مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 55 لعام 1977 قانون إدارة قضايا الدولة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /55/ للعام 1977
التاريخ-ميلادي: 1977-12-17      التاريخ-هجري: 1398-01-07
نشر بتاريخ: 1977-12-17
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 55 لعام 1977
قانون إدارة قضايا الدولة

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 11 / 1977 .

يصدر ما يلي:

المادة 1 – تحدث في وزارة العد إدارة تسمى إدارة قضايا الدولة تؤلف وتحدد اختصاصاتها وتمارس مهامها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 2 – تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودراجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب .

المادة 3 – يقصد بالدولة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون :

آ – الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والبلديات والوحدات الإدارية.

ب – أياً من الجهات العامة الأخرى أو أياً من المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت العامة أو من باقي جهات القطاع العام أو المشترك التي يصدر بإضافتها إلى الجهات المنصوص عنها في الفقرة آ من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 4 – مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة :

آ – لا يجوز إجراء صلح أو تحكيم أو تسوية في دعوى تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بعد استطلاع رأيها .

ب – يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتحكيم على الجهة صاحبة العلاقة .

المادة 5 – إذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها فيجوز بقرار من رئيسها أو من يفوضه بذلك من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص ، عدم سلوك طرق الطعن فيها أو متابعته .

المادة 6 – يجوز لرئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه من بين نوابه بذلك ، أن يتعاقد ، بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة خطياً ، مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن ثمان سنوات ، لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة ، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها على هذه الإدارة مباشرتها ، وفق أسس يحددها وزير العدل بقرار منه . وتلزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها والتي تقدرها لجنة برئاسة رئيس إدارة قضايا الدولة أو أقدم نوابه في حال غيابه وعضوية ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية .

المادة 7 – خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وباستثناء القضايا التي يتولاها المحامون المتعاقدون وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يجري تبليغ جميع الأحكام الخاضعة للتبليغ والتي تكون إدارة قضايا الدولة ممثليه لأحد الأطراف فيها إلى الإدارة المذكورة في مقر فروعها في مركز المحافظة التي توجد فيها المحكمة مصدرة الحكم .

ولا يكون التبليغ قانونياً إلا إذا جرى لرئيس ديوان الفرع أو رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع ويحل مقر شعبة إدارة قضايا الدولة وأي من محامي الدولة العاملين فيها محل مقر مركز الفرع في المحافظة والموظفين المعنيين فيه للتبليغ بحكم هذه المادة إذا كان الحكم المطلوب تبليغه صادرا عن محاكم إحدى المناطق التي توجد في مركزها شعبة لإدارة قضايا الدولة .

المادة 8 – تتكون إدارة قضايا الدولة من :

آ – إدارة مركزية في دمشق يوزع العمل فيها على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من وزير العدل .

ب – فرع في محافظتي دمشق ومدينة دمشق وفي كل من المحافظات الأخرى يسمى رؤساؤها بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيها عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة .

ج – شعب تحدث في المناطق التي يرى وزير العدل بقرار منه ضرورة لإحداثها ، ويسمى رؤساؤها عند الحاجة ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس  إدارة قضايا الدولة.

المادة 9 – آ – تؤلف إدارة قضايا الدولة من عدد من محامي الدولة منهم رئيسها ونوابه ويحدد في الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون عددهم الإجمالي وتسمياتهم ومراتبهم ودرجاتهم ويكون شأنهم بالنسبة لشروط التعيين شأن القضاة باستثناء موافقة مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للمرتب وتعويض المكتبة شأن من يساويهم في المرتبة والدرجة من القضاة .

ب – يجري تحديد عدد ودرجات وظائف محامي الدولة المخصصة للإدارة المركزية ولكل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل .

المادة 10 – تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة ويحالون على التقاعد بقرار من وزير العدل ويطبق عليهم بهذا الشأن وفي تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة

المادة 11 – تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل :

آ – تفتيش أعمال محامي الدول باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة قضايا الدولة ونوابه الذين يتولى تفتيش أعمالهم رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين .

ب – تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة .

المادة 12 – تصدر بقرار من وزير العدل لائحة التفتيش الخاصة بإدارة قضايا الدولة .

المادة 13 – آ – تطبق على محامي الدولة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون قواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة كما هو منصوص عليها في قانون السلطة القضائية .

ويؤلف مجلسهم التأديبي من :
1. وزير العدل – رئيساً .
2. معاون وزير العدل – عضواً .
3. أثنين من أقدم نواب رئيس محكمة النقض – عضوين .
4. رئيس إدارة التفتيش القضائي – عضواً .
5. رئيس إدارة قضايا الدولة – عضواً .
6. النائب الأقدم لرئيس إدارة قضايا الدولة – عضواً .

إذا غاب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش القضائي حل محل أي منهما مدير إدارة التشريع في وزارة العدل .

إذا غاب أحد نائبي رئيس محكمة النقض حل محله النائب الذي يليه بالقدم .

وإذا غاب رئيس إدارة قضايا الدولة أو نائبه حل محل أي منهما من يليهما في القدم من بين نواب الرئيس ثم من باقي محامي الدولة .

ب – يجوز بقرار من وزير العدل فرض عقوبة اللوم بحق محامي الدولة .

المادة 14 – بالإضافة لما هو منصوص عليه في قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / لعام 1945 وتعديلاته والقوانين الأخرى .

على محامي الدولة :
1. تأدية اليمين الآتية :
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة " .
أمام محكمة الاستئناف في مركز عملهم وذلك بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل للمرة الأولى .
2. تنفيذ ما يعهد به إليهم من أعمال في مباشرة الدعاوى أو غير ذلك مما يدخل في مهامهم والحرص على مصلحة الدولة وتقديم الدفوع الواجب تقديمها دون تراخ وسلوك طرق الطعن في الأحكام بما يؤمن مصلحة الجهة التي يمثلونها .
3. الالتزام الكامل بما نص عليه قانون المحاماة رقم / 53 / لعام 1972 من التزام للوكيل تجاه موكله فيما يتعلق بأداء واجبات مهنته وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
4. عدم الجمع بين وظائفهم في إدارة قضايا الدولة وبين أي عمل أو مهنة أخرى يؤدونه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات وظيفتهم أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وذلك باستثناء التدريس في الجامعات .
5. ألا يقبلوا إلا بموافقة مسبقة من وزير العدل أن يكونوا محكمين إلا في الحالات التي يمسح بها للقضاة بأن يكونوا محكمين وفقاً لأحكام المادة / 80/ من قانون السلطة القضائية .
ويتولى وزير العدل وحده تحديد التعويض الذي يستحقونه .
6. الإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم .

المادة 15 – آ – يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء .

ب – يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة / 95 / من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم /105/ لعام 1953 وتعديلاته .

المادة 16 – آ – يؤازر إدارة قضايا الدولة في أداء مهامها عدد من المساعدين القضائيين والمحضرين والمستخدمين يحدد عددهم الإجمالي وفئاتهم ومراتبهم أو صنوفهم بالجداول رقم 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا القانون وتطق عليهم الأحكام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والقوانين والأنظمة الأخرى المطبقة في وزارة العدل بشأن المساعدين القضائيين والمحضرين والمستخدمين .

ب – يجري تحديد عدد وفئات ومراتب وأصناف المساعدين القضائيين والمحضرين والمستخدمين في الإدارة المركزية وفي كل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل .

ج – يجوز بقرار من وزير العدل نقل أي من المشمولين بحكم هذه المادة إلى ملاك وزارة العدل أو نقل من يماثلهم في ملاك وزارة العدل إلى ملاك إدارة قضايا الدولة .

د – تمنح الإجازات للمشمولين بحكم هذه المادة من رئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه بذلك بالنسبة للمستخدمين .

المادة 17 – يكون لإدارة قضايا الدولة ميزانية خاصة يتولى مهمة أمر الصرف فيها رئيس إدارة قضايا الدولة الذي يختص بالتوقيع على أذون السفر وبجميع الصلاحيات الأخرى المخولة لآمر الصرف في القوانين والأنظمة النافذة .

وله حق تفويض أي من محامي الدولة بهذه الصلاحيات كلا أو جزءاً .

المادة 18 – يصدر وزير العدل بقرار منه نظاماً داخلياً لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل فيها وتنظيمه بما يكفل قيام كل من العاملين في هذه الإدارة بواجبات وظيفته كما يتضمن صلاحيات رؤساء الأقسام والفروع والشعب وتحديد ارتباط العاملين في إدارة قضايا الدولة برؤسائهم وارتباط الشعب والفروع والأقسام ببعضها البعض بإدارة المركزية ، وكل ما يكفل أداء هذه الإدارة لمهامها على الوجه الأكمل .

المادة 19 – تحل عبارة ( إدارة قضايا الدولة ) محل عبارة ( إدارة قضايا الحكومة ) وعبارة ( محامو الدولة ) محل عبارة ( الأعضاء الفنيون ) أينما ورد ذكر ذلك في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 20 – تطبق على محامي الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

المادة 21 – تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات وأوضاع الأعضاء الفنيين العاملين فيها وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم .

المادة 22 – يلغى القانون رقم / 58 / تاريخ 11 / 2 / 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم / 28 / تاريخ 14 / 10 / 1961 والمرسوم التشريعي رقم /201 / تاريخ 11 / 12 / 1961 والمرسوم التشريعي رقم / 152 / تاريخ 14 / 12 / 1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون .

المادة 23 – يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 24 –  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 7 - 1 - 1398 هـ الموافق لـ 17 - 12 - 1977 م .

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

 

الجدول رقم ( 1 )

بشأن وظائف محامي الدولة

اسم الوظيفة

العدد

المرتبة

الدرجة

رئيس إدارة قضايا الدولة

نائب رئيس الإدارة

مستشار

 

مستشار مساعد

 

مندوب

 

مندوب مساعد

1

4

25

 

 

30

 

35

 

40

الممتازة

الممتازة

الممتازة

الثانية

الأولى

الثالثة

الثانية

الرابعة

الرابعة

الخامسة

الأولى

الثانية

الثالثة

الثالثة

الأولى

الثالثة

الأولى

الثالثة

الثانية

الثانية

 

 

 

الجدول رقم ( 2 )

بشأن وظائف المساعدين في إدارة قضايا الدولة

اسم الوظيفة

العدد

المرتبة

مدير مكتب الإداري

رئيس دائرة

رئيس كتاب

معاون رئيس كتاب

كاتب ضبط صنف أول

كاتب ضبط صنف ثاني

كاتب ضبط صنف ثالث

كاتب ضبط ملازم

1

4

8

12

15

25

50

25

2

3

4

5

6

7

8 أو 9

10

 

الجدول رقم ( 3 )

بشأن وظائف المحضرين في إدارة قضايا الدولة

اسم الوظيفة

العدد

المرتبة

محضر من الصنف الأول

محضر من الصنف الثاني

محضر ملازم

5

20

20

7

8 أو 9

10

 

الجدول رقم ( 4 )

بشأن وظائف المستخدمين في إدارة قضايا الدولة

اسم الوظيفة

العدد

المرتبة

ناسخ

ناسخ

ناسخ

ناسخ

5

5

5

5

رئيسي

1

2

3

ناسخ

10

4

 

 

                               

 

 

مأمور هاتف                  1              1

مأمور هاتف                  1              2

مأمور هاتف                  2              3

مأمور هاتف                  2              4

سائق سيارة                   1              1

سائق سيارة                   1              2

سائق سيارة                   2              3

سائق سيارة                   2              4

آذن                            5           رئيسي

آذن                            5              1

آذن                            15            2

آذن                            10            3

آذن                            10            4

 

mz

 












عدد المشاهدات: 41394

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى