مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 509 لعام 2010 تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265لعام2001


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /509/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-12-01      التاريخ-هجري: 1431-12-25
نشر بتاريخ: 2010-12-01
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 509 لعام 2010
تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006

يرسم مايلي:

 

المادة 1

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 وتعديلاته  بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق و يعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم/1 /لعام 1980.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في25-12-1431 هـ الموافق لـ 1-12-2010 ميلادي.

رئيس  الجمهورية

بشار الأسد

 

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

الوحدة القياسية

87.03

 

سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند87.02) بما في ذلك سيارات ستيشن (بريك) وسيارات السباق .

 

 

 

 

- عربات مصممة خصيصاً للسير على الثلج عربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف وعربات مماثلة:

 

 

 

8703.10.10

--- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3

40%

عدد

 

8703.10.20

--- تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3

60%

عدد

 

 

- عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر :

 

 

 

8703.21.00

-- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1000 سم3

40%

عدد

 

8703.22.00

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1000 سم3 ولاتتجاوز 1500 سم3

40%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3 :

 

 

 

8703.23.10

--- للإسعاف

بدون تعديل

 

 

8703.23.20

--- لنقل الموتى والمساجين

بدون تعديل

 

 

 

--- غيرها :

 

 

 

8703.23.91

---- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3

40%

عدد

 

8703.23.92

----تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3

60%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 :

 

 

 

8703.24.10

--- للإسعاف

بدون تعديل

 

 

8703.24.20

--- لنقل الموتى والمساجين

بدون تعديل

 

 

 

--- غيرها :

 

 

 

8703.24.91

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3

80%

عدد

 

8703.24.92

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 4000 سم3

 

100%

عدد

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

الوحدة القياسية

 

 

-عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):

 

 

 

8703.31.00

-- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1500 سم3

 

40%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 2500 سم3 :

 

 

 

8703.32.10

--- للإسعاف

بدون تعديل

 

 

8703.32.20

--- لنقل الموتى والمساجين

بدون تعديل

 

 

 

--- غيرها :

 

 

 

8703.32.91

---- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3

40%

عدد

 

8703.32.99

----تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 2500 سم3

60%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 :

 

 

 

8703.33.10

--- للإسعاف

بدون تعديل

 

 

8703.33.20

--- لنقل الموتى والمساجين

بدون تعديل

 

 

 

--- غيرها :

 

 

 

8703.33.91

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3

60%

عدد

 

8703.33.92

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3

80%

عدد

 

8703.33.99

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 4000 سم3

100%

عدد

 

 

- غيرها :

 

 

 

8703.90.10

--- للإسعاف

بدون تعديل

عدد

 

8703.90.20

--- لنقل الموتى والمساجين

بدون تعديل

عدد

 

 

--- غيرها :

 

 

 

8703.90.91

---- سيارات هجينة تستخدم مصدرين للطاقة ، محرك بنزين ومحرك كهربائي مهما كانت سعة الاسطوانات

30%

عدد

 

8703.90.92

---- سيارات كهربائية مهما كانت الاستطاعة

 

20%

عدد

 

 

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

الوحدة القياسية

 

8703.90.93

---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس لاتتجاوز سعة اسطوانته 1600 سم3

40%

عدد

 

8703.90.94

---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3

60%

عدد

 

8703.90.95

---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3

80%

عدد

 

8703.90.99

---- غيرها

100%

عدد

 

وبمناسبة صدور المرسوم صرح وزير المالية الدكتور محمد الحسين بمايلي :

أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم /509/ تاريخ 1/12/2010 المتضمن تعديل الرسم الجمركي على السيارات السياحية فقط ذات الحجوم الكبيرة ...

فقد أصبح الرسم الجمركي على السيارة من سعة محرك 3001-4000 س س 80% بدلاً من 60% حالياً ...

وأصبح الرسم الجمركي على السيارة من سعة محرك 4001 س س فما فوق 100% بدلاً من 60% حالياً ...

أما السيارات من سعة محرك من فئة 3000  س س وما دون فقد بقيت على حالها ونذكر برسومها الجمركية :

40% للسيارات السياحية من سعة محرك 1600 س س ومادون .

60% للسيارات السياحية من سعة محرك 1601-3000 س س .

ويقدر عدد السيارات المشمولة بأحكامه حالياً حوالي 2.2% من إجمالي عدد السيارات وحسب إحصائيات مديريات النقل فإن عدد السيارات المسجلة منذ بداية عام 2008  وحتى 30/6/2010 كانت كالآتي :

  - من فئة سعة محرك 1600 س س فما دون / 60502/ سيارة ونسبتها من المجموع 87.6%

  - من فئة سعة محرك 1601 -3000 س س /6990/ سيارة ونسبتها من المجموع 10.12%

  - من فئة سعة محرك 3001-4000 س س /1180/ سيارة ونسبتها من المجموع 1.7%

  - من فئة سعة محرك 4001 س س فما فوق /384/ سيارة ونسبتها من المجموع 0.5%

إذاً فالمرسوم استهدف عدد من السيارات لا يتجاوز 2.2%  من إجمالي السيارات السياحية ...

والمرسوم يشمل رفع الرسم الجمركي على السيارات السياحية فقط   وغاية هذا المرسوم هو ترشيد استهلاك الوقود من قبل السيارات السياحية ذات الحجوم الكبيرة كما أن الرسم الجمركي يدفع لمرة واحدة عند شراء السيارة أول مرة ...

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم نافذ ومعمول به منذ تاريخ صدوره بتاريخ 1-12-2010 حسب ما نصت المادة /3/ منه ..

 
 
 mz











عدد المشاهدات: 18654

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى