مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 96 لعام 2011 المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-28      التاريخ-هجري: 1432-08-27
نشر بتاريخ: 2011-07-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 96 لعام 2011
المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور :

يرسم مايلي :

المادة 1-

تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 - 2 - 1950 وتعديلاته الفقرة الاتي ذكرها :

8- الجرائم المنصوص عنها في 

أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 24 - 9 - 2001 وتعديلاته .

ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 -8 - 1977

المادة 2 ـ

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري 

المادة 3 ـ

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 

دمشق في 27 - 8 -1432 هـ الموافق لـ 28 - 7 - 2011 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18954

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى