مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /38/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-12-11      التاريخ-هجري: 1424-10-17
نشر بتاريخ: 2003-12-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 38 لعام 2003
المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية


رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-1424هـ و2-12-2003م

يصدر مايلي :

المادة 1-

يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1-9-2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 .

المادة 2-

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .

المادة 3-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 17-10-1424 هـ  11-12-2003م


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19357

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى