مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 357 لعام 2007 تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /357/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-08-20      التاريخ-هجري: 1428-07-08
نشر بتاريخ: 2007-08-20
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 357 لعام 2007
تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 .

 يرسم ما يلي :

 

المادة 1

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسـم شـامـلاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المعدّل بقرار من وزير المالية .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 7-8- 1428 هـ الموافق لـ 20-8-2007 م

 

     رئيـس الجمهـوريـة

     بشــار الأســد

 

و فيما يلي جدول التعريفة الجمركية

 

mz












عدد المشاهدات: 19295

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى