مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

قانون حماية الاستقلال رقم 179 لعام 1945


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /179/ للعام 1945
التاريخ-ميلادي: 1945-05-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1945-05-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 قانون حماية الاستقلال رقم 179 لعام 1945

 

اقره مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي:

المادة 1
كل من يدعو السوريين مستغلا احدى النعرات الدينية او الطائفية او المذهبية او العنصرية او الاقليمية – بالكلام او الخطابة او الكتابة لاثارة العواطف او المذاهب او العناصر او الاقاليم بعضها على بعض او علىالدولة لتمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و الحرمان من الحقوق المدنية مؤبدا يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى حزب او هيئة او جمعية انشئت للغاية المشار اليها  

المادة 2
الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة 

المادة 3
كل من يثير الفتن او الاضطرابات او يشترك فيها بدافع من احد الدول الاجنبية يعاقب بالاعدام  

المادة 4
كل من يتجسس من السوريين عمدا لحساب دولة اجنبية بشتى الاساليب والطرق يعاقب بالاشغال الشقة المؤبدة 

المادة 5
الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولايلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم  

المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون  

المادة 7
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 
دمشق في 14جمادى الاخرة 1364 و 26 ايار 1945

 












عدد المشاهدات: 19952

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى