مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 7 لعام 2000 تعديل قانون الاستثمار


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-05-13      التاريخ-هجري: 1421-02-08
نشر بتاريخ: 2000-05-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 7 لعام 2000
تعديل قانون الاستثمار

 

المادة/ 1/

تعدل أحكام المواد: (6 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 ، 22 ، 24 ، 26 ، 31 ) من قانون الاستثمار رقم /10 /لعام 1991 وفقا لما يلي :
تضاف إلى المادة (6) منه الفقرة (و) التالي نصها :
و- الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ .
عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشيدة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لمصلحة شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
تضاف إلى المادة (13) منه الفقرة (ج) التالي نصها :
ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون ولاسيما منها ما يلي :
- أحكام المرسوم التشريعي رقم (174) تاريخ 16-12-1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.
الفقرة (3) من المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (85) لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية .
تعديل المادة (14) منه وتصبح كالتالي :
أ _ في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (13) من هذا القانون .
ب _ يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (13) من هذا القانون .
تعدل المادة (15) منه وتصبح كالتالي :
تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (13) من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي :
أ – سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية سواء أكانت نقداً أم عيناً وفق أنظمة القطع النافذة نسبة 50 % من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية .
ب – سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالياً من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعة الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة …الخ .
ج – سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية : الرقة ، الحسكة ، دير الزور
تضاف إلى المادة (16) منه الفقرات (ج ،د ،هـ) التالي نصها :
ج- يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقاً لأنظمة القطع النافذة .
د- يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة ألا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي .
هـ- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة .
تعدل المادة (19) منه وتصبح كالتالي :
أ – تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون التي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة ..الخ
ب – يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه .
ج – يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة ب من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات مرخصة وفق أحكامه وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشروعاتها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها .
تعدل المادة (22) منه وتصبح كالتالي :
أ – تعفى الشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 1993 .
ب - تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحددة وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 1993 .
8 – تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (24) وتصبح كالتالي :
يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن .
9 – تعدل المادة (26) منه وتصبح كالتالي :
أ – تتمتع المشروعات والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص .
ب – تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشروعاتهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي :
عن طريق الحل الودي .
وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :
اللجوء إلى التحكيم .
أو اللجوء إلى القضاء السوري .
أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980 .
أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر .
يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشروعات الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة .
10 – تعدل المادة (31) منه وتصبح كالتالي :
يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك لأي من المشروعات القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه بما في ذلك المشروعات السياحية وتعتبر المادة (34) من هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذه المادة.

المادة /2/

أ/ : تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة الشركات القابضة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص عليها في القانون المذكور وأحكام المادة (19) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991 .
ب – يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 ووفقاً لأحكامه كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة (ب) من المادة (19) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم وأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991 .
ج – يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
د – لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية .

المادة /3/

أ/ : تطبق أحكام البنود (1، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية كالزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 1991 .
ب_ تطبق أحكام البندين (4 ، 7) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

المادة /4/

أ/ : تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيس في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% خمس وعشرين بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية وتعتبر أحكام المادة (3) من القانون (20) تاريخ 6-7-1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة .
تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة بدءاً من تكاليف أعمال دورة عام 2000 .

المادة/ 5/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-2-1421 هـ الموافق 13-5-2000


رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22726

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى