مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 19 لعام 1979 إحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 1979
التاريخ-ميلادي: 1979-07-09      التاريخ-هجري: 1399-08-14
نشر بتاريخ: 1979-07-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 19 لعام 1979
إحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

 

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي : 

مادة 1- 

تحدث في القوات المسلحة أكاديمية هندسة عسكرية تسمى (أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية ) وترتبط بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .  

مادة 2- 

مهمة الأكاديمية إعداد ضباط هندسين لمختلف اختصاصات القوات المسلحة تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعسكرية للخدمة في الوحدات العسكرية الفنية وغيرها وإجراء بحوث تطبيقية وتكنولوجية في خدمة الأهداف العسكرية .

مادة 3- 

تحدد مدة الدراسة في الأكاديمية بخمس سنوات دراسية . 

مادة 4- 

تتكون الأكاديمية من معاهد وأقسام يختص كل منها بشؤون التعليم والبحث في فرع أو أكثر من الدارسات الهندسية .  

مادة5- 

يتولى الإشراف على الأكاديمية المجلس الأعلى للأكاديمية ، كما يتولى ادراتها
1. مجلس الأكاديمية
2. مدير الأكاديمية 

مادة 6- 

يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية : 

  • نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

رئيساً

  • رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة

نائبا للرئيس

  • رئيس مركز الدراسات والأبحاث العسكرية

عضوا

  • المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية

عضوا

  • رئيس هيئة التدريب

عضوا

  • مدير إدارة شؤون الضباط

عضوا

  • مدير الإدارة المالية

عضوا

  • أحد أعضاء مجلس التعليم العالي من الهيئة التدريسية في الجامعات يسميه وزير التعليم العالي

عضوا

  • مدير الأكاديمية

عضوا ومقررا

 ولرئيس المجلس دعوة من يرام من العسكريين والمدنيين كأعضاء استشاريين . 

مادة 7-

يتولى المجلس الأعلى للأكاديمية الأمور التالية : 
1- اقتراح السياسة التعليمية والسياسة العامة للبحوث العلمية في الأكاديمية واقرار خططها التنفيذية . 
2- إقرار قواعد قبول الطلاب في الأكاديمية . 
3- إقرار اعتمادات الأكاديمية السنوي وتوزيعها على أن تخضع لتصديق الجهات المختصة. 
4- إقرار إنشاء معاهد وأقسام الأكاديمية وإلغاؤها ودمجها . 
5- اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية العلمية والهندسية في الأكاديمية . 
6- اقتراح النظام الأساسي للأكاديمية واقرار التعلميات التنفيذية وأنظمة الأكاديمية المختلفة. 
7- إقرار خطط التأهيل والتدريب وأسس الإيفاد للدورات التدريبية لأعضاء الجهاز التدريبي والفني والمخبري ومساعديهم . 
8- إقرار قواعد الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات العلمية والإيفاد إليها .  
9- إقرار منح الشهادات للمتخرجين من الأكاديمية . 
10- إقرار توزيع المكافآت والمساعدات المخصصة للبحوث العلمية والإشراف على ادراتها .  
11- إقرار قواعد التعاقد مع العرب السوريين وغيرهم من العرب والأجانب . 
12- اقتراح التعويضات التي تصرف للعسكريين من العاملين في الأكاديمية . 
13- إقرار فصل الطلاب عن الأكاديمية لاستنفاذهم فرص الرسوب أو لأسباب تأديبية وما يترتب عن الفصل من نتائج مالية وغيرها . 
14- البحث في جميع الأمور التي يرى مدير الأكاديمية عرضها على المجلس الأعلى للأكاديمية. 
15- الأمور الأخرى التي يختص بها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للأكاديمية . 

مادة 8- 

‌أ. يحدد تشكيل مجلس الأكاديمية واختصاصاته في النظام الأساسي للأكاديمية . 
‌ب. يعين مدير الأكاديمية بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة إذا كان من العسكريين وبمرسوم إذا كان من المدنيين ، ويحدد النظام الأساسي للأكاديمية اختصاصاته وصلاحياته . 

مادة 9- 

‌أ. يتولى التعليم في الأكاديمية الفئات التالية : 
1- أعضاء الهيئة التدريسية العلمية والهندسية . 
2- أعضاء الهيئة التدريسية العسكرية . 
3- الأساتذة الزائرون والمحاضرون والمتعاقدون والمعيدون . 
4- أعضاء الجهاز الفني . 
5- أعضاء الجهاز التدريبي . 
‌ب. يساعد هذه الفئات عدد من الفنيين المساعدين والمدربين المساعدين والمخبرين والعمال المهرة . 

مادة 10- 

‌أ. يشترط في تعيين مدير الأكاديمية حيازته على الدكتوراه في العلوم العسكرية أو الهندسية . 
‌ب. يشترط في تعيين مديري المعاهد ورؤساء الأقسام العلمية والهندسية وسائر أعضاء الهيئة التدريسية العلمية والهندسية فيها من عسكريين ومدنيين حيازتهم الشروط المطلوبة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في جامعات الجمهورية العربية السورية . 
‌ج. يراعى عند التعيين في عضوية الهيئة التدريسية العلمية والهندسية من العاملين في الدولة أو من الضباط الذين انتهت خدمتهم العاملة لسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية ، ألا تزيد مراتبهم ودرجاتهم في الوظائف الجديدة عن مراتبهم ودرجاتهم التي انتهت خدماتهم السابقة بها للعاملين في الدولة وعن المراتب والدرجات المعادلة للرتب العسكرية عند انتهاء الخدمة العاملة للضباط . 

مادة 11-  

1- يحدد النظام الأساسي للأكاديمية فيمالا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة الأمور التالية : 
‌أ. شروط تعيين واستخدام الفئات التعليمية الأخرى ومساعديها . 
‌ب. معاهد وأقسام الأكاديمية واختصاصاتها وفروع الدراسة فيها . 
‌ج. الخطط الدرسية بعد مصادقة مجلس التعليم العالي لدى وزارة التعليم العلي على الخطط العلمية والهندسية منها. 
‌د. شروط القبول والتطوع وقواعد النقل من الأكاديمية و إليها و الرتبة والراتب والتعويضات والمكافآت للطلاب الضباط في الأكاديمية وسائر الأمور المتعلقة بخدمتهم وحقوقهم وواجباتهم أثناء الدراسة . 
‌هـ. مدة السنة الدراسية ومراحلها والعطل والاختيارات والفحوص وفرص الرسوب على أن لا تزيد عن مرة في السنة الدراسية الواحدة وعن مرتين خلال مدة الدارسة في الأكاديمية باستثناء السنة الدراسية الأخيرة حيث يمنح الراسب فيها فرصة رسوب إضافية واحدة ، كما يحدد شروط النجاح والتخرج ومنح الشهادات على أن لاتقل عن الشروط المقررة في جامعات الجمهورية العربية السورية . 
‌و. كيفية تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي للمرشحين للتعيين في عضوية هيئة التدريس العلمية والهندسية 
‌ز. سائر الأمور الأخرى المتعلقة بالأكاديمية وطلابها والعاملين فيها ولا سيما نواحي التدريس والتدريب والخدمة والنواحي المالية والإدارية . 
‌ح. قواعد الفصل من الأكاديمية لأسباب تأديبية وغيرها والالتزامات المترتبة عليه . 
2- يصدر النظام الأساسي للأكاديمية بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية . 

مادة 12- 

‌أ. تتدرج وظائف أعضاء الهيئة التدريسية العلمية والهندسية في الأكاديمية وفقا   لما هو مطبق في جامعات الجمهورية العربية السورية .  
‌ب. يعين أعضاء الهيئة التدريسية العلمية والهندسية في الأكاديمية في الوظائف التدريسية بقرار من وزير الدفاع بناء على تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمي وترشيح المجلس الأعلى للأكاديمية وتطبق عليهم الأحكام القانونية المطبقة على أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات الجمهورية العربية السورية بما في ذلك المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 10-10-975 1.  

مادة 13- 

يجوز عند الضرورة التعاقد مع العرب السوريين وغيرهم من العرب والأجانب للتدريس أو الإشراف على الجوانب التطبيقية في الأكاديمية بعقود محددة المدة تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وسائر حقوقهم وواجباتهم وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية ويتم تنفيذ العقود بمرسوم . 

مادة 14-

يعين أعضاء الجهازين الفني والتدريبي القائمون بالتعليم في الأكاديمية ومساعدوهم في المراتب والدرجات التي يعين بها أمثالهم في جامعات الجمهورية العربية السورية وتطبق عليهم الأحكام ذاتها في شؤونهم الوظيفية وتسلسل مراتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم والسن القصوى . 

مادة 15- 

تحدد تعويضات أعضاء الهيئة التدريسية العسكرية ومساعديهم بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية. 

مادة 16- 

يقبل في الأكاديمية المواطنون العرب السوريون أو المعتبرون كالسوريون بحكم القوانين النافذة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها طلابا ضباطاً مهندسين وفق لشروط المقررة لذلك في النظام الأساسي للأكاديمية . 

مادة 17-

تشكل اللجان الفاحصة للمواد العلمية والهندسية للسنة الدراسية النهائية من أعضاء في الهيئة التدريسية في الكلية المختصة من إحدى جامعات الجهورية العربية السورية يشاركهم أعضاء من الهيئة التدريسية العملية والهندسية في الأكاديمية . 

مادة 18- 

يمنح الناجحون في فحوص التخرج شهادة أكاديمية الهندسة العسكرية من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة .كما يمنحون الإجازة في الهندسة في الاختصاص المتفق مع اختصاصهم في الأكاديمية من وزير التعليم العالي بناء على قرار مجلس الجامعة المشاركة في الفحوص النهائية .  

مادة 19- 

يعين خريجو الأكاديمية ضباطا عاملين مهندسين برتبة الملازم الأول في الجيش العربي السوري وفقا لأحكام قانون خدمة الضباط ، ولا يجوز قبول استقالة الضباط قبل انقضاء مدة على تعيينه لا تقل عن ضعفي مدة الدراسة التي قضاها في الأكاديمية 


مادة 20-

إذا توفي الطالب العربي السوري ومن بحكمه بموجب القوانين النافذة بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عنها بالمادة (33) من قانون معاشات الضباط ، أو إذا أصيب بعجز ناجم عن أحد الأسباب السابقة أدى إلى عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية ، اعتبر مرقى إلى رتبة ملازم إذا كان من طلاب السنوات الثلاث الأولى وإلى رتبة الملازم الأول إذا كان من طلاب السنتين الرابعة والخمسة وتصفى حقوق الطالب أو المستحقين عنه وفقا لأحكام قانون معاشات الضباط . 

مادة 21- 

إلى أن يصدر النظام الأساسي للأكاديمية يعمل بأحكام نظام الكلية الحربية الصادر بالقرار الوزاري رقم 116 تاريخ 9-1-964 1وتعديلاته وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي . 

مادة 22- 

يكون مدير الأكاديمية أو أحد الأساتذة من أعضاء هيئتها التدريسية العلمية والهندسية الذي يسميه وزير الدفاع عضوا في مجلس التعليم العالي لدى دراسة الخطط الدرسية للأكاديمية أو الكليات الجامعية المختلفة . 

مادة23- 

تحل الأكاديمية المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل كلية الهندسة الحربية المحدثة بموجب الأمرين رقم 130 ورقم 133 تاريخ 13-10-974 1الصادرين عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، ويعتبر طلاب الكلية المذكورة طلابا في الأكاديمية المحدثة ويمنح المتخرجون منهم الشهادات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . 

مادة 24- 

تطبق الأحكام المنصوص عليها في نظام عقود وزارة الدفاع على مشتريات الأكاديمية . 

مادة 25- 

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي يطبق : 
‌أ. على أعضاء الهيئة التدريسية في الأكاديمية الأحكام النافذة في قانون الجامعات رقم 1 لعام 1976 
‌ب. على باقي العاملين في الأكاديمية الأحكام القانونية النافذة في وزارة الدفاع . 

مادة 26- 

يضع المجلس الأعلى للأكاديمية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . 

مادة 27- 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .          
دمشق في 14-8-1399 هـ و 9-7-1979 م 


رئيس الجمهورية 
حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 24595

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى