مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-18      التاريخ-هجري: 1426-08-15
نشر بتاريخ: 2005-09-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 78 لعام 2005
المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين


رئيس الجمهورية‏ 

بناء على احكام الدستور‏ 

يرسم مايلي:‏ 

مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.‏ 

مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه‏ 

مادة ثالثة: تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.‏ 

مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏ 

دمشق 15- 8-1426 هـ  دمشق في 18-9-2005 م‏

رئيس الجمهورية ‏ 
بشار الأسد ‏

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19677

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى