مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 146 لعام 2016 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني للانعقاد في 6-6-2016


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /146/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-05-24      التاريخ-هجري: 1437-08-16
نشر بتاريخ: 2016-05-24
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم 146 لعام 2016
القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني للانعقاد لأول مرة بتاريخ  6-6-2016

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني للانعقاد لاول مرة يوم الاثنين المصادف في 6-6-2016.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 16-8-1437هجري الموافق لـ24-5-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18940

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى