مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 419 لعام 2010 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي على المصارف العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /419/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-09-28      التاريخ-هجري: 1431-10-19
نشر بتاريخ: 2010-09-28
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 419 لعام 2010
المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي على المصارف العامة

 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام القانون المالي الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006

يرسم مايلي :

مادة 1

يطبق النظام المحاسبي المرفق على المصارف العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 .

مادة 2

تنظم محاسبة المصارف العامة وفقاً للطريقة التي تتفق وطبيعتها أو تنظيمها واستناداً إلى قواعد المحاسبة المزدوجة و بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

مادة 3

تبدأ الدورة المالية للجهات المشمولة بأحكام هذا النظام مع بدء السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها و يجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء السنة المالية و انتهائها للجهات التي تستدعي فعالياتها ذلك .

مادة 4

تفتح و ترقم و تسمى الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المحددة في النظام المرفق .

مادة 5

أ- تضاف الحسابات العامة بقرار من وزير المالية .

ب - تضاف الحسابات المساعدة باقتراح من مجلس الإدارة و موافقة وزير المالية .

ج - تلغى و تعدل الحسابات العامة و المساعدة بقرار من وزير المالية .

د - تضاف و تلغى الحسابات الفرعية بقرار من مجلس الإدارة .

هـ - تفتح الحسابات في مختلف مستوياتها بالشكل الذي يراعى فيه ضرورة العمل و أن تلتزم الجهات المشمولة بأحكامه بفتح الحسابات المناسبة حتى مستوى الحسابات الفرعية  المحددة في دليل الحسابات .

مادة 6

تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك عن عناصر الأصول طويلة الأجل وفقاً للقواعد و المعدلات و النسب الصادرة بقرارات وزير المالية .

مادة 7

تعد مديرية الحسابات في كل مصرف ميزان المراجعة الشهري  للحسابات خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي .

مادة 8

تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية المذكورة فيه بموعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية و تعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها للجهات المختصة .

مادة 9

تجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويراعى في ذلك بصورة خاصة ما يلي :

أ- تحمل الدورة المالية جميع مايخصها من الأعباء ويسجل في قيودها جميع ما يخصها من الايرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق وقواعد الافصاح والسياسات المحاسبية .

ب- تنظيم قائمة المركز المالي بالشكل الذي تعبر فيه بوضوح عن حقيقة المركز المالي في تاريخ إعدادها وتنظم القوائم المالية بالشكل الذي يظهر نتائج أعمالها على الوجه الصحيح .

ج- يصدر وزير المالية وبقرار منه السياسات المحاسبية المعتمدة في المصارف العامة بناء على اقتراح مجالس إدارتها.

مادة 10

تطبق أحكام هذا النظام اعتباراً من دورة عام 2011 ويجوز لوزير المالية تأجيل تطبيق أحكامه كلاً أو جزءاً في أي من المصارف العامة حسب طبيعة عملها لمدة عامين كحد أقصى تبدأ من تاريخ تطبيق أحكام هذا النظام .

مادة 11

تلغى القرارات المخالفة لأحكام هذا النظام لاسيما قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم/16/ تاريخ 10-9-1966.

مادة 12

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة استشارية دائمة تضم الخبرات اللازمة لدراسة واقتراح التعديلات والتفسيرات التي تقتضيها ظروف التطور والتطبيق العملي وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بذلك.

مادة 13

لا تطبق أحكام هذا النظام على المصرف الزراعي التعاوني فيما يتعلق بالنشاط التجاري .

مادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-10-1431هجري الموافق لـ 28-9-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21462

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى