مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 26 لعام 2003 المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-19      التاريخ-هجري: 1424-09-24
نشر بتاريخ: 2003-11-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2003
المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-9-1424هـ و11-11-2003م

يصدر مايلي :

المادة 1- 

تعدل الفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /8/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الآتي :

/ب/-(7%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات .

المادة 2- 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1-1-2004 م .
دمشق في 24-9-1424 هـ  /  19-11-2003م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18569

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى