مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 187 لعام 2016 تكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /187/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-06-22      التاريخ-هجري: 1437-09-17
نشر بتاريخ: 2016-06-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 187 لعام 2016
القاضي بتكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 

المادة 1

يكلف السيد المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17-9-1437 هجري الموافق لـ 22-6-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد.

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20349

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى