مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 55 لعام 2002 قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /55/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-10-29      التاريخ-هجري: 1423-08-23
نشر بتاريخ: 2002-10-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 55 لعام 2002
قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1423هـ و 17-10-2002
يصدر ما يلي:
 

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزير – وزير الإدارة المحلية.
الشقة – جزء البناء الذي يكون وحده مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء كان للسكن أو لغيره.
الأجزاء المشتركة – هي ( الأرض – الأساسات – المداخل والممرات والأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجمع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة.
الشاغل – هو من يشغل الشقة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار.
الهيئة – شاغلو الشقق في كتلة البناء الواحد أو من يمثلهم.
اللجنة – اللجنة الإدارية المنتخبة من الهيئة.
الحارس – المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والإشراف على الأجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة عليها وغير ذلك مما يكلف به.
النظام الداخلي – النظام الداخلي للهيئة واللجنة.

المادة 2

‌أ. يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الإدارة أو البلدية أو من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه.
‌ب. تنتخب الهيئة اللجنة بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.
‌ج. تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارئ بدعوة من اللجنة أو بناءً على طلب ربع أعضاء الهيئة.
‌د. تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع.

المادة 3

يكون لشاغلي كل شقة من البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي.

المادة 4

‌أ. تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء.
‌ب. يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارة أو البلدية المختصة.

المادة 5

‌أ. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء وتنتخبهم الهيئة من بين أعضائها لمدة سنتين.
‌ب. تنتخب اللجنة رئيساً لها وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.
‌ج. تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية.
‌د. تودع اللجنة أموال الهيئة في أحد المصارف الحكومية المعتمدة وفق أحكام النظام الداخلي.
‌هـ. اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

المادة 6

‌أ. تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
‌ب. لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.

المادة 7

‌أ. تحدد اللجنة التكاليف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال /30/ يوماً من إبلاغهم به وفق النظام الداخلي.
‌ب. لصاحب العلاقة خلال /30/ يوماً من إبلاغه أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرماً.
‌ج. في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة بالتسديد، ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الأسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

المادة 8

تعتبر قرارات اللجنة بإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

المادة 9

تطبق أحكام هذا القانون على
‌أ. البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر.
‌ب. البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناءً على طلب أكثرية شاغلي البناء.

المادة 10

يصدر وزير الإدارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة:
‌أ. أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتهما وإيداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة وأسلوب ممارستهما المهام المناطة بها وشروط عضوية اللجنة وإجراءات انتخابها.
‌ب. تحديد أسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وإبراء ذمة اللجنة.
‌ج. تحديد أسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدين الأدنى والأعلى للاشتراكين الشهري والسنوي.
‌د. الحالات الضرورية التي تجيز الهيئة التأجير أو الاستثمار بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية دون أن يخضع ذلك للتمديد القانوني.
‌هـ. أصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة.

المادة 11

يعد الحارس من فئة خدم المنازل ويحدد النظام الداخلي مهامه وكيفية استخدامه.

المادة 12

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 23-8-1423هـ الموافق لـ 29-10-2002م
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 39448

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى