مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 4 لعام 2005 الخاص بإلغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-18      التاريخ-هجري: 1425-12-08
نشر بتاريخ: 2005-01-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 4 لعام 2005
الخاص بإلغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة

 

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلى :

المادة /1/

تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/ تاريخ /14-5-1975

- 1018/تاريخ -13-10-1983

- 1157/ تاريخ -8-4-1985

- والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة دجلة / المؤسسة العامة لمزارع الدولة / منشأة الاسد/

المادة /2/

أ- تؤول موجودات المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها

ب- تحدد حقوق والتزامات كل جهة من الجهات المبينة بالفقرة /أ/السابقة وما سيؤول اليها من مهام او موجودات منقولة او غير منقولة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

المادة /3/

أ - تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ /14-1-1975/ ومنشأة مزارع الثامن من اذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ /13-10-1983/ وتصبح ذات طابع إنتاجي وبحثى وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي

ب - تلحق الوحدة الاقتصادية فى كل من محافظتي القنيطرة والسويداء بمنشأة مزارع الثامن من اذار والمواقع المشجرة بالأشجار المثمرة فى كل من منشأتي الاسد وابى فراس الحمدانى بمنشأة الحرية

ج- تحدد مهام المنشأتين المذكورتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

المادة /4/

أ- يعد العاملون الدائمون فى المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي ومحطة ابقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكما بفئاتهم واجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها وحسب اختصاص كل منهم وتعد هذه الملاكات معدلة حكما بما يوازى ذلك.

ب - يعد العاملون المؤقتون فى المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي عاملين بأوضاعهم واجورهم ذاتها فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها حتى انتهاء المدة المحددة بعقودهم

ج - يجرى توزيع العاملين للوظائف المنقولين اليها وتحديد الجهة التي سيعملون فيها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

المادة /5/

تعد أراضي منشئات مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بأنواعها ومسمياتها كافة /مؤممة / مستملكة مصادرة / مخصصة - الخ / من أراضي املاك الدولة الخاصة ويجرى التصرف بها حسب الاتي :

أ - تخصص كل من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والري بما تحتاجه من

منشئات ومساكن ومعدات واليات وملحقاتها واراض بحدود /10/ بالمئة من المساحة الاجمالية لأراضي المنشآت والمشاريع والمزارع المذكورة اعلاه

ب - يوزع ما تبقى من الأراضي المستثمرة على الفئات المستحقة وفق الاسس والاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع أراضي املاك الدولة الخاصة

اما الأراضي غير المستثمرة / غير القابلة للزراعة حسب وضعها الراهن / فتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتتولى ادارتها وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

المادة /6/

يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشئات مزارع الدولة حسب الاتي :

أ- تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من أراضي منشئات مزارع الدولة لشاغليها بالتراضي

ب - اما باقى المساكن الشاغرة او المشغولة من غير المستفيدين من عمليات التوزيع فتسجل باسم الجمهورية العربية السورية / املاك دولة خاصة / وتكون الولاية عليها لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتستثمر للسكن الوظيفي وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن

ج / تقدر قيمة المساكن المباعة من قبل لجان تأجير أراضي املاك الدولة حسب السعر الرائج وتستوفى تقسيطا لمدة عشر سنوات

المادة /7/

تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة تضم ممثلين عن كل من / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي / وزارة المالية / الجهاز المركزي للرقابة المالية / مهمتها جرد الاصول الثابتة فى المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها او عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

المادة /8/

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي

المادة /9/

ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية
دمشق فى -8-12-1425-ه الموافق ل -18-1- 2005- م


رئيس الجمهورية
بشار الاسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16967

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى