاهرة او خطا الغير.
هـ - حلق بطائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها:
1- اسلحة او ذخائر حربية او اي مواد اخرى لاتجيز القوانين النافذة لها.
2- اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جرم.
و- استثمر او قاد او شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران، وذلك في الحالات غير المشمولة في الاستثناءات الممنوحة بموجب المواد (13) و(47 فقرة ا) و (53 فقرة ب)
ز- تولى قيادة طائرة وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة احكام المواد (13) و (53 فقرة ب) و (94)
ح- قاد طائرة وهو في حالة سكر او تحت تاثير مادة اخرى تؤثر عل مقدرته العقلية.
ط- اهمل تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع في تلك السجلات او في سجله الخاص المشار اليه في المادة 97.
ي- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات اشياء بداخلها تؤدي الى تعريض سلامة الطيران للخطر.
ك- قام بابلاغ معلومات خاطئة معرضا بذلك لطائرة للخطر او الضرر.
ل- تسبب بالتشويش على الاتصالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة 14.
م- اقدم على او شرع في تصنيع طائرة او اجزاء منها دون الحصول على ترخيص من المؤسسة، او قام ببيع او شراء او تركيب قعط تبديل غير معتمدة من المؤسسة.
مادة 177 - مع عدم الاخلال بما ورد في المادة 182 من هذا القانون، يعاقب بالغرامة المالية من خمسين الف الى مائتي الف ليرة سورية كل مستثمر او ناقل جوي:
ا- شغل طائرته دون الحصول على تصريح مسبق او خالف احكام تراخيص النقل الجوي المنوحة له.
ب- ارتكب فعلا محظورا بمقتضى احكام هذا القانون، او امتنع عن فعل اوجبته احكامه ولم يحدد له عقوبة بمقتضى القوانين النافذة.
مادة 178 - مع عدم الاخلال في المادة 177 بعاقب بالغرامة من ثلاثة الف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من خالف احكام هذا القانون ولم تحدد له عقوبة.
مادة 179 - يجوز للمخالف وفق احكام المادتين السابقتين دفع الحد الادنى للغرامة بموجب ايصال رسمي خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم الضبط، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.
مادة 180 -
ا- يكون للعاملين في المؤسسة الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير صفة الضابطة العدلية بعد ادائهم القسم امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز عملهم بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي الوظيفي بصدق وشرف وامانة)
ب- يتولى العاملون المذكورون في الفقرة (ا) استقصاء وضبط مخالفات احكام هذا القانون، ولايحول ذلك دون قيام السلطات المختصة في ممارسة اعمالها وصلاحياتها وفقا لاحكام القوانين النافذة.
مادة 181 -
فيما يتعلق باحكام هذا الباب:
ا- تعتبر الطائرة في حالة الطيران في اي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بهدف الاقلاع يعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها حيال الطائرة والاشخاص والممتلكات الموجودة على متنها.
ب- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران من قبل عناصر الخدمات الارضية او من قبل طاقم الطائرة ولغاية 24 ساعة بعد اي هبوط، وتمتد فترة الخدمة على اي حال الى كامل المدة التي تكون الطائرة خلالها في حالة طيران، كما عرفت في الفقرة (ا) من هذه المادة.
مادة 182 -
في حالة مخالفة احكام هذا القانون او القواعد او الانظمة او القرارات المنفذة لها، لسلطة الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات الاتية:
ا- وقف الترخيص الصادر للمستثمر او الطائرة لمدة محددة او الغائه.
ب- وقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محددة او سحبها نهائيا.
جـ- وقف سريان مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محددة او سحبها نهائيا.
د- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها.
هـ - تقاضي المبالغ والغرامات المقررة في هذا القانون.
مادة 183 -
بالاضافة للعقوبات المقررة، لسلطة الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات وفقا لاحكام المواد 87، 88، 89 مع الزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن المخالفة.
مادة 184 - مع عدم المساس بالصلاحيات الاوسع المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات هذا القانون او القواعد او الانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له، وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او على الطائرات المسجلة فيها اثناء وجودها فوق المياه الدولية، او الاماكن غير الخاضعة لسيادة اي دولة.
مادة 185 - تحكم محاكم الدولة وفق القوانين والانظمة النافذة باحتجاز او مصادرة الطائرة في حال ارتكاب اي من الجرائم الاتية:
ا- قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل اسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة.
ب- حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

مادة 186 -
ا- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من يعمل على حجب او اخفاء او تغيير اي وثيقة او معلومة من شانها ان تفيد لجان التحقيق في حوادث الطائرات او يعبث باجهزة الطائرة او عداداتها او تبديل وضعها او يقوم بتشويه اي اثر من اثار الحادث بهدف طمس حقائق معينة او تضليل مسار التحقيق.
ب- مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية من مائة الف الى ثلاثمائة الف ليرة سورية كل من يعبث بطائرة تعرضت لحادث او باجزاء من حطامها او ضحاياها او يقوم بتحريك قطع منها او تشويه اي اثر من اثار الحادث بهدف التخريب او الاستحواذ على اموال او ممتلكات خاصة او معدات او اجهزة تابعة للطائرة.
مادة 187 -
لاصحاب المصلحة الطعن او الاعتراض على الاحكام او القرارات الجزائية وغيرها الصادرة استنادا الى المواد (الواردة في الفصل الاول والثاني والثالث من الباب الخامس)، وفقا للقوانين النافذة.

مادة 188 - يجوز لقائد الطائرة، اذا اعتقد لاسباب يقدرها ان شخصا قد يرتكب جرما او شرع في ارتكاب احدى الجرائم او اي فعل اخر يعرض سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية، ويجوز له ان يامر باقي اعضاء الطاقم او ان ياذن لهم بمعاونته في ذلك كما يجوز له ان يطلب تلك المعاونة من الركاب، او ان ياذن لهم بها، الا انه لايجوز اجبارهم على ذلك.
مادة 189 -
ا- لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المنوه عنه في المادة السابقة، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء.
ب- اذا راى قائد الطائرة وجوب تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه اخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها باسرع وقت ممكن مع بيان الاسباب وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
مادة 190 - فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 187 تنتفي مسؤولية قائد الطائرة او اي عضو من اعضاء طاقمها او اي راكب من ركابها او مالك الطائرة او مستثمرها او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه في اي دعوى تنشا عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الاجراءات.
مادة 191 على السلطات المختصة، في حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 174 او الشروع فيها، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته عليها ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في اقليم الدولة بمواصلة رحلتهم باسرع مايمكن، وعلى السلطات المختصة اعادة الطائرة والبضائع التي على متنها الى الاشخاص الذين لهم حق حيازتها شرعا.
مادة 192 - تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عنها في المادة (174) من هذا القانون في الحالات الاتية:
ا- عندما ترتكب الجريمة في اقليم الدولة.
ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة او على متنها.
ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم الدولة وما يزال الفاعل على متنها.
د- عندما يوجد الفاعل في اقليم الدولة.
هـ - في اي حالة اخرى تباشر الدولة فيها اختصاصها الجزائي بمقتضى قوانينها.
مادة 193 - للسلطات المختصة في الدولة ان تسمح لقائد الطائرة بانزال اي شخص وفقا لاحكام المادة (189).
مادة 194 للسلطات المختصة في الدولة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقا لاحكام المادة (189)، وعليها ان تجري تحقيقا فوريا في الحادث. واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمة تدخل في نطاق اختصاصها القضائي فعليها استمرار القبض على الفاعل واحالته الى سلطاتها القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه.
واذا تبين لها ان الجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، يتم اتخاذ قرار بشانه طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة المتعلقة بتسليم المجرمين.
مادة 195 - لسلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية، وذلك على ضوء القواعد الدولية المقررة قانونا والمتعلقة بذلك.
مادة 196 - على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، وذلك اثناء تحليقها او عبورها المجال الجوي المراقب او استخدامها المطارات المدنية.
مادة 197 - يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية ثنائية او دولية تكون الدولة طرفا فيها، او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة، ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.
مادة 198 - تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستخدمة حاليا على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى، الا اذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها.
مادة 199 - يصدر وزير النقل الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني.
مادة 200 - يستمر العمل في القرارات والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة، طالما انها لاتتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 201 - ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1949.
مادة 202 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 1-2-1425 هـ 22-3-2004 م

رئيس الجمهورية

 بشار الاسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 27018

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى