مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعى 7 لعام 2005 الخاص بالاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-02-06      التاريخ-هجري: 1425-12-27
نشر بتاريخ: 2005-02-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعى 7  لعام 2005
الخاص بالاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

مبادئ عامة
 

المادة 1

الاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية منظمة شعبية تربوية رياضية تضم في عضويتها جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية في المجتمع وهو الجهة المسوءولة عن النشاط الرياضي في الجمهورية العربية السورية وعلى الجهات المعنية الأخرى تنظيم أنشطتها الرياضية بالتنسيق معه.


المادة 2

مقر الاتحاد الرياضي العام دمشق وله فروع في جميع المحافظات


المادة 3

يتمتع الاتحاد الرياضي العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والادارى ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يحتاجه لتحقيق أهدافه.


أهداف الاتحاد الرياضي العام ومهامه


المادة 4

يعمل الاتحاد الرياضي العام على تحقيق الأهداف الآتية
1- بناء الإنسان رياضياً وبدنياً وخلقياً وثقافياً وإعداد الرياضي الموءمن بالأهداف الوطنية والقومية وتأهيله للدفاع عن الوطن وحماية مصالح الشعب وتعزيز الوحدة الوطنية.
2- الإسهام في تطوير الحركة الرياضية على الصعيد العربي وتوثيق أواصر الإخوة والتعاون بين الرياضيين العرب.
3- المشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية على الصعيد الدولي.
4- تحقيق المستويات الرياضية الملائمة التي تعزز حضور سورية الرياضي على جميع الصعد العربية والقارية والإقليمية والاولمبية والدولية.


المادة 5

يتولى الاتحاد الرياضي العام لتحقيق أهدافه المهام التالية
1- رسم التوجهات الأساسية والمهام المرحلية للحركة الرياضية السورية والإشراف على تنفيذها.
2- العمل على توفير الامكانات والمستلزمات اللازمة التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها.
3- نشر الوعي الرياضي في المجتمع ووضع البرامج التي تكفل تحقيق ذلك.
4- توفير العناية والرعاية للرياضيين وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية.
5- وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتطوير الأنظمة الخاصة بالحركة الرياضية بما يتواكب والتطورات الرياضية عربيا وقاريا واقليميا ودوليا.
6- نشر الألعاب الرياضية وتوسيع قواعدها ورفع مستوياتها الفنية.
7- تشجيع المتفوقين الرياضيين ورعايتهم ماديا ومعنويا.
8- الاهتمام برياضة المعوقين ورعايتها ماديا ومعنويا.
9- وضع الأسس والتعليمات اللازمة للاحتراف في المجال الرياضي بما يضمن رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية.
10- إعداد الأطر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية وتطويرها بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي.
11- الإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي لتحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام.
12- وضع نظام مالي ومحاسبي يكفل الحفاظ على أموال المنظمة وتطوير وارداتها لتنفيذ مهامها في تطوير أنشطتها ورعاية الرياضيين.
13- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة مع الجهات العامة والمنظمات الشعبية لتحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام وبناء الجيل وطنيا وقوميا.
14- تطوير استخدام المعطيات العلمية والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي وتوسيعها وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي.
15- تمثيل الجمهورية العربية السورية في الموءتمرات واللقاءات الرياضية العربية والإقليمية والقارية والدولية.
16- إقامة أوسع العلاقات مع التنظيمات والموءسسات الرياضية العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة في مختلف المجالات الرياضية.


الهيكل التنظيمي للاتحاد الرياضي العام وأجهزته


أولاً- المؤتمر الرياضي العام


المادة 6

المؤتمر الرياضي العام هو أعلى سلطة في الاتحاد الرياضي العام ويتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه.


المادة 7

ينعقد الموءتمر الرياضي العام في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات ويمكن دعوته للانعقاد لدورة استثنائية بناء على قرار من المجلس المركزي أو بدعوة من ثلثي أعضاء الموءتمر العام .


المادة 8

مهام الموءتمر الرياضي العام
1- رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية
2- مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- بحث جميع الأمور المتعلقة بالحركة الرياضية واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها
4- انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي


المادة 9

يتألف المؤتمر الرياضي العام للاتحاد من:
1- رئيس المجلس المركزي وأعضائه
2- ممثلى الاتحاد الرياضي العام في التنظيمات العربية والإقليمية والقارية والدولية
3- روءساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية
4- رؤساء وأعضاء قيادات فروع الاتحاد الرياضي العام في المحافظات
5- عدد من روءساء الأندية من كل فرع من فروع الاتحاد يحدد عددهم في النظام الداخلي على أن لا يقل عن 3 ولا يتجاوز 5 يتم انتخابهم في مؤتمر الفرع
6- عدد محدد من روءساء اللجان الفنية الفرعية من كل فرع من فروع الاتحاد يحدد عددهم في النظام الداخلي على أن لا يقل عن 2 ولا يتجاوز 4 يتم انتخابهم في مؤتمر الفرع
7- مديري المنشأت الرياضية المعينين من الوحدات الإدارية ومديري المدن الرياضية الرئيسية المعينين بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام
8- ممثل واحد لكل منظمة شعبية وممثلين اثنين لكل هيئة رياضية منتسبة للاتحاد الرياضي العام
9- ممثل لكل من وزارتي التربية والتعليم العالي
10- ممثلين اثنين لكلية التربية الرياضية


ثانياً- المجلس المركزي


المادة 10

المجلس المركزي هو الهيئة القيادية في الاتحاد الرياضي العام ويتألف من /71/ عضوا بما فيهم الرئيس ينتخبهم الموءتمر الرياضي العام ويشترط بمن يترشح للمجلس المركزي أن يكون حائزا على الشهادة الثانوية كحد أدنى


المادة 11

يعقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية مرة واحدة كل أربعة اشهر ويمكن دعوته للاجتماع بصورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس المركزي


المادة 12

المجلس المركزي هو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السورية


مهام المجلس المركزي


المادة 13

يتولى المجلس المركزي اتخاذ القرارات والتوصيات لتنفيذ المهام الأساسية التي يرسمها الموءتمر الرياضي العام وبصورة خاصة المهام الآتية:
1- الإشراف على شوءون منظمة الاتحاد الرياضي العام وتوجيه نشاطاتها وفق مقررات الموءتمر الرياضي العام وتوصياته
2- دراسة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي والنظر بإقرارها
3- دراسة الخطط التي يقترحها المكتب التنفيذي والنظر بإقرارها
4- تشكيل لجان من أعضاء المجلس مهمتها إعداد مشاريع / النظام المالي ونظام الاحتراف بما يتوافق مع الواقع الرياضي بالاتفاق مع وزارة المالية ..النظام الداخلي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بما يخص المنشأت الرياضية .. نظام المراكز التدريبية والرياضية المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية.. نظام تخصيص الأندية بالألعاب.. اللوائح الفنية والتنظيمية لاتحادات الألعاب / وإقرار هذه المشاريع بموافقة ثلثي أعضاء المجلس
5- انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي
6- انتخاب أعضاء اللجنة الاولمبية السورية
7- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والنظر بإقرارها والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنصرمة.
8- حجب الثقة كليا أو جزئيا عن المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية السورية لأسباب معللة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس المركزي وتحدد شروط طلب حجب الثقة في النظام الداخلي
9- حل فروع الاتحاد الرياضي العام ومجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي ولأسباب معللة


ثالثاً- المكتب التنفيذي


المادة 14

المكتب التنفيذي هو القيادة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام ويقوم بإدارة شوءون الاتحاد الرياضي العام ومتابعته بما يكفل تحقيق أهدافه ومهماته ويتألف من /13/ عضوا ينتخبهم المجلس المركزي وتوزع مهامهم على النحو الاتى: الرئيس، نائب الرئيس، مسؤول التنظيم والتخطيط، مسوءول المراكز التدريبية والرياضة المدرسية، مسوءول الألعاب الجماعية، مسوءول الألعاب الفردية، مسوءول العاب القوة، مسوءول الرياضات الخاصة، مسوءول المنشآت والاستثمار، مسوءول الشوءون المالية، مسوءول الشوءون الإدارية والقانونية، مسوءول العلاقات العامة والإعلام، مسوءول الرقابة الداخلية.


مهام المكتب التنفيذي


المادة 15

يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية:
1- تنفيذ مقررات الموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي
2- التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية لتحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام
3- منح التراخيص بتأسيس الأندية الرياضية والغاءوها لأسباب معللة
4- دراسة المواضيع والمقترحات الواردة من فروع الاتحاد ومجالس إدارات اتحادات الألعاب والموءسسات الأخرى واتخاذ القرارات بشأنها
5- تنفيذ خطط الاتحاد الرياضي العام وبرامجه في جميع المجالات وبما ينسجم مع مقررات وتوصيات الموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي
6- اعتماد الاتحادات الرياضية للهيئات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية
7- رسم سياسة الإعلام الرياضي بمختلف أنواعه ووسائله بما يخدم الحركة الرياضية بالتعاون مع الموءسسات المعنية
8- تحديد المشاركة في البطولات والدورات واللقاءات والموءتمرات الخارجية
9- المصادقة على خطط اتحادات الألعاب الرياضية واللجان الأخرى وبرامجها
10- الإشراف على الفعاليات الرياضية بما فيها الرياضة لدى الهيئات وبما يحقق الأهداف العامة للمنظمة
11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد الرياضي العام بكافة موءسساته وفروعه وانديته والحساب الختامي للسنة المنصرمة
12- إقرار موازنات الفروع واتحادات الألعاب الرياضية والأندية
13- دعوة المجلس المركزي إلى عقد جلساته العادية والاستثنائية
14- إصدار قرارات الإيفاد الخارجي للأفراد والفرق والقيادات الرياضية
15- اقتراح اللائحة الداخلية للموءتمرات والتعليمات الانتخابية في بدء كل دورة انتخابية
16- متابعة شوءون اتحادات الألعاب الرياضية وفروع الاتحاد والموءسسات الأخرى
17- الإشراف على تنفيذ نظام الاحتراف للألعاب الرياضية والمعتمد من المجلس المركزي
18- حل مجالس إدارات الأندية الرياضية في فروع الاتحاد الرياضي العام بناء على اقتراح القيادة الرياضية في الفرع المختص ولأسباب معللة
19- إصدار نظام المكافآت للمتفوقين محليا وعربيا وإقليميا وعالميا واولمبيا / لاعبين / مدربين /إداريين / حكام / إدارات أندية واتحادات وفروع / بالاتفاق مع وزارة المالية


المادة 16

لا يحق لاى عضو مكتب تنفيذي أن يتسلم مهام رئاسة اتحاد لعبة من الألعاب الرياضية


المادة 17

تحدد مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد الرياضي العام على النحو الاتى :
1- يتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوجيهات السياسية وقرارات الموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية السورية ومتابعة عمل موءسسات الاتحاد الرياضي العام المركزية والفرعية
2- يترأس اجتماعات الموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية السورية ويديرها وله أن يتخذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات وفقا لنظام الجلسات ويوقع على محاضر الجلسات ويحفظها
3- يمثل الاتحاد أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية
4- يصادق على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد الرياضي العام بعد إقرارها من المكتب التنفيذي
5- يوقع أوامر الصرف والقبض والشيكات مع محاسب الإدارة
6- يصدر قرارات تعيين العاملين في الاتحاد الرياضي العام ويصادق على العقود مع الخبراء المحليين والأجانب وفق الملاك ويمنح المكافآت والتعويضات ويفرض العقوبات بحقهم وينهى عملهم بحسب القوانين والأنظمة النافذة
7- يوجه الدعوة للموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية السورية للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي
8- يوقع على المراسلات والكتب الصادرة إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية


المادة 18

ينوب عن رئيس الاتحاد الرياضي العام في حال غيابه نائب رئيس الاتحاد


رابعاً- اللجنة الاولمبية السورية


المادة 19

تتألف اللجنة الاولمبية السورية من عدد من الأعضاء يحدد بقرار من المجلس المركزي وتنتخبهم الجمعية العمومية للجنة وتحدد صلاحياتها ومهامها في نظام خاص بها يصدره المجلس المركزي للاتحاد ويراعى فيه أنظمة الحركة الرياضية الاولمبية الدولية وتطورها


المادة 20

مقر اللجنة الاولمبية السورية دمشق


المادة 21

رئيس الاتحاد الرياضي العام هو رئيس اللجنة الاولمبية السورية


خامساً- اتحادات الألعاب الرياضية


المادة 22

الاتحاد العربي السوري للعبة من الألعاب هو الجهة المتخصصة والمسوءولة عن اللعبة ويضم جميع المنتسبين إليه من الأفراد والموءسسات ويشرف على اللجان الفرعية المتخصصة باللعبة في الفروع والأندية فنيا وتنظيميا ويحدد النظام الداخلي الأحكام التفصيلية لذلك


المادة 23

يدير الاتحاد العربي السوري للعبة مجلس إدارة منتخب من موءتمر اللعبة .


المادة 24

يتكون الاتحاد العربي السوري للعبة من الألعاب من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسوءولياتهم على أن لا يقل العدد عن 7 ولا يتجاوز 9.


المادة 25

يتمتع الاتحاد العربي السوري للعبة من الألعاب بالشخصية الاعتبارية في إطار هذا المرسوم التشريعي ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يحتاجه لتحقيق أهدافه وتعد أمواله من الأموال العامة


المادة 26

يحق للاتحاد العربي السوري للعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية بعد موافقة المكتب التنفيذي


المادة 27

يعمل الاتحاد العربي السوري للعبة على وضع وتنفيذ خططه وبرامجه ولوائحه الداخلية بما ينسجم مع مقررات وتوصيات الموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي .


المادة 28

يعقد الاتحاد العربي السورى للعبة موءتمرا سنويا عاديا وتتحدد مهام هذا الموءتمر وصلاحياته في النظام الداخلي


المادة 29

يشرف الاتحاد العربي السورى للعبة على موءتمرات لجانه الفرعية التي تنعقد سنويا وفق التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي .


المادة 30

للاتحاد العربي السورى للعبة من الألعاب المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج التدريبية للمنتخبات وفرق الأندية الممارسة للعبة ضمن الملاعب والصالات التابعة للعبة التي يديرها وعليه التنسيق مع الوحدات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة قبل اعتماده لهذه البرامج .


المادة 31

يمكن أن يكون مقر الاتحاد العربي السورى لاية لعبة من الألعاب الرياضية في اية محافظة


سادساً- فروع الاتحاد الرياضي العام

المادة 32

الفرع هو التنظيم الرياضي على صعيد المحافظة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية في إطار الاتحاد الرياضي العام ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يحتاجه لتحقيق أهدافه وتعد أمواله من الأموال العامة


المادة 33

يعقد الفرع موءتمره السنوى بقرار من المكتب التنفيذي وتتحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي .


المادة 34

يدير الفرع قيادة رياضية يحدد عددها وصلاحياتها ومسوءولياتها في النظام الداخلي للاتحاد .


المادة 35

القيادة الرياضية في الفرع مسوءولة مباشرة أمام المكتب التنفيذي في مختلف جوانب عملها وتعمل باشرافه وفق احكام النظام الداخلي


سابعاً- الأندية الرياضية


المادة 36

النادى هو موءسسة رياضية تضم عددا من الاعضاء المنتسبين للنادى الذين يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره ويمثله رئيس النادى أمام القضاء وفى علاقاته مع الغير.


المادة 37

الجمعية العمومية للنادى هى مجموع المنتسبين إلى النادى الذين أدوا التزاماتهم المالية ويحق لها حجب الثقة كليا أو جزئيا عن مجلس إدارة النادي


المادة 38

يدير النادى مجلس ادارة منتخب من الجمعية العامة للنادى ويتألف من /5/9/ أعضاء ويحدد العدد بقرار من المكتب التنفيذي


المادة 39

يتمتع النادى بالشخصية الاعتبارية في اطار هذا المرسوم التشريعى ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه وتعد امواله من الاموال العامة.


المادة 40

يتبع النادى لفرع الاتحاد بالمحافظة تنظيميا واداريا


ثامناً- الاتحادات الرياضية للهيئات

المادة 41

الاتحاد الرياضي للهيئة هو التنظيم الرياضي المسوءول عن تسيير جميع الشوءون الرياضية الخاصة بهذه الهيئة سواء أكانت احدى المنظمات الشعبية أو الوزارات أو الموءسسات والشركات العامة والخاصة وذلك وفق السياسة العامة التي ترسمها موءتمرات الاتحاد الرياضي العام وقرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي .


المادة 42

مركز الاتحاد الرياضي لاية هيئة هو مدينة دمشق ويمكن احداث فروع له في المحافظات .


المادة 43

يمارس الاتحاد الرياضي لاية هيئة المهام الآتية:
1- تحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام في مجال عمله وتنفيذ قرارات موءتمراته وقياداته المختصة
2- تنمية الوعي الرياضي ونشر الرياضة في القطاع الخاص به وذلك عن طريق تأسيس الفروع والنوادى والفرق الرياضية
3- رعاية المتفوقين والعمل على رفع المستوى الفنى والاجتماعى للرياضيين في نطاق اختصاصاته
4- المشاركة في الانشطة الرياضية والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية
5- تسمية ممثليه إلى موءتمرات اتحادات الألعاب واللجان المتخصصة ومختلف موءتمرات الاتحاد الرياضي وموءسساته
6- اقامة المباريات والدورات الرياضية المحلية والمشاركة في الموءتمرات والدورات والندوات مع الهيئات العربية والدولية المماثلة وفق خطة الاتحاد الرياضي العام وبموافقة المكتب التنفيذي
7- يلتزم الاتحاد الرياضي لاية هيئة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي
8- على الاتحاد الرياضي لاية هيئة ان يرصد الموازنة الكفيلة بتنفيذ الخطة العامة التي يقررها الموءتمر الرياضي العام والمجلس المركزي وذلك في نطاق مهامه .


المادة 44

تعامل اندية الهيئات كافة /مركزية وفرعية/ معاملة باقى الأندية فنيا وتنظيميا وتتقيد بالانظمة الصادرة عن المجلس المركزي. وتبقى تبعيتها ماليا واداريا ومنشأت للجهات المنبثقة عنها


المنشآت الرياضية

المادة 45

المنشآت الرياضية مرافق للخدمات الرياضية والبدنية والاجتماعية والثقافية ولها صفة النفع العام


المادة 46

أ‌- تنقل ملكية كافة المنشات الرياضية القائمة على املاك الدولة أو اى من الجهات العامة باستثناء منشآت الهيئات الرياضية إلى الوحدات الإدارية
ب‌- تتولى الوحدات الإدارية بناء وصيانة واستثمار المنشات الرياضية المشار اليها بالفقرة/أ/ من هذه المادة
ج‌- تدار المنشات الرياضية بالتنسيق بين الوحدات الإدارية والاتحاد الرياضي العام ويحدد النظام الداخلي صلاحيات واختصاصات كل منهما


المادة 47

تساهم الجهات الرسمية والشعبية بالموارد المالية التي تحتاجها المنشات الرياضية وفق الأنظمة والقوانين النافذة


المادة 48

تعمل الموءسسات والشركات على انشاء المرافق الرياضية واماكن ممارسة التدريب الرياضي والخدمات البدنية للعاملين فيها بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام ووزارة الإدارة المحلية والبيئة


المادة 49

تعمل المجالس المحلية على تأمين الملاعب الرياضية وفق المخططات التنظيمية في الاحياء الشعبية ولايجوز الغاء الملاعب والمنشات الرياضية القائمة في الاحياء الا بعد توفير البديل المناسب في حدود الوحدة الإدارية وفق القوانين والانظمة النافذة


المادة 50

يحق للاتحاد الرياضي العام استخدام المنشات الرياضية بصرف النظر عن ملكيتها لتدريب المنتخبات الوطنية وفرق الأندية ضمن برامج محددة كما يحق له استخدامها عند تنظيم أو استضافة الدورات أو البطولات العربية والقارية والدولية في سورية


المادة 51

يشترط في منح الترخيص الادارى للمراكز والبيوت الرياضية التي تقدم الخدمات البدنية بأشكالها المتعددة الحصول على موافقة الاتحاد الرياضي العام وفق الشروط التي يضعها المكتب التنفيذي للاتحاد ويمنح الترخيص الادارى من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.


المادة 52

تضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة الأسس والشروط اللازمة لاستثمار المنشات الرياضية بهدف تطوير الحركة الرياضية وتحديثها بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام.


المادة 53

أ‌- تحل الوحدات الإدارية محل الاتحاد الرياضي العام بالالتزامات والحقوق المتعلقة بالمنشات الرياضية
ب‌- ترصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المنشات المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة قبل انتقال ملكيتها للوحدات الإدارية


المادة 54

تضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام مركزيا خارطة المنشات الرياضية المزمع انشاوءها والحاجة إلى الادوات والتجهيزات والصيانة الدورية لها


المادة 55

ترصد الاعتمادات اللازمة للمنشات الرياضية /بناء وصيانة/ ضمن اعتمادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة


الموارد المالية للاتحاد الرياضي العام

المادة 56

تتألف موارد الاتحاد الرياضي العام من:
1- رسوم الانتساب والاشتراك للاندية الرياضية
2- الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لصالح النشاط الرياضي في الاتحاد الرياضي العام وموءسساته وفروعه وانديته ضمن اعتمادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة/ الباب الرابع
3- واردات الصحف والمجلات والنشرات الثقافية الرياضية التي يصدرها الاتحاد الرياضي العام
4- الهبات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والانظمة النافذة
5- فوائد اموال الاتحاد الرياضي العام المودعة في المصارف
6- ريوع المباريات والنشاطات الرياضية المركزية
7- عائدات رعاية الدورات والبطولات المركزية والالعاب الرياضية والمنتخبات الوطنية واللاعبين
8- عائدات استثمار اسم وشعار واعلام ورموز الاتحاد الرياضي العام وموءسساته وفروعه وانديته
9- عائدات الدعاية والاعلان التي يمارسها الاتحاد الرياضي العام واجهزته في مختلف الانشطة والفعاليات
10- عائدات بدل انتقال اللاعبين المحترفين داخليا وخارجيا بحسب النسب التي يحددها المكتب التنفيذي
11- عائدات مسابقات الجماهير الرياضية الخاصة بالاتحاد الرياضي العام وسباق الخيول والسيارات وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام
12- عائدات حقوق البث الاذاعى والتلفزيونى للنشاطات الرياضية في ضوء الأسس التي يحددها المكتب التنفيذي
13- الجوائز المالية التي يحصل عليها الاتحاد نتيجة لمشاركته في البطولات والدورات العربية والدولية
14- الاعانة التي تقدمها الدولة للنشاط النوعى والدورات الرياضية والاحتراف
15- الموارد الأخرى التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والانظمة النافذة


أحكام مالية

المادة 57

يحدد المكتب التنفيذي المصارف العامة التي تودع فيها اموال الاتحاد الرياضي في المركز والمحافظات


المادة 58

يحق للاتحاد الرياضي العام فتح حساب بالقطع الاجنبى في المصارف العامة السورية التي يعتمدها لذلك


المادة 59

يحدد في النظام المالي والمحاسبى للاتحاد الرياضي العام مايلي:
1- المبلغ الذى يجوز لمحاسب الإدارة في كل جهة من جهات الصرف الاحتفاظ به في صندوقه
2- أصول الرقابة الداخلية بالنسبة لاموال الاتحاد
3- الحد الاعلى الذى يجوز لامر الصرف صرفه مباشرة
4- أصول سحب الاموال من المصارف
5- كيفية تنظيم موازنات الاتحاد وفروعه وموءسساته وانديته وعملية تصريفها وقطع حساباتها
6- رسوم الانتساب والاشتراكات


المادة 60

آمر الصرف في الاتحاد الرياضي العام رئيس الاتحاد الرياضي العام أو من يفوضه وفق القوانين والانظمة النافذة وكذلك روءساء الفروع والاتحادات والأندية وتحدد اوجه الصرف في النظام المالي للاتحاد الرياضي العام


المادة 61

تبدأ السنة المالية للاتحاد والجهات التابعة له في بداية شهر كانون الثانى وتنتهى في اخر شهر كانون الاول من كل عام.

المادة 62

يعفى الاتحاد الرياضي العام بما في ذلك فروعه ونواديه من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة كما تعفى الوحدات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة من الرسوم الجمركية بما يخص الادوات والتجهيزات المتعلقة بالمنشات الرياضية .


المادة 63

تعامل المنشات الرياضية معاملة الحدائق العامة بالنسبة لتعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه اما المنشات الرياضية التي توضع في الاستثمار بموجب عقود نظامية تبرم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمستثمرين فتطبق عليها انظمة الاستثمار النافذة في موءسسات الكهرباء والمياه


المادة 64

تدقق حسابات الاتحاد الرياضي العام وكافة اتحادات الألعاب والفروع والأندية من الجهاز المركزي للرقابة المالية


أحكام عامة

المادة 65

ينقل القائمون على رأس عملهم من المعينين في المنشات الرياضية /فنيى منشات/ قبل تاريخ/19/2/2004/ إلى الوحدات الإدارية بأجورهم التي وصلوا اليها وتعتبر الوظائف اللازمة لنقلهم مضافة حكما للملاك العددى للوحدات الإدارية


المادة 66

تعمل وزارات الزراعة والاصلاح الزراعى والاوقاف والادارة المحلية والبيئة والمجالس المحلية على تخصيص اراض لصالح المنشات والأندية الرياضية


المادة 67

يعد غياب الرياضيين عن اماكن عملهم أو مدارسهم وجامعاتهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات داخل سورية وخارجها مبررا بكتاب موقع من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة التي يعمل لديها الرياضي


المادة 68

يضع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام نظام التفرغ ويحدد ملاك العاملين لديه ولدى موءسساته وفروعه وانديته بعد موافقة القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي


المادة 69

تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعى ولاسيما المرسوم التشريعى رقم/38/ لعام /1971/ والقانون رقم/58/ لعام/ 2002/ .


المادة 70

ينشر هذا المرسوم التشريعى في الجريدة الرسمية
دمشق في 27-12-1425 هجرية 6-2-2005 ميلادية


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17731

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى