مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 41 لعام 2003 إنشاء مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-08-04      التاريخ-هجري: 1424-06-06
نشر بتاريخ: 2003-08-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 2003
إنشاء مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – يعد كل من فرعي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1962 والواردة في المادة / 1 / منه مدرسة مستقلة تسمى الأولى الثانوية المهنية للاتصالات والثانية الثانوية المهنية للبريد.

المادة – 2 – تعدل مدة الدراسة الواردة في المادة / 2 / من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح ثلاث سنوات فقط تلي شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

المادة – 3 – يطبق على خريجي المدرستين ما يطبق على طلاب الثانويات المهنية في القبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.

المادة – 4 – يلتزم الطالب بعد تخرجه بالخدمة لدى الدولة ضعف الدراسة وتلتزم الدولة بالتعيين ويعتبر الشاغر محدثاً حكماً.

المادة – 5 – يصدر الملاك العددي للمدارس بمرسوم.

المادة – 6 – يصدر وزير المواصلات التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة – 7 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة – 8 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 6-6-1424هـ الموافق لـ 4-8-2003م

 

رئيـــس الجمهوريـــة

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19777

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى