مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 54 لعام 1971 قبول خدمات العاملين الخاضعين لأحكام التأمينات الاجتماعية في تصفية الحقوق التقاعدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1971
التاريخ-ميلادي: 1971-02-21      التاريخ-هجري: 1390-12-26
نشر بتاريخ: 1971-02-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 54 لعام 1971
قبول خدمات العاملين الخاضعين لأحكام التأمينات الاجتماعية  في تصفية الحقوق التقاعدية 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 21-2-1971 .

يرسم ما يلي:

مادة 1- تقبل في تصفية الحقوق التقاعدية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المنقولين أو المعينين في مناصب أو وظائف خاضعة لأحد المرسومين التشريعيين رقم 119 و 120 لسنة 1961 الخدمات المؤداة في إحدى مؤسسات الدولة العامة أو المؤممة أو الهيئات العامة أو في جهة رسمية وذلك ضمن الشروط التالية :

  • أن يؤدي المستفيد 10% من راتبه الشهري المقطوع في المنصب أو الوظيفة المعين لها أو المنقول إليها وذلك عن كامل خدماته السابقة .
  • تنزل المبالغ التي سبق أن دفعها المستفيد ، كعوائد أو اشتراكات من أصل المبلغ المترتب عليه بموجب أحكام الفقرة (آ) السابقة .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) إذا كان المستفيد أو المنقول أو المعين في منصب أو وظيفة خاضعة لأحد المرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة 1961 لم يتقاض تعويضاته المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فعلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تؤدي إلى مؤسسة التأمين والمعاشات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ مطالبتها مبلغاً يعادل هذه التعويضات .

د- إذا تقاضى المستفيد تعويضاته المستحقة فيردها إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات طبقاً لأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 .

هـ- تطبق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة ، على المصنفين بموجب المرسوم رقم 782 لسنة 1969 .

مادة 2- يشترط لقبول ضم الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أن يتم تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو دواوين الإدارات والمؤسسات التي ينتمي إليها الموظفين والمستخدمون خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 26-12-1390  الموافق 21-2-1971  .  

 

رئيس الجمهورية 

أحمد الخطيب

        

 

mz












عدد المشاهدات: 20654

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى