مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 22 لعام 2003 الخاص برسملة قروض الدين العام


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /22/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-09      التاريخ-هجري: 1424-09-14
نشر بتاريخ: 2003-11-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2003
الخاص برسملة قروض الدين العام

رئيس الجمهورية  

بناء على  أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-9-1424هـ  و 1-11-2003 م . 

يصدر مايلي :

 مادة 1 – تعتبر القروض الممنوحة من صندوق الدين العام للمؤسسات العامة و الشركات العامة و المنشآت العامة و شركات الإنشاءات العامة لغاية 31-12-2002 لقاء تمويل اعتمادات المشاريع الاستثمارية و تسديدات صندوق الدين العام لأقساط و فوائد القروض الخارجية و التسهيلات الائتمانية المعقودة لصالح تلك الجهات تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية .

مادة 2 – تعتبر فوائض الموازنة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون المصروفة فعلاً في تمويل مشاريعها الاستثمارية (التمويل الذاتي ) تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية و ذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنات العامة للدولة  لغاية عام 2002 .

مادة 3 – تعفى الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون من الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة لها من صندوق الدين العام و تضاف إلى رؤوس أموالها الاسمية و ذلك بعد إطفاء العجز المرحل لغاية 31-12-2002 و في حدود تلك الفوائد المتراكمة في حال وجود عجز أو خسارة مرحلة  . 

مادة 4 – يحدد بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مقدار زيادة رأس المال الاسمي لكل من الجهات المستفيدة من قروض صندوق الدين العام لغاية 31-12-2002 المستخدمة فعلاً في تمويل الموجودات الثابتة و رأس المال العامل عن دورة إنتاجية واحدة لكل منها . 

مادة 5 – ترقن و تسوى قيود كل من القروض الممنوحة و فوائدها لدى محاسبة كل من صندوق الدين العام و الجهات العامة المعينة وفقاً للأنظمة المالية و المحاسبية النافذة لكل منها , و ذلك استناداً إلى القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء لكل جهة وفقاً لأحكام المادة /4/ من هذا القانون . 

مادة 6 – لا ترد المبالغ المحولة من قبل الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون إلى صندوق الدين العام لغاية 31-12-2002 لقاء : 

أ – تسديد القروض الممنوحة من صندوق الدين العام و فوائدها .

ب – الاكتتاب بأسناد الدين العام لقاء فوائض السيولة باستثناء اكتتابات المصارف و احتياطاتها القانونية . 

مادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .

مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 14-9-1424 هـ   الموافق لـ 9-11-2003 م 

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 15598

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى