مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 40 لعام 2010 تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /40/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-12-29      التاريخ-هجري: 1432-01-23
نشر بتاريخ: 2010-12-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 40 لعام 2010
تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية


رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1432 هـ الموافق 21-12 -2010 م

يصدر ما يلي :

المادة -1

تصدق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي تم إعلانه بمقر الصندوق بالكويت بتاريخ 18-10-2010 والموقعة من قبل وزير المالية عن الجمهورية العربية السورية .

المادة -2

يسمح لوزارة المالية بتسديد بدل اكتتاب الجمهورية العربية السورية في رأسمال الحساب الخاص بالدولار والبالغ عشرة ملايين دولار أمريكي .

المادة -3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 23-1-1432 هجري الموافق لـ 29-12-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17613

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى