مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 212 لعام 2010 تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /212/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-05-20      التاريخ-هجري: 1431-06-07
نشر بتاريخ: 2010-05-20
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 212 لعام 2010
تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001

 رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006.

يرسم ما يلي:

 
المادة 1

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة  الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا 

المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في  7 -  6 -1431  هجري الموافق لـ  20 -  5 -2010   ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفيمايلي جدول التعريفة الجمركية  pdf

 

mz












عدد المشاهدات: 17769

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى