مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 265 لعام 2001 القاضى باعتماد جدول التعريفة الجمركية المسمى بالتعريفة الجمركية المنسقة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /265/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-05-09      التاريخ-هجري: 1922-02-16
نشر بتاريخ: 2001-05-09
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 265 لعام 2001
القاضى باعتماد جدول التعريفة الجمركية المسمى بالتعريفة الجمركية المنسقة 

رئيس الجمهورية

بناء على المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته
يرسم مايلى:

المادة /1/ 

يعتمد جدول التعريفة الجمركية المرافق المسمى ب/ التعريفة الجمركية المنسقة

المادة /2/ 

يصدر وزير المالية بناء على اقتراح المديرية العامة للجمارك التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة فى الجدول المشار اليه فى المادة السابقة بما يتماشى والتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك وبما لايؤدى الى تعديل الرسوم الجمركية

المادة /3/ 

ينهى العمل باحكام المرسومين رقم /3223/ تاريخ 12-12-1962 و/25/ تاريخ 31-1-1989 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم

المادة /4/ 

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-7-2001
دمشق فى 16-2-1422 هـ الموافق لـ 9-5-2001م

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21852

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى