مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-06      التاريخ-هجري: 1426-03-28
نشر بتاريخ: 2005-05-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم 46
لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

تلغى المادة 6 من القانون رقم 2 لعام 2000 والمادة 4 من القانون رقم 57 لعام 2002 المتضمنين جدولة ديون المصرف الزراعي على المزارعين.

المادة 2

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 19168

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى