مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 45 لعام 2005 إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-06      التاريخ-هجري: 1426-03-28
نشر بتاريخ: 2005-05-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 45 لعام 2005
إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

‌أ- يعفى مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2003 وما قبل وكذلك مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2005 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2005 مع الاحتفاظ بأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 6-9-2004 المتعلقة بالإعفاء من الغرامات على رسوم الانتقال على التركات وأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 9-9-2004 المتعلقة بإعفاء رسوم الاغتراب من غرامات تأخير الدفع.
‌ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل نفاذه.

المادة 2

تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
‌أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
‌ب- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2003 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2005 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة 3

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981.

المادة 4

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.

المادة 5

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 18711

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى